أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 686

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

(165)
الطعن رقم 3259 لسنة 61 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "ترقية".
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التى يرشح لها. عنصر أساسى وجوهرى للترقية سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار.
(2، 3) عمل "أقدمية" "الأثر الرجعى للقرارات الإدارية".
(2) اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها، ترتيبها أثر فيما وقع فيها. شرطه. أن تكون صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى.
(3) خلو قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى رقم 249 لسنة 1979 من النص على رجعية أثره إلى الماضى. مؤداه. نفاذ أحكامه من تاريخ صدوره.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية فى شركات القطاع العام ووفقاً للضوابط والمعايير التى تضعها الشركة فى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم وادارة منشأته هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.
2، 3 - لما كان الأصل طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى رقم 249 لسنة 1979 الذى قرر منح سنتين أقدمية افتراضية فى الفئة التى يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 5/ 4/ 1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة فى 31/ 12/ 1977 - خلواً من النص على رجعية أثره إلى الماضى فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 618 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى سابقا" - بطلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/ 12/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ترقيته إلى الفئة الرابعة فى 31/ 12/ 1977 وقامت بترقية من هم أحدث منه فى تاريخ التخرج والتعيين وفى أقدمية الفئة الخامسة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 9/ 1/ 1989 بأحقية الطاعن فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/ 12/ 1979 وأحقيته فى فروق مالية وقدرها 204 جنيهاً عن المدة من 1/ 1/ 1978 حتى 30/ 6/ 1980 وفى أن يضاف إلى مرتبه 4 جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1980 بصفة دورية ومستمرة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 297 لسنة 106 ق، وبتاريخ 11/ 4/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده الخبير فى تقريره من أن الطاعن لم يستوف المدة البينية اللازمة للترقية للفئة الرابعة فى 31/ 12/ 1977 وقدرها سنتان باعتباره يشغل الفئة الخامسة من 28/ 11/ 1976 وعلى أنه لا أثر للقرار الوزارى الصادر بمنحه سنتين أقدمية افتراضية لصدور هذا القرار بعد حركة الترقيات محل التداعى فى حين أن الثابت بتقارير الخبير الثلاثة أن رد أقدمية الطاعن فى الفئة الاخيرة إلى 1/ 7/ 1975 قد تم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأنه ومنذ هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 1977 يكون قد استوفى المدة البينية سالفة البيان، هذا إلى أن القرار الوزارى المشار إليه هو قرار كاشف للحق لا منشئ له وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية فى شركات القطاع العام ووفقا للضوابط والمعايير التى تضعها الشركة فى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم وإدارة منشأته هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وكان الأصل طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى رقم 249 لسنة 1979 الذى قرر منح سنتين أقدمية افتراضية فى الفئة التى يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 5/ 4 / 1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة فى 31/ 12/ 1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضى فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره فقط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله إن "الثابت من تقرير الخبير الأول الذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن المستأنف ضده كان يشغل الفئة الخامسة من 28/ 11/ 1976 وأنه طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى يلزم توافر مدة بينية قدرها سنتان على الأقل للترقية إلى الفئة الرابعة وبالتالى لم يكن المذكور مستوفيا لتلك المدة البينية فى تاريخ الترقية إلى الفئة الرابعة فى 31/ 12/ 1977...... ولا ينال من ذلك ما أثير بشأن رد أقدميته فى الفئة الخامسة اعتبارا ًمن 1/ 7/ 1975 عملا بالقرار الوزارى رقم 249 لسنة 1979 بمنحه أقدمية افتراضية لصدور ذلك القرار بعد حركة الترقيات محل الطعن" وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.