أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 692

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب، منير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

(167)
الطعن رقم 190 لسنة 61 القضائية

ضرائب "ضريبة الدمغة".
ضريبة الدمغة النوعية على الفاتورة. وقوع عبئها على مستلمها دون الجهة التى أصدرتها. عدم التزام هذه الجهة بتحصيل قيمتها من الملتزم بأدائها وتوريدها لمصلحة الضرائب.
يدل النص فى المادتين 54، 55 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها دون الجهة مصدرة الفاتورة. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يلزم الجهة الاخيرة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب - كما فعل بالنسبة لضريبة الدمغة على الإعلانات وخدمة النقل حين نص فى المادتين 65، 70 من القانون سالف الذكر على إلزام الجهات القائمة بالاعلانات ومتعهدو النقل بسداد الضريبة رغم أن عبئها لا يقع عليهم. لما كان ما تقدم، فإن مصدر الفاتورة لا يلتزم بسداد قيمة الضريبة الدمغة المستحقة عليها لمصلحة الضرائب لأن المشرع لم يلزمه بتحصيلها ممن يقع عليه عبئها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الدمغة المستحقة على منشاة المطعون ضدهم فى الفترة من 20/ 10/ 1982 حتى 16/ 7/ 1986 بمبلغ 274.170 جنيه وذلك مقابل الدمغة المستحقة على الفواتير واليافطة المضاءة ودمغة تنمية موارد الدولة المستحقة على الفواتير، فاعترضوا وأحيل إلى لجنة الطعن التى قررت تأييد تقديرات المأمورية، طعن مورث المطعون ضدهم فى هذا القرار بالدعوى رقم 9 لسنة 1987 ضرائب كلى رشيد، ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 2/ 1989 بتقدير المستحق على المطعون ضدهم من دمغة على اليافطة وتنمية الموارد طبقاً لما انتهت إليه اللجنة بمبلغ 99.450 جنيه وإلغاء قيمة دمغة الفواتير لالتزام المشترى بها، أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم 202 لسنة 45 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 14/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن المشترى هو الملتزم بسداد ضريبة الدمغة النوعية على الفواتير للمصلحة الطاعنة، فى حين أن البائع الممول هو الملتزم بسدادها وذلك إعمالا لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 54 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على أنه "تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص مما لا تقل قيمته عن مائة قرش". والنص فى المادة 55 منه على أن "يتحمل الضريبة........ 3 - مستلم الفاتورة "يدل على أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها دون الجهة مصدرة الفاتورة. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يلزم الجهة الأخيرة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب - كما فعل بالنسبة لضريبة الدمغة على الإعلانات وخدمة النقل حين نص فى المادتين 65، 70 من القانون سالف الذكر على الزام الجهات القائمة بالاعلانات ومتعهدو النقل بسداد الضريبة رغم أن عبئها لا يقع عليهم. لما كان ما تقدم، فإن مصدر الفاتورة لا يلتزم بسداد قيمة الضريبة الدمغة المستحقة عليها لمصلحة الضرائب لأن المشرع لم يلزمه بتحصيلها ممن يقع عليه عبئها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.