أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 13

جلسة 4 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب، ومحمود عزيز الدين.

(4)
الطعن رقم 1258 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "نطاقه". نقض. "نطاقه".
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض. شمول كل منهما الحكم الغيابي الأول.
(ب) حكم. "بياناته". بطلان.
خلو الحكم من تاريخ صدوره. أثره: بطلانه.
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب هذا الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها. أثر ذلك: بطلان الحكم الاستئنافي لاستناده إلى حكم باطل.
1- جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول.
2- جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره - وهو بيان جوهري - يؤدي إلى بطلانه. ولما كان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من تاريخ صدوره ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/ 11/ 1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 20/ 12/ 1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 20/ 2/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه, وقضى في معارضته في 9/ 10/ 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه مع أن هذا الحكم الأخير قد جاء خلوا من بيان التاريخ الذي صدر فيه مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بتبديد أشياء محجوز عليها إدارياً وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم استأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وعارض المحكوم عليه وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن - ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه إنما يرد على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية وكان الطعن في الحكم الأخير بطريق النقض يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم الابتدائي الغيابي أنه خلا من تاريخ صدوره ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه لما هو ظاهر من أنه تاريخ توقيع القاضي وإيداعه الأسباب ووضعه هذا التاريخ بالصورة التي عليها لا يدل على أنه تاريخ صدور الحكم لأنه يغاير التاريخ الذي صدر فيه الحكم طبقاً لما هو مثبت بمحضر الجلسة. لما كان ما تقدم, فإن الحكم الابتدائي يكون قد خلا من تاريخ صدوره. ولما كان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى.