أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 728

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش،عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى.

(177)
الطعن رقم 1275 لسنة 61 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان: رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين. سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.
(2، 3) ضرائب "إعفاءات ضريبية: ضريبة الملاهي: الربط الحكمى".
(2) النص فى المادة 56 من ق 46 لسنة 1978 على سريان أحكام الفصل الرابع منه اعتبارا من تاريخ نشره. ورود المادة 25 بشأن إلغاء الاعفاءات الضريبية على الملاهى والنوادى الليلية ضمن هذا الفصل. أثره. سريان حكمها من اليوم التالى لنشر القانون فى 20/ 7/ 1978.
(3) تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى السنوات المقيسة التالية. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة فى تلك السنة تحديداً فعلياً.
1 - من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت على أن "تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات......." وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 20/ 7/ 1978 ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمى على تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما فى السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمى المقررة بالمواد 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع فى الدعوى أنه اعتباراً من 1/ 9/ 1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلى لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمى.
33 - المقرر أن تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معيارا حكميا لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقى السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافى أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه الفردى "كشك لبيع المياه الغازية" عن المدة من 18/ 12/ 1962 حتى 31/ 12/ 1962 وعن السنوات من 1963 حتى 1971، كما قدرت صافى أرباح المنشأة الفردية - باسم المطعون ضده الثانى بعد أن تحولت إلى كازينو عن السنوات 1972 وحتى 1974 وعن السنوات 75 وحتى 1977 والمدة من 1/ 1/ 1978 حتى 31/ 8/ 1978 بعد أن أضيف إليها نشاط المطعم، ثم قدرت المأمورية ارباح المنشأة وهى شركة فيما بين المطعون ضدهما عن المدة من 1/ 9/ 1978 حتى 31/ 12/ 1978 وعن سنة 1979، وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التعديلات وقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من السنوات من عام 1962 حتى عام 1968 بالنسبة للمطعون ضده الأول وعن كل من السنوات من 1972 وحتى 1975 بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وبإقرار حق المطعون ضدهما فى التمتع بالإعفاء المقرر بالمادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وذلك عن المدة م 27/ 12/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وعن كل من السنوات من عام 1977 حتى 1979. طعن المطعون ضدهما فى هذا القرار الأول منهما عن السنوات 1969 حتى 1971 والثانى عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 26/ 12/ 1976 وذلك بالدعوى رقم 724 لسنة 1985 دمياط الابتدائية، كما طعنت مصلحة الضرائب فى هذا القرار بالدعوى رقم 753 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب إلغاء القرار فيما تضمنه بالنسبة للتقادم والإعفاءات الضريبية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1988 فى الدعوى الأولى بتأييد قرار اللجنة بشأن اعتبار صافى أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1968 مبلغ 400 جنيه واتخاذها أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من عام 1969 وحتى عام 1971، وتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أرباح منشأة المطعون ضده الثانى عن نشاطه محل الطعن عن المدة من 1/ 1/ 1976 إلى 26/ 12/ 1976 مبلغ 4909 جنيهاً وفى الدعوى الثانية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدفع بتقادم الضريبة عن السنوات من عام 72 حتى عام 1975، وبتعديل قرار اللجنة بجعل الإعفاء الضريبى قاصراً عن الفترة من 27/ 12/ 1976 إلى 31/ 12/ 1976 وكذلك السنوات 77 حتى 1978 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد تحت رقم 226 لسنة 20 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تمتع منشأة الطاعنين بالإعفاءات الضريبية عن الفترة من 21/ 7/ 1978حتى 31/ 12/ 1978 المقررة بالقانون رقم (1) لسنة 1973 والذى ألغى بمقتضى القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية فى حين أن المادة 56 من القانون الأخير قد حددت بدء سريان الاحكام الواردة بالفصل الرابع والمتعلقة بدعم التضامن الاجتماعى اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون فى 20/ 7/ 1978 بما ينسحب أثرها على الفترة من هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 1978 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت على أن "تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات......" وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها لا يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 20/ 7/ 1978ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمى على تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما فى السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمى المقررة بالمواد 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع فى الدعوى أنه اعتباراً من 1/ 9/ 1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلى لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمى، لما هو مقرر أن تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الاساس معيارا حكميا لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقى السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبسط تنفيذ أحكام المادة 25 سالفة البيان إلى نهاية السنة الضريبية 1978 وطبق الإعفاءات الضريبية الواردة فى القانون رقم 1 لسنة 1973 على أرباح المنشأة عن الفترة من 21/ 7/ 1978 حتى 31/ 12/ 1978 رغم انتهاء العمل بها يوم 20/ 7/ 1978 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد بسط الإعفاء الضريبى المقرر بالمادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 على الفترة من 21/ 7/ 1978 وحتى 31/ 12/ 1978 فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين تعديله باستبعاد الاعفاء عن هذه الفترة.