أحكام النقض -المكتب الفني- مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 700

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب، منير الصاوى، زهير بسيونى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

(169)
الطعن رقم 10040 لسنة 65 القضائية

(1، 2) قانون "تفسيره".
(1) الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.
(2) عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه. علة ذلك.
(3، 4) ضرائب "ضريبة المبيعات". عقد "عقد النقل".
(3) خدمات التشغيل للغير. اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير. قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ). تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص. أثره. خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
(4) عقد نقل البضائع. ماهيته. عقد يلتزم بمقتضاه الناقل أن يقوم بنقل شئ من مكان إلى آخر مقابل أجر. مؤداه. إندراجه ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير. أثره. خضوعه للضريبة العامة على المبيعات.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز اهدار العلة وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم - للأخذ بحكمة النص، وهى ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها.
2 - المقرر أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
3 - مفاد النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/ 3/ 1992 والنص فى الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) "خدمات التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير، إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وبالتالى فإن كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
4 - لما كان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شئ من مكان إلى آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على عدم انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقد نقل البضائع ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 165 لسنة 93 مدنى كلى بورسعيد بطلب الحكم بعدم خضوعها للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات وبعدم احقية المصلحة الطاعنة فى إلزامها بالتسجيل بوصفها خاضعة للقانون سالف البيان. وقالت شرحاً لدعواها إن النشاط الرئيسى للشركة حرفة النقل وأنه لا يخضع للقانون رقم 11 لسنة 1991 ومع ذلك فوجئت بمندوب مصلحة الضريبة على المبيعات ينبه عليها بضرورة تسجيلها بالمصلحة لخضوعها لتلك الضريبة فأقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 21/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 11/ 7/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم خضوع الشركة المطعون ضدها لأحكام القانون 11 لسنة 1991، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب. إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط النقل للضريبة على المبيعات على أن هذا النشاط لا يندرج ضمن مدلول "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن نشاط النقل هو خدمة مأجورة للغير مما يدخله فى نطاق خدمات التشغيل للغير التى أوردها النص بصيغة مطلقة دون قيد.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم - للاخذ بحكمة النص، وهى ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها. وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها..... الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق" والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه "وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق بهذا القانون" والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/ 3/ 1992 على أنه ".......... وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون" والنص فى الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) "خدمات التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير، إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماه الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وبالتالى فإن كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها. لما كان ما تقدم، وكان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شئ من مكان إلى آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقد نقل البضائع ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.