أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 530

جلسة 16 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطى بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن الزواوى، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة ومدحت محمد سعد الدين.

(128)
الطعن رقم 3049 لسنة 67 القضائية

دعوى "رسم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". ملكية.
تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه. المعول عليه فى ذلك. قيمة العقار التى يوضحها الطالب بنفسه. شرطه. ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر. أساس ذلك. م 75 / 2 (ب) ق 90 لسنة 1944 المعدل.
النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها. ثانياً: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ).......... (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر........ " مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر ...... لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى التى أقامها الطاعن والتى قدرت الرسوم عليها بأنها دعوى تثبيت ملكية ولم تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فإن تقدير الرسم النسبى فيها يحكمه نص المادة 75 الفقرة ثانياً (ب) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى حساب تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 فى فقرتها الثالثة بدلاً من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم.... لسنة 1993 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بمبلغ مقداره 5650 جنيه، 2825 جنيه وأعلن الطاعن به فعارض فيه بتقريرين فى قلم كتاب تلك المحكمة طالباً الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم المتظلم منهما وتعديلها على سند من أن المادة 75 ثانياً بند (ب) من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 هى الواجبة التطبيق على العقار المملوك له، وبتاريخ 26/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتعديل أمر تقدير الرسوم بجعل الرسوم النسبية مبلغ مقداره 515.70 جنيه ورسوم صندوق الخدمات مبلغ مقداره 257.85 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 17918 لسنة 113 ق. وبتاريخ 20/ 5/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قدر الرسوم المستحقة بأمر التقدير على أساس الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائيه المعدل والمتعلقة بدعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى مع أن النص المنطبق على النزاع الماثل فى الدعوى هو الوارد بالبند "ب" من الفقرة الثانية من هذه المادة باعتبارها دعوى تثبيت ملكية وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون اساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها. ثانياً: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: ( أ ).......... (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر....... " مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط إلا تقل بأى حال من الاحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر......" لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى التى أقامها الطاعن والتى قدرت الرسوم عليها أنها دعوى تثبيت ملكية ولم تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فإن تقدير الرسم النسبى فيها يحكمه نص المادة 75 الفقرة ثانياً (ب) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة بتقرير الخبير للعقار المملوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 فى فقرتها الثالثة بدلاً من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت محكمة أول درجة قد التزمت النظر المتقدم فى تقدير رسوم الدعوى، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.