أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 552

جلسة 23 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، أنور العاصى، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.

(133)
الطعن رقم 2743 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن فيه". نقض "المصلحة فى الطعن".
(1)المصلحة فى الطعن. أساسها. إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو فى عدم الأخذ بدفاعه. لا عبرة فى ذلك بمركز المحكوم عليه فى الدعوى.
(2) تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية من تزوير العقدين المقدمين من الطاعنين دفعاً لدعوى المطعون ضدها الأصلية. أثره. توافر المصلحة لهما فى الطعن على الحكم بالنقض. علة ذلك. م 211 مرافعات.
(3) تزوير.
إثبات تزوير المحرر. سبيله. قصره على الطلب العارض أو دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد احتج بالمحرر فى دعوى سابقة.
(4) إثبات. تزوير. دعوى "الطلبات فيها: انتهاء الخصومة". اختصاص الاختصاص النوعى". استئناف. حكم" عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها. قضاء منه للخصومة فى الطلب الاصلى. أثره. زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الدعى الفرعية رغم القضاء بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى الأصلية. خطأ.
1 - أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته، أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفة كانت.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تزوير العقد المؤرخ 1/ 1/ 1970 وعقد فسخ شركة التضامن المقدمين من الطاعنين دفعاً لدعوى المطعون ضدها، فإن كلاً منهما يكون محكوماً عليه فى دعوى التزوير الفرعية، ومن ثم تتوافر له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات.
3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة.
4 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية - وهو قضاء تنتهى به الخصومة فى الطلب الأصلى بغير حكم فى موضوعها - فإن ذلك يستتبع زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية التى أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الأصلية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 4770 لسنة 1985 مدنى إسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بتعيين حارس قضائى على المحل موضوع النزاع لتسلمه وإدارته وتوزيع صافى ريعه على الشركاء، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 12/ 1/ 1970 تكونت شركة بينها ووالدة المطعون ضده الاول وزوجته المطعون ضدها الثانية نص فيه على استمرار الشركة مع الورثة حال وفاة أحدهم - وقد حل الطاعن الأول محل والدته بوفاتها وتم نقل مقر الشركة إلى عقار آخر وأصبح المقر الأول مخزنا لها، وإذ فوجئت بقيام الطاعن المذكور بفتح ملف جديد لشركة تحمل اسمه وأولاده بمأمورية ضرائب الغزل والنسيج رغم وجود ملف للشركة تمهيدا للاستيلاء على أموالها التى يضع المدعى عليهما اليد عليها ويحصلان على أرباحها دون محاسبتها فقد أقامت الدعوى. دفع المدعى عليهما بأن المدعية تخارجت من الشركة المعقودة فى 1/ 1/ 1970 وقدما نسخة من هذا العقد وعقداً غير مؤرخ - بفسخه - طعنت المدعية عليهما بالتزوير ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/ 11/ 1986 بتزويرهما، وبتاريخ 25/ 6/ 1987 عادت وقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعنان بالاستئناف 1107 لسنة 43 ق اسكندرية، وبتاريخ 22/ 11/ 1989 قضى بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت بعدم جواز الطعن على سند من انتفاء مصلحة الطاعنين فيه باعتبار أن الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ليس فيه قضاء على الطاعنين بشئ.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشئ إو برفض كل أو بعض طلباته، أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، أو متدخلاً بأى صفة كانت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تزوير العقد المؤرخ 1/ 1/ 1970 وعقد فسخ شركة التضامن المقدمين من الطاعنين دفعاً لدعوى المطعون ضدها فإن كلاً منهما يكون محكوماً عليه فى دعوى التزوير الفرعية ومن ثم تتوافر له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى فى دعوى التزوير الفرعية بتزوير العقدين المقدمين منهما رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الأصلية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الاصلية - وهو قضاء تنتهى به الخصومة فى الطلب الأصلى بغير حكم فى موضوعها - فإن ذلك يستتبع زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية التى أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الأصلية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى التزوير الفرعية والحكم بزوال الخصومه فى هذه الدعوى.