أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 525

جلسة 16 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصى، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.

(127)
الطعن رقم 60 لسنة 67 القضائية

(1) قانون "سريانه من حيث الزمان" "الأثر الفورى للقانون" "القانون الواجب التطبيق".
المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به.
(2) نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". ملكية.
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان المقرر نزع ملكيته قد أدخل فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل كاملة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار. الشروع فى تنفيذها خلال هذه المدة. غير كاف. المادتان 10، 29 مكرراً ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 13 لسنة 1962.
(3) نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". ملكية. تعويض. قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق".
عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954. أثره. وجوب تطبيق هذه الاحكام. لازمه. تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزعها وليس بتاريخ رفع الدعوى.
(4، 5) دعوى "مصاريف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن مصاريف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(4) إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.
(5) صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه. الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف جميعها استنادا للمادة 184 مرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته. خطأ.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت واصبحت حقا مكتسبا فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به.
2 - إذ كان المشرع - تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها.
3 - إذ كان الطاعنان لا ينازعان فى أن عقارهما أدخل فعلاً فى مشروعات النفع العام التى تم تنفيذها قبل مضى السنتين المشار إليهما - (سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة) - وخلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فإن أحكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق، بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى.
4 - النص فى المادة 186 من قانون المرافعات على أن "إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة - إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات، فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى، أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما.
5 - العبرة فى صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه، فإذا كان الحكم قد استند فى إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة (184) من قانون المرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى.... سنة 1994 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل تقدير قيمة التعويض المستحق لهما عن نزع ملكية العقار المبين بالصحيفة إلى مبلغ 1500 جنيه لمتر الأرض، 500 لمتر المبانى والجراج مع إلزامهم بأن يدفعوا إليهما ذلك التعويض تأسيساً على أن ذلك التقدير جاء مجحفاً بهما، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1995بتقدير قيمة التعويض بمبلغ 355001 جنيهاً واعتدت فى ذلك بتاريخ رفع الدعوى والزمت المطعون ضدهم متضامنين بدفعه للطاعنين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة 70 ق أسيوط وبتاريخ 6/ 11/ 1996 قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التقدير إلى مبلغ 209.351 جنيهاً - واعتدت فى ذلك بتاريخ نزع الملكية - وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن إعمالاً لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لعدم إيداع النماذج والقرار الوزارى بنزع الملكية بالشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ورتب على ذلك اعتبار قرار نزع الملكية قائماً وقدر التعويض على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام - من حيث آثارها انقضائها - لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به، وإذ كان المشرع - تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا ينازعان فى أن عقارهما أدخل فعلاً فى مشروعات النفع العام التى تم تنفيذها قبل مضى السنتين المشار إليهما وخلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فإن أحكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق، بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون إذ ألزم الطاعنين بالمصاريف كلها رغم أنه قضى لمصلحتهما بزيادة قيمة تقدير تعويض نزع الملكية عما كانت عليه قبل الطعن فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 186 من قانون المرافعات على أن "إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة - إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات، فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى، أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما، والعبرة فى صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه، فإذا كان الحكم قد استند فى إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة (184) من قانون المرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إلزام الطاعنين بالمصروفات إلى نص المادة 184 مرافعات رغم أنهما كسبا جانبا من طلباتهما بتعديل مبلغ التعويض المقضى به لهما من 180.221 جنيهاً إلى 209.351 جنيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.