أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 637

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، أنور العاصى، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.

(154)
الطعن رقم 1367 لسنة 62 القضائية

(1) رى "التعدى على منافع الرى والصرف". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
التعدى على منافع الرى والصرف. جواز إلزام المستفيد بمقابل انتفاعه بمجرد حصول التعدى دون انتظار لازالة المخالفة. تكاليف إعادة الشئ إلى أصله. مناط استحقاقها. سابقة إنفاقها فعلاً فى ذلك الغرض. م 80 ق 74 لسنة 1971 المعدلة بق 68 لسنة 1975. مؤداه. القضاء ببراءة ذمة المطعون ضده من التكاليف لعدم إزالة المنزل المخالف. صحيح.
(2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة".
تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بأن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً لقرار وزير الرى رقم 13597 سنة 1975. دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 على أن "لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى إعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته. ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى. وفى هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب إعادة الشئ إلى أصله، وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد إليه من منفعة طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير الرى" - يدل على أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشئ إلى أصله ومقابل الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على منافع الرى والصرف بمجرد حصول هذا التعدى ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما اقتصر على إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشئ إلى أصله وهو ما يقتضى بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهى تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الرى - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلاً فى ذلك الغرض، والمطالبة بها قبل اعادة الشئ إلى أصله تكون سابقة لأوانها على خلاف الحال بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف - (القاضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشئ إلى أصله) - على ما أورده فى مدوناته من أن "المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2 - إن ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً للفئات التى صدر بها قرار وزير الرى رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 9415 لسنة 1983 مدنى كلى المنصورة على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1100 جنيه يطالبه به تفتيش رى النيل فرع دمياط بقناطر..... بدعوى أنه أقام منزلاً بين جسرى نهر النيل بالمخالفة لأحكام قانون الرى والصرف، وأن هذا المبلغ يمثل نفقات إعادة الشئ إلى أصله، وإذ كان ذلك الزعم غير صحيح فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به. استأنف الطاعنون بالاستئناف 869 لسنة 38 ق المنصورة، وبتاريخ 8/ 1/ 1992 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقولون إنه رغم ما خلص إليه الحكم من أن المطعون ضده أقام منزلاً بين جسرى نهر النيل بالمخالفة لقانون الرى والصرف إلا أنه قضى ببراءة ذمته من تكاليف إعادة الشئ إلى أصله على سند من أن التعدى لم يزل قائماً ولم تتم إزالته، فى حين أن عجز المادة 80 من قانون الرى والصرف يعطى لوزاره الرى الخيار بين مطالبة المتعدى بهذه التكاليف ومقابل ما عاد عليه من منفعة قبل إزالة المخالفة حتى تتمكن الوزارة من القيام بتلك الإزالة وبين إعادة الشئ إلى أصله ثم المطالبة بالنفقات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدله بالقانون رقم 68 لسنة 1975 على أن (لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى إعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته. ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى وفى هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب إعادة الشئ إلى أصله، وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد إليه من منفعة طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير الرى) - يدل على أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشئ إلى أصله ومقابل الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على منافع الرى والصرف بمجرد حصول هذا التعدى ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما اقتصر على إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشئ إلى أصله وهو ما يقتضى بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهى تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الرى - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلا فى ذلك الغرض، والمطالبة بها قبل إعادة الشئ إلى أصله تكون سابقة لأوانها على خلاف الحال بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف على ما أورده فى مدوناته من أن "المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم ازالته" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، أما ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن ذلك المبلغ يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة طبقاً للفئات التى صدر بها قرار وزير الرى رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.