أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 110

جلسة 8 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.

(26)
الطعن رقم 1935 لسنة 34 القضائية

بناء. هدم. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المباني غير الآيلة للسقوط الكائنة داخل حدود المدن. حظر هدمها إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. عدم سريان القانون 605 لسنة 1954 عليها. متى يعتبر البناء آيلاً للسقوط وفقاً لأحكام القانون الأخير؟ مثال.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني على أنه "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وهى التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون". كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 على أن "يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم". ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعاً أن العقار موضوع الدعوى متخرب وآيل للسقوط بما تنتفي به مسئوليتهما عن هدمه وقدما تأييداً لذلك إقراراً من الصراف يفيد بأن هذا العقار متخرب ورفعت عنه العوائد وشهادة من شيخ البندر بمثل ذلك وقد سكت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، وكان يتعين عليه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما إذا كان هذا المبنى متخرباً كلياً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 15/ 1/ 1962 بدائرة بندر ملوي. أولاً: الأول والثاني - قاما بهدم بناء غير آيل للسقوط قبل الحصول على موافقة من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. ثانياً: الثالث - بصفته مقاولاً قام بعملية الهدم بدون ترخيص من اللجنة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 5 و7/ 2 و8 من القانون رقم 344 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1957. ومحكمة بندر ملوي الجزئية قضت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بما يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وبما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها وحرمانهما من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وبتغريم المتهم الثالث بما يعادل نصف قيمة تكاليف الأعمال التي قام بها. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 19 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 100 قرش وبما يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وقدرها 600 جنيه وسداد الرسوم المستحقة على الترخيص وتغريم المتهم الثالث 100 قرش وبما يعادل نصف قيمة تكاليف الأعمال التي قام بها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة هدم بناء قبل الحصول على تصريح بالهدم، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنهما دفعا بأن العقار موضوع الدعوى آيل للسقوط وقدما مستندات تأييداً لذلك إلا أن المحكمة التفتت عن مناقشة هذا الدفاع أو الرد عليه.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعنين وثالث بأنهم: الأول والثاني - قاما بهدم بناء غير آيل للسقوط قبل الحصول على موافقة من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. والثالث - بصفته مقاولاً قام بعملية الهدم بدون ترخيص من اللجنة المختصة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا بأن العقار موضوع الدعوى متخرب وأيل للسقوط بما تنتفي به مسئوليتهما عن هدمه وقدما تأييداً لذلك إقراراً من الصراف يفيد بأن هذا العقار متخرب ورفعت عنه العوائد وشهادة من مشايخ بندر ملوي بمثل ذلك وقد سكت الحكم عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع - الذي دعمه الطاعنان بالمستندات - جوهرياً، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى، مما إذا كان هذا المبنى متخرباً كلياً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى يمكن لهذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ذلك بأن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني الذي أعمله الحكم المطعون فيه تنص على أنه "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط وهى التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون". كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 على أن "يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم". لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عليه الذي لم يطعن وذلك لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة.