أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثاني- السنة التاسعة والأربعون - صـ 709

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحى الجندي.

(172)
الطعن رقم 819 لسنة 67 القضائية

(1)دعوى "الخصوم فى الدعوى".
الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر فى صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات.
(2) دعوى "الصفة فى الدعوى" "الجمعيات التعاونية التعليمية".
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصفته. هو الممثل للمدرسة أمام القضاء. م 27 قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 1 لسنة 1990.
1 - يدل النص فى الفترة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية.
2 - تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده اقام على الطاعنة - كلية النصر للبنين بفكتوريا - وأخرى الدعوى رقم 558 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعنة بإنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 5/ 1995 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله وصرف فروق الأجر المستحقة له من تاريخ إنهاء خدمته واحتياطياً إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء هذا الإنهاء. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة من 1/ 12/ 1958 وإذ أنهت خدمته لبلوغه سن الستين فى 16/ 5/ 1995 على الرغم من أنه يحق له الاستمرار فى العمل حتى سن الخامسه والستين إعمالاً لعقد الصلح الذى اتفق عليه بين النقابة العامة للمعاهد القومية والجمعية التعاونية للمعاهد القومية فى التحكيم رقم 8 لسنة 1971 القاهرة والذى نص فيه على أن تنتهى خدمة العاملين المعينين بمدارس الجمعية وإدارتها المركزية قبل أول يناير 1971 ببلوغهم سن الخامسة والستين، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان وبتاريخ 30/ 12/ 1996 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 23 لسنة 53 ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 121 لسنة 53 ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى إلى الأول حكمت بتاريخ 6/ 7/ 1997 فى الاستئناف الأول بعدم جواز الاستئناف، وفى الثانى برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن ذكر الجهة المدعى عليها كافياً لتحديد الصفة إن كانت شخصاً اعتبارياً وفقاً للمادة 115 من قانون المرافعات، وكان الثابت بالأوراق أن كلية النصر للبنين بفكتوريا كانت هى الخصم أمام محكمة أول درجة فإنها تكون صاحبة الصفة فى الاستئناف المرفوع منها ولو كان الحكم صادراً ضد مدير الكلية الذى لا صفة له فى تمثليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة وأن مدير الكلية هو المحكوم عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية تنص على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته. وكان البين من صحيفة الدعوى أنها وجهت إلى كلية النصر للبنين بفكتوريا وذكر بالصحيفة أن مدير الكلية هى الذى يمثلها قانونا، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام المدير بصفته بالتعويض المقضى به، بما مؤداه أن الحكم صدر ضد كلية النصر للبنين بفكتوريا باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ومن ثم تعد محكوماً عليها فى الدعوى ويحق لها بالتالى الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف،وإذ استأنفت هذا الحكم ممثله فى شخص رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية لكلية النصر للبينن بفكتوريا، فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن كان طرفاً فى الخصومة امام محكمة اول درجة دون اعتداد بما وقع من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الدعوى رفعت ضد مدير كلية النصر للبنين بفكتوريا وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لكلية النصر سالفة الذكر لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الاحالة.