أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 596

جلسة 11 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندي، على محمد على، عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.

(145)
الطعن رقم 1069 لسنة 67 القضائية

(1) قانون "القانون الواجب التطبيق".
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. منافاة الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
(2، 3) محكمة القيم "إجراءات نظر الدعوى أمامها" "الطعن فى أحكامها".
(2) إجراءات نظر الدعاوى أيا كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا. استثناء من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية.
(3) الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 1981 أو منازعه تتعلق بالحراسات المفروضة قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها. لا محل لإعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قانون المرافعات. علة ذلك.
1 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
2 - النص فى المواد 38، 39، 43، 44 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980، والفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة........ مفاده أن المشرع قد خص إجراءات نظر الدعاوى أياً كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا بتنظيم خاص وضع استثناء من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية.
3 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981، أو منازعة تتعلق بالحراسات التى فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، مما لا يحل معه لإعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضعت له الاحكام الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب، وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 157 لسنة 13 ق قيم بطلب إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيه الذى يمثل قيمة الأسهم التى كان يمتلكها فى رأس مال شركة الكروم والكحول المصرية، وفوائده من تاريخ البيع الحاصل فى 26/ 2/ 1968 على سند من القول إنه كان مساهماً فى رأس مال هذه الشركة التى فرضت الحراسة عليها وتقرر ضمها إلى شركة أخرى وقامت اللجنة المختصة بتقييم أصولها وتحددت قيمة السهم الواحد بمبلغ 16.02 جنيه غير أن الشركة الأخيرة اشترت الشركة المندمجة بمبلغ مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وستين جنيهاً ونصف فقط فأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم ببطلان هذا البيع إلا أنه قضى برفضها تأسيساً على استحالة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع، ولما كان يمتلك خمسمائة سهم وكانت قيمة السهم الحقيقية - بعد إضافة الأصول المعنوية تبلغ عشرين جنيهاً فقد أقام الدعوى. دفع محامى الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1994 حكمت محكمة القيم برفض الدعوى، طعن مورث الطاعنين فى هذا الحكم بالطعن رقم 36 لسنة 14 ق أمام المحكمة العليا للقيم، وبتاريخ 27 من مايو سنة 1995 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن للتقرير به بعد الميعاد، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض - بصفتهما وارثا المحكوم ضده - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقولان إن قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 - الذى حدد ميعاد الطعن فى أحكام محكمة القيم بثلاثين يوماً - لا ينطبق على النزاع المطروح المرفوع أمام تلك المحكمة والمتعلق بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة عملاً بأحكام القانون 141 لسنة 1981 والذى أحال القضايا المدنية المتعلقة بالتعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى محكمة القيم وخلت نصوصه من القواعد الإجرائية المتعلقة بهذا النوع من الدعاوى، مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات التى تحدد ميعاد الطعن بالاستئناف بأربعين يوماً وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأخير فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن فرض الحراسة ما لم ترفع خلال سنة من تاريخ العمل به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين دعاوى المدعى الاشتراكى ذات الصبغة الجزائية والدعاوى المدنية التى ترفع بالطريق العادى للمطالبة بالحقوق المترتبة على إلغاء الحراسة الإدارية وأسقط عبارة - فى المحاكمة - الواردة بنص المادة 38 من القانون 95 لسنة 1980 الذى تعلقت جميع نصوصه بالدعاوى ذات الصبغة الجزائية دون المدنية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص فى المادة 38 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 على أن "تتبع فى المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق". وفى المادة 39 منه على أن "تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن من المحكوم عليه أو المدعى العام الاشتراكى أو من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل، بتقرير فى قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ الحكم الحضوري." وفى المادة 43 على أنه "إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها". وفى المادة 44 على أن "تسرى على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة القيم سواء فيها يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام". وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون". مفاده أن المشرع قد خص إجراءات نظر الدعاوى أياً كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا بتنظيم خاص وضع استثناءً من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية فجعل ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الاموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام القانون الأخير، أو منازعة تتعلق بالحراسات التى فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، مما لا يحل معه لإعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضعت له الأحكام الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب، وما احال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام الطعن أمام محكمة القيم العليا فى السابع والعشرين من مارس سنة 1994 عن الحكم الحضورى الصادر من محكمة القيم فى التاسع عشر من فبراير سنة 1994 أى بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضورى، فإن حقه فى الطعن يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الطعن للتقرير به بعد الميعاد، فإن النعى عليه بسببى الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.