أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 518

جلسة 15 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

(125)
الطعن رقم 1489 لسنة 67 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تجديد الإيجار" "انتهاء الإيجار".
(1) عقد الإيجار. تجديده. وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحا.
(2) قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه.
(3) علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلى وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة. لا يعد تنازلاعن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد. علة ذلك.
(4) قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير ايصالات السداد باسم المستأجر الأصلى. لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة. علة ذلك.
(5) حكم "عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك".
تمسك الطاعنة بأن قبولها للأجرة من المطعون ضده - ابن المستأجر الأصلى - بعد وفاة الاخير كان مقابل انتفاعه بالعين وأنها حررت إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى وأقامت على ابنه دعوى بالإخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلى. قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه استناداً إلى أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاته يعتبر قبولاً بامتداد عقد الايجار إليه. فساد وإخلال بحق الدفاع.
1 - تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.
2 - الأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.
3 - مجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلى وحلول ابنه محله فى العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلاً عن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة.
4 - قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقه منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى، إذ تنتفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاة والده فى 26/ 10/ 1993 وحتى نهاية سنة 1994 يعتبر قبولا بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع أنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت فأصدرت إيصالات السداد باسم المستأجر الاصلى وأقامت على ابنه دعوى بالإخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلى، وهو ما ينفى موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع فى بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الايجار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنه أقامت الدعوى 11723 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار بوفاة والده المستأجر الأصلى دون أن يكون مقيماً معه حتى الوفاة، كما أقام المطعون ضده الدعوى 745 لسنة 1995 على الطاعنة أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بالزامها بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لإقامته مع والده مستأجرها الأصلى حتى وفاته ومحكمة أول درجة أحالت الدعويين للتحقيق ثم حكمت بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 5839 لسنة 113 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 4/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتبر قبولها للاجرة من المطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاة الأخير إقراراً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع أنها تقاضتها كمقابل لانتفاعه بالعين وتحفظت بإصدار إيصالات سدادها باسم المستأجر الأصلى وأقمت عليه دعوى الإخلاء مما ينفى قبولها بامتداد الإيجار للمطعون ضده وحجبه ذلك عن بحث دفاعها بأن المطعون ضده لم يكن مقيماً مع أبيه وقت الوفاة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً، والأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه، ومجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلى وحلول ابنه محله فى العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلا عن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة، كما أن قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الاصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى، إذ تنتفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنيه على قيام تلك العلاقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاة والده فى 26/ 10/ 1993 وحتى نهاية سنة 1994 يعتبر قبولاً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع أنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت فأصدرت إيصالات السداد - باسم المستأجر الاصلى - وأقامت على ابنه دعوى بالاخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلى وهو ما ينفى موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع فى بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.