أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 564

جلسة 25 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوى سعد نائبى رئيس المحكمة، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(137)
الطعن رقم 2987 لسنة 60 القضائية

جمارك. تحكيم.
الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها. وجوب تسويتها بعرضها على حكمين يعين أحدهما مصلحة الجمارك والثانى يعينه صاحب البضاعة. م 57 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تخلف صاحب البضاعة عن تعيين حكم من طرفه. جزاؤه. اعتبار قرار الجمارك نهائياً. اتفاق الحكمين. أثره. اعتبار قرارهما نهائياً. إحالة النزاع عند اختلافهما إلى لجنة مشكله من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين يمثلان الجمارك وغرفة التجارة. عدم تمثيل صاحب البضاعة فيها. مؤداه. عدم اعتبارها هيئة تحكيم وإنما لجنة لإعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه. كون قرارها واجب التنفيذ. لا يسلب صاحب البضاعة الحق فى اللجوء إلى القضاء طعناً فيه. علة ذلك.
النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "إذ قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم "، يدل على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائيا وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة - المالية - ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هى لجنة اسند إليها الشارع اعادة النظر فى تقرير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعنا فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر - استثناءً وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن النص على اعتبار قرار اللجنة المشار إليها واجب التنفيذ يعنى نهائيته ورتب على ذلك عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها - مصلحة الجمارك - الدعوى رقم 1460 لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد مبلغ 7827.334 جنيه قيمة ما سددته بالزيادة من رسوم جمركية وقالت بياناً لدعواها: إنها استوردت رسالة - حقن بلاستك - بثمن إجمالى مقداره 16575 جنيه وقد رفضت المطعون ضدها اعتماد هذا الثمن المؤيد بفاتورة وأضافت عليه نسبة 15% وإذ اعترضت فقد أحيل النزاع إلى لجنة التحكيم طبقاً للمادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التى قررت تأييد قرار الجمارك فاقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 10/ 1989 بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار لجنة التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1007 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 9/ 5/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار - هيئة التحكيم - على أن هذا القرار واجب التنفيذ طبقاً للمادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 ورتب على ذلك صيرورة هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه وهو ما ينطوى على خلط بين قابلية قرار هيئة التحكيم للتنفيذ وقوة الأمر المقضى إذ أن قابلية القرار المشار إليه للتنفيذ لا يحول دون الطعن عليه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "إذ قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم"، يدل على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائيا وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضا نهائيا أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة - المالية - ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هى لجنة اسند إليها الشارع اعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر - استثناءً وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن النص على اعتبار قرار اللجنة المشار إليها واجب التنفيذ يعنى نهائيته ورتب على ذلك عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.