أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 579

جلسة 27 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.

(141)
الطعن رقم 766 لسنة 62 القضائية

(1)دفوع. دعوى.
الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد. عدم تعلقهما بالنظام العام. أثره. ليس لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً التمسك بأى منهما ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. عدم جواز توقيع المحكمة أياً من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها أو التحدى بأيهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة".
الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلانا نسبيا لا يجوز لغير الورثة التمسك به.
(3) شفعة. ملكية.
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع. شرطه. بقاء ملكية العقار للبائع.
1 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوطه الخصومة فى الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أى منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذى حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أى من هذين الجزائين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرهما من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً فى الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقى الخصوم فى هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً فى الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمه باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم فى الدعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان البين من الأوراق أن مورثة المطعون ضدها ثانياً لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها، باعتبارها صاحبة المصلحة فى التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدى بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - بطلان الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التى تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.
3 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقا ما زالت للبائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم 8327 سنة 1984 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن ومورثة المطعون ضدها ثانياً بطلب الحكم بأحقيتهم فى أن يأخذوا بالشفعة حصة مقدارها 8 س، 7 ط شائعة فى العقار الموضح بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمهم إياها مقابل الثمن البالغ مقداره أربعة آلاف جنيه والذى أودعوه خزانة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقالوا بياناً لها إن........ - مورثة المطعون ضدها ثانياً - باعت إلى الطاعن تلك الحصة بالثمن سالف البيان وقد أبدوا رغبتهم فى أخذها بالشفعة - باعتبارها ضمن عقار يمتلكون حصة شائعة فيه - وذلك بإنذار رسمى أعلن إليها فى 23 من يونية سنة 1984 وإلى الطاعن فى 8 من يوليو سنة 1984 وأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من فبراير سنة 1990 بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 4576 سنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم سالفى الذكر فى أخذ الحصة المشفوع فيها والمبينة بالصحيفة وعقد البيع الابتدائى المؤرخ إبريل سنة 1984 بالشفعة نظير الثمن المودع خزانة محكمة أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التسليم، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ووحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد شطبت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1985 ولم تعلن مورثة المطعون ضدها ثانياً - البائعة - بصحيفة التجديد إلا بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1986 فإن الدعوى تعتبر كأن لم تكن بالنسبة لها لعدم اعلانها بالتجديد خلال ستين يوما كما تكون قد سقطت أيضاً لانقضاء أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - وهو قرار الشطب - وقبل إعلانها بالتجديد، وأن من حقه أن يتمسك بهذين الدفعين أمام محكمة النقض لأول مرة باعتبارأن ما يعيب إجراءات الدعوى الماثلة وإعلانات الخصوم فيها، كدعوى شفعة تعد مسألة قانونية متعلقة بالنظام العام والمشترى فى كافة مراحل التقاضى ومن ثم فإن على محكمة الموضوع أن توقع هذين الجزاءين ومن تلقاء ذاتها ولو لم يدفع أمامها بذلك، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بتمحيص الثابت فى الأوراق فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوطه الخصومة فى الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أى منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذى حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أى من هذين الجزائين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرهما من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً فى الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقى الخصوم فى هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحا فى الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم فى الدعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورثة المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها، باعتبارها صاحبة المصلحة فى التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدى بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى بهما غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة، وفى بيان ذلك يقول إن مورثة المطعون ضدها ثانياً - البائعة - توفيت بتاريخ 15 من مارس سنة 1991 وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فيها امام محكمة الاستئناف ولم يتم اختصام ورثتها قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن بطلان الإجرءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التى تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها ثانياً - باعتبارها وارثة البائعة المتوفاة - لم تتمسك بهذا البطلان فإن تحدى الطاعن بإعمال أثره فى الدعوى يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ومن العقد المقدم من الطاعن ضمن مستنداته أن مورثة المطعون ضدها ثانياً سبق أن تصرفت للأخيرة بصفتها الشخصية بالبيع عن الحصة محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 25 من يوليو سنة 1979 وأن الأخيرة عادت وباعت نفس الحصة إلى الطاعن بموجب عقد مؤرخ الأول من إبريل سنة 1984 وقبل إعلان أية رغبة فى أخذ المبيع بالشفعة، كما وأن العقد المشفوع فيه قد تضمن أسماءهما كبائعين، ومن ثم كان يتعين اختصام المطعون ضدها ثانياً بصفتها الشخصية، وإذ لم يتم اتخاذ هذا الإجراء فإن الدعوى تكون غير مقبولة، غير أن الحكم المطعون فيه رد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الشأن بأن الملكية مازالت للبائعة - مورثة المطعون ضدها ثانياً - ولم تنتقل إلى المشترية فى عقد سنة 1979 - .......... - فى حين أنه لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ، هذا إلى أن الثابت فى الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ الأول من إبريل سنة 1984 قد تضمن تنازل الأخيرة للطاعن عن الحصة المبيعة مقابل ثلاثة آلاف جنيه وبذلك يكون الثمن الواجب إيداعه سبعة آلاف جنيه بإضافة مبلغ الأربعة آلاف جنيه المحددة فى عقد البيع المشفوع فيه وقد تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع هذا الثمن كاملاً غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن التنازل تم بدون مقابل مفسراً بذلك عبارة البند الثانى من العقد بما لا تتسع له وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية العقار ما زالت للبائع، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها - ودون نعى عليه فى هذا الخصوص - إلى أن مورثة المطعون ضدها ثانياً باعت الحصة الشائعة مثار النزاع إلى الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ إبريل سنة 1984 - المشفوع فيه - كما سبق أن باعتها أيضاً بموجب عقد مؤرخ 25 من يوليو سنة 1979 إلى ........... المطعون ضدها ثانياً بصفتها الشخصية - وأن ملكية تلك الحصة ما زالت للبائعة ولم تنتقل إلى المشترية الأخيرة، وإذ رتب الحكم على ذلك أحقية مورث المطعون ضدهم أولاً فى أن يشفع فى أى من هذه البيوع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشفوع فيه والمقدم من الطاعن ضمن حافظة مستندات رقم 6 دوسية الملف الابتدائى أنه وإن تضمن إيراد اسم المطعون ضدها ثانياً بصفتها الشخصية ومورثتها كبائعتين، إلا أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أن ملكية العقار المبيع وما يلحقه من بناء آلت إلى البائعة.......... - مورثة المطعون ضدها ثانياً - بالميراث الشرعى فى حصة منه وبالشراء بعقدين مشهرين بالنسبة لحصتين أخريين، كما ورد بعجز هذا البند إقرار المطعون ضدها ثانياً بصفتها الشخصية بصحة التصرف إلى الطاعن وأنه ليس لها حق المطالبة لا بالعين أو الانتفاع بها أو مقابل هذا نظراً لسبق شرائها للحصة المبيعة بموجب عقد بيع عرفى وتنازلها عنه وهو ما يفيد أن البائعة الحقيقية فى البيع المشفوع فيه هى مورثة المطعون ضدها ثانياً وحدها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بذلك ولم يتطلب اختصام المطعون ضدها ثانياً بصفتها الشخصية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من عدم قبول الدعوى لعدم إيداع كامل الثمن القول "وكان ما يدعيه أيضا من أنه أنفق ثلاثة آلاف جنيه فى إصلاح وتحسين العقار المشفوع فيه ومقابل تنازل مشترية أخرى لعقار النزاع عن البيع الصادر لها، لا يعتبر من ملحقات الثمن وإنما أساس الرجوع به على الشفيع - إن كان لذلك وجه - هو الإثراء بلا سبب فإن المحكمة لا تقضى بالشفعة إلا فى مقابل الثمن الثابت فى عقد البيع وقدره أربعة آلاف جنيه، ولما كان البين من الأوراق أن المستأنفين أودعوا خزانة محكمة أول درجة مبلغ أربعة آلاف جنيه وهو الثمن الذى تم به البيع الصادر من المستأنف عليها الأولى لصالح المستأنف عليه الثانى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ إبريل سنة 1984 فإن هذا الدفع يكون فى غير محله متعين الرفض" وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافٍ لحمل قضائه برفض دفع الطاعن بعدم القبول ولا مخالفة فيه للثابت فى الاوراق فإن النعى بهذا السبب برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.