أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 657

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوى، مصطفى عزب، منير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.

(159)
الطعن رقم 188 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". شركات.
(1) وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية.
(2) الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة وتم التصرف فيها بين الاصول أو الفروع أو بين الزوجين. بقاء إيراداتها فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية. م 108 ق 157 لسنة 1981. خروج عقد الشركة بين الأشخاص سالفى الذكر عن هذا المفهوم. أثره. اعتبار إيراداتها وعاء لضريبة الأرباح التجارية.
1 - يدل النص فى المادتين 95، 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 1981 على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة.
2 - مؤدى نص المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مجال تطبيقها إيرادات الاموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتحدد إيراداتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ما تقدم، وكان حكم أول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 108 سالفة البيان فى خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وابنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذى يدخل فى وعاء ضريبة الايراد العام للطاعن، وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للطاعن، طبقاً للقواعد المقررة لها حتى يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام المستحقة عليه، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأموريه ضرائب بور سعيد قدرت صافى الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1979 إلى 1982 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم 313 لسنة 1986 ضرائب بور سعيد، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/11/1988 بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافى وعاء الإيراد العام للمطعون ضده عن سنة 1981 مبلغ 205590.030جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 14/11/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه أخذاً بتقرير الخبير الذى خلص إلى إستبعاد نصيب الابن القاصر..... فى أرباح شركة........ مقداره 29245.510 جنيه من وعاء الضريبة العامة على دخل المطعون ضده فى سنة 1981 مع أنه كان يتعين الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون فى شأن تحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ولما كانت مصلحة الضرائب قد اعتبرت شركة ...... القائمة بين المطعون ضده وابنه القاصر فى حكم الممول الفرد وربطت حصة القاصرالناتجة من أرباح هذه الشركة فى سنة 1981 باسم والده المطعون ضده عند تحديدها لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الخاصة به فإن أرباح هذه الحصة تدخل فى وعاء الضريبة العامة على دخله، ولا يجوز التحدى بما أوردته المادة 108 من القانون 157 لسنة 1981 لعدم انطباقها على موضوع الدعوى لتعلقها بالتصرفات التى يترتب عليها إخراج عنصر من عناصر الإيراد العام من الذمة المالية للممول إلى ذمة الفرع أو الزوج بيع أو هبة فتخرج منه عقود المشاركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما سلف بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص 95 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون. ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية....." و النص فى المادة 98 من ذات القانون على أن "تسرى الضريبة على صافى الايراد المنصوص عليه فى المادة (95) من هذا القانون الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية مع مراعاة ما يلى: 1 -..... 2 -.... 3 - يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذى اتخذ أساساً لربط الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 108 من القانون آنف الذكر أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتحدد إيراداتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ما تقدم، وكان حكم اول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 108 سالفة البيان فى خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وابنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذى يدخل فى وعاء ضريبة الايراد العام للطاعن، وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية للطاعن، طبقاً للقواعد المقررة لها حتى يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام المستحقه عليه، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه.