مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 925

(98)
جلسة 28 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 417 لسنة 37 قضائية عليا

تأمين اجتماعى - المنازعة فى المعاش والحقوق الأخرى المربوطة بشكل نهائى - قواعد - استثناءات.
المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق - لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة - استثنى المشرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى: 1- إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56). 2- تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59). 3- طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائى نهائى. 4- وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية - كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الاجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 6/ 1/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت برقم 417 لسنة 37 ق. ضد السيد .....، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "ب") بجلسة 14/ 11/ 1990 فى الدعوى رقم 1791 لسنة 39 ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، فى مواجهة المدعى عليه الثانى وحده، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالتسوية التى تمت لمعاش المدعى بالخفض اعتباراً من 23/ 8/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات عدا الرسوم القضائية.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين (157)، (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتحددت جلسة 24/ 6/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 26/ 9/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 26/ 10/ 1996 المسائية، وبها نظر، وبما أعقبها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1997 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص فى أن السيد/.... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "ب") الدعوى رقم 1791 لسنة 39 ق ضد السيدين/ وزير التأمينات، والممثل القانونى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1985، طلب فى ختامها الحكم بإلغاء إعادة تسوية معاشه، مع الإبقاء على تسوية المعاش الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصاريف والأتعاب.
وقال، فى بيان أسانيد دعواه، أنه أحيل إلى المعاش بعد تسوية حالته باعتباره لواء شرطة بالمعاش، طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى، والقانون رقم 79 لسنة 1975، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وربط له معاش مقداره 151 جنيهاً شهرياً، دون صرف فروق مالية عن الماضى، وصرف له المعاش اعتباراً من 1/ 9/ 1975، ثم أخطرته الهيئة المدعى عليها بأن معاشه قد عدل ليكون (142) جنيهاً شهرياً بدلاً من (151) شهرياً، وأنه استحق عليه (522) جنيهاً، صرف له بدون وجه حق عن المدة من 20/ 7/ 1978 حتى 30/ 9/ 1981، ولما كان هذا التعديل يخالف نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمادة (114) مكرراً من القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 14/ 11/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "ب") حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو الذى يمثل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ولا صلة للسيد/ وزير التأمينات بالدعوى، وتكون الدعوى غير مقبول لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إليه، وإذ لم تنكر الهيئة المدعى عليها أن المدعى تقدم بطلبين مؤرخين 19/ 10/ 1981، 10/ 1/ 1982، متضرراً من تعديل معاشة بالخفض، فإنه يكون قد راعى الإجراء المنصوص عليه بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتكون دعواه مقبولة شكلاً، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة بملف الدعوى، أن تعديل معاش المدعى بالخفض قد أجرى بعد مضى سنتين من إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية بتاريخ 25/ 7/ 1979، فإن هذا التعديل يكون قد صدر بالمخالفة لنص المادة (142) من القانون المذكور، الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم الاعتداد بهذا التعديل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الإبقاء على تسوية معاشه التى تمت بإذن الربط الصادر فى 19/ 7/ 1979، مع إعفاء الهيئة المدعى عليه من رسم الدعوى عملاً بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإلزامها فيما عدا ذلك من مصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله:
1- لأنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها دون مراعاة الإجراء المنصوص عليه بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وعلى الرغم من أن الهيئة أوضحت أن المدعى لم يتقدم بطلب لعرض نزاعه على لجنة فصح المنازعات كما يقضى بذلك القانون، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الهيئة، إذ أن القانون أوجب أن يفصح مقدم الطلب صراحة عن عرض طلبه على لجنة فحص المنازعات ولا يعقل أن كل من يقدم طلب أو شكوى أو التماس يعرض على اللجنة دون أن يفصح عن ذلك، إذ ربما لا يريد أن يرفع دعوى قضائية، وهذا هو ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976.
2- ولأنه أعمل حكم نص الفقرة الثانية من المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بشأن الهيئة، وعلى الرغم من عدم قيام مناط تطبيقها، لأن خفض المعاش لم يكن نتيجة صدور قرار إدارى أو تسوية لاحقة لترك الخدمة ترتب عليه خفض المرتب أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير حقوقه التقاعدية، وحقيقة الأمر أن المرتب لم يمس أو يخفض، وكذلك مدة الخدمة التى اتخذت أساسا لتسوية معاشه، ولكن خفض المعاش نتيجة حسابه على أساس 80% من المرتب بدلاً من 100% تنفيذاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى ذلك فإن مناط سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (142) آنفة الذكر يضحى غير متوفر، ويكون تخفيض الهيئة لمعاش المدعى قد صادف صحيح حكم القانون، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة ويقضى بعدم قبول دعوى المدعى، لأنه أقامها بعد مرور سنتين من تاريخ الربط النهائى لمعاشه.
3- ولأنه حمل الهيئة بالمصروفات على الرغم من أنها معفاة من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى وفقاً لحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى.
ومن حيث إن المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص".
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".
وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979.
ونص فى المادة الأولى منه على أن: "ينشأ بالمركز الرئيسى بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى تشكل على الوجه الآتى .....".
وفى المادة الثانية على أن "لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو إلى منطقة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختصة بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الهيئة المختصة.. ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمسنتدات التى تؤيد اعتراضه...."
وفى المادة الثالثة على أن "على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لهذا الغرض على أن تشتمل على البيانات الآتية: "وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع أوجب على صاحب الشأن قبل رفع دعواه للمطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المذكور، أن يقدم للهيئة طلب لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات، وحظر عليه أن يقيم دعواه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، وإذا كان قرار وزير التأمينات فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات المشار إليه قد أجاز لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الهيئة، إلا أن المشرع لم يقرن مجاوزة هذا الميعاد بأى جزاء بحسبان أنه أوجب هذا الإجراء، كشرط لقبول دعوى المنازعة فى الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون، بغية تصفية النزاع وديا، مع خضوع دعوى المنازعة للميعاد المقرر قانوناً، كما أن المشرع لم يشترط فى طلب صاحب الشأن صيغة خاصة، وإنما يكفى أن يقدم الطلب بعد استلامه الاخطار المحدد لحقوقه لدى الهيئة، ويشير فيه إشارة واضحة إلى رفضه لما تضمنه هذا الإخطار وأنه يتمسك بالمطالبة بحقوقه، لكى تقوم الهيئة فى حالة التمسك بما انتهى إليه الإخطار، بعرض الأمر على لجنة فحص المنازعات.
وبناءً على ذلك ولما كانت الهيئة المدعى عليها لم تنكر ما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه عندما أخطر المدعى بخفض معاشه من 151 جنيهاً إلى 142 جنيهاً، وأنه صرف بدون وجه حق فى الفترة من 20/ 7/ 1978 حتى 30/ 9/ 1981 مبلغ 522 جنيهاً، تقدم بتاريخ 19/ 10/ 1981 متضرراً من هذا الخفض، وطلب بحث الموضوع فى ضوء أحكام القانون، كما قدم طلباً آخر بتاريخ 10/ 1/ 1982 أشار فيه إلى أن هذا الخفض يخالف نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فإن هذا الطلب يعد طلباً فى حكم المادة (157) من هذا القانون، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة حكم هذه المادة غير قائم على سند من الواقع والقانون حرياً بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن المادة (142) من القانون المذكور تنص على أن "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عن التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة إلى العاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الاجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق".
والواضح أن هذا النص يهدف إلى كف المنازعات بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى، بأن منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة فى هذه الحقوق أصلا أو مقدارا إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعاوى من الهيئة، وقد استثنى المشرع من الخضوع لهذا الميعاد عدة حالات، أوردها حصراً هى:
1- إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56).
2- تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59).
3- طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائى نهائى.
4- وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية، كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم ولما كان البين من مذكرات دفاع الهيئة المدعى عليها أن المدعى كان ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية واستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، تقرر بتاريخ 27/ 11/ 1952 فصله من الخدمة، وربط له معاش مقداره 28.87 جنيهاً اعتباراً من 16/ 12/ 1952، عن مدة خدمة افتراضية مقدارها 37 سنة، وإعمالاً للمادة (176) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، عدل المعاش فصار 95.79 جنيهاً من 1/ 9/ 1975، وطبقاً لمذكرة وزارة الداخلية صدر بتاريخ 19/ 7/ 1979 إذن بتعديل معاشه ليكون بنسبة 100% من المرتب، فأصبح 108.11 جنيهاً، اعتباراً من 20/ 7/ 1978، إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1978، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، ثم صدر بتاريخ 23/ 8/ 1981 إذن بتخفيض معاش المدعى من 108.11 جنيهات إلى 100 جنيه اعتباراً من 20/ 7/ 1978 على أساس 8% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش، طبقاً للمواد (19)، (20)، (32) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه التى صدر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ومن ثم ولما كانت المنازعة تتعلق بطلب المدعى زيادة معاشه نتيجة إعادة تسويته طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1978، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق ميعاد السنتين المنصوص عليها بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الآنفة ذكرها، سواء بالنسبة للمدعى أو الهيئة المدعى عليها، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، المبنى على تلك المادة وبقبولها قد أصاب صحيح حكم القانون - بيد أن من ناحية أخرى قد اخطأ فى تطبيق القانون، حين قضى بعدم الاعتداد بالتسوية التى تمت لمعاش المدعى بالخفض اعتباراً من 23/ 8/ 1981 استناداً إلى أن هذا التعديل بالخفض قد تم بعد مضى سنتين من تاريخ إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية بتاريخ 25/ 7/ 1979، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع النزاع كما أن الهيئة المدعى عليها قد سحبت ملف معاش المدعى، وبذلك يضحى محل المنازعة غير مهيأ للفصل فيه، مما يستتبع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) للفصل فى موضوعها مجددا، بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) للفصل فى موضوعها مجدداً. بهيئة مغايرة.