أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 720

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة.

(175)
الطعن رقم 1201 لسنة 61 القضائية "ضرائب"

(1) ضرائب "ضرائب المهن التجارية".
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة اخرى من الضرائب النوعية ما لم يعفه القانون. عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982. لا أثر له. علة ذلك. مهنة السباك التى يباشرها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية. خضوعها لضريبة المهن غير التجارية.
(2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الربط الحكمي".
قواعد الربط الحكمي. قصرها على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون سواها. م 55 ق 14/ 1939 المعدل بق77/ 1969.
(3) ضرائب "الطعن الضريبي".
ولاية المحاكم. قصرها على النظر فى الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الطعن. ليس لها تقدير أرباح الممول ابتداء.
1 - لما كان المشرع فى المادة 73/ 1، 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وهى تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهنى للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فى ظل القانون الجديد - هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون وغير ذى أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية. لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متى باشرها الممول بصفة مستقلة وعلى نحو يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة على أرباح المهن غيرالتجارية - فى ظل القانون الجديد - هى ضريبة القانون العام فإن الأرباح التى يحققها الممول من هذه المهنة على ذلك النحو إنما تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى.
2 - النص فى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة على أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة - طبقاًً للشروط المبينة بالمواد الآتية ......." مفاده أن قواعد الربط الحكمى وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى.
3 - ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون فى قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت إيرادات المطعون ضده عن نشاطه فى مهنة السباكة عن السنوات من 1974 حتى 1983 على أساس خضوعه لضريبة الارباح التجارية والصناعية وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت استبعاد محاسبته عن الفترة من 28/ 9/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 والفترة من 1/ 1/ 1981حتى 20/ 7/ 1981 واعتماد تقديرات المأمورية للأرباح عن السنوات من 1974 حتى 1979 مع تخفيضها عن باقى المدة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 586 لسنة 1986 تجارى المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 29 من ديسمبر سنة 1988 بتحديد صافى أرباح المطعون ضده بمبلغ 372 جنيه عن كل من السنوات 1975 ـ 1978 ومبلغ 1101 جنيه عن الفترة من 1/ 1/ 1980 حتى 27/ 9/ 1980 ومبلغ 669 جنيهاً عن الفترة من 21/ 7/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 ومبلغ 1860 جنيهاً عن سنة 1982 ومبلغ 2232 جنيهاً عن سنة 1983 وخضوعها للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ الثانى من يناير سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول، إن مفاد نص المادتين 30/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و13/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع فرض ضريبة سنوية على صافى أرباح نوعين من النشاط أولهما أصحاب المهن والمنشآت التجارية والصناعية وثانيهما المهن والمنشآت المتعلقة بالحرف، وإذ كانت حرفة المطعون ضده فى سنوات المحاسبة هى من النوع الأول - السباكة - ومن ثم يتعين أن تخضع أرباحه التى حققها منها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المشرع فى المادة 73/ 1، 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر المهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الاساسى فيها العمل وهى تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهنى للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فى ظل القانون الجديد - هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون وغير ذى أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية. لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متى باشرها الممول بصفة مستقلة وعلى نحو يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة على أرباح المهن غيرالتجارية - فى ظل القانون الجديد - هى ضريبة القانون العام فإن الأرباح التى يحققها الممول من هذه المهنة على ذلك النحو إنما تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض بأسباب سائغة - دون نعى من الطاعنة بشأنها - إلى أن ممارسة المطعون ضده لمهنة السباكة كانت تتم على نحو مستقل وأن ممارسته الشخصية لها هى العنصر الأساسى فيها - قد اخضعها للضريبة على أرباح المهن غير التجاريه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه رغم إخضاعه أرباح المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا أنه أيد قضاء محكمة أول درجة فى تقدير صافى أرباحه السنوية المحققة فى كل سنة من سنوات المحاسبة من 1975 إلى 1978 بمبلغ 372 جنيهاً قياساً على أرباح سنة 1974 وإعمالاً لقواعد الربط الحكمى الواردة فى القانون رقم 77 لسنة 1969 والتى لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك أخذاً بما انتهت إليه مأمورية الضرائب ولجنة الطعن فى ذلك الشأن دون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية المختصة لتقدر من جانبها صافى الأرباح تقديراً فعلياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الارباح التى ربطت عليها الضريبة على أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة - طبقاًً للشروط المبينة بالمواد الآتية....." مفاده أن قواعد الربط الحكمى وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة كانت قد طبقت قواعد الربط الحكمى الواردة فى تلك المادة لدى محاسبتها للمطعون ضده فاتخذت من أرباحه الفعلية عن سنة 1974 بمبلغ 372 جنيهاً - كسنة أساس لربط الضريبة عن السنوات من 1975 وحتى 1978 باعتبارها سنوات مقيسة وقد سايرتها فى ذلك لجنة الطعن استناداً إلى تطبيقهما أحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - على أرباح المطعون ضده عن نشاطه - لمهنة السباكة - وكان قضاء محكمة أول درجة المؤيد بالحكم فيه وإن أخضع بحق أرباح الأخير للضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا أنه أيد قرار اللجنة فيما انتهت إليه من تطبيق قواعد الربط الحكمى عن السنوات من 1975 وحتى 1978 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكانت ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون فى قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء، وكانت المأمورية لم تعمل سلطتها فى تقدير الأرباح الفعلية للمستأنف عليه خلال السنوات من 1975 وحتى 1978 عن نشاطه الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية الذى لا يكون للمحكمة معه الحق فى النظر فيما وجه طرفا الاستئناف لهذه الفترة من مطاعن فى تقدير أرباح المستأنف عليه ويتطلب اعادة الأورق للمأمورية المختصة حتى تتولى هذا التقدير وهو ما لا تملكه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء قرارها فى هذا الشأن.