أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 740

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوى سعد، محمد أحمد رشدى، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.

(180)
الطعن رقم 1842 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(2 ـ 4) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبى". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
(2) إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. انسحاب هذا الاعفاء إلى ما يستتبعه النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة.
(3) مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. وقوف هذا النشاط التابع عند حد نقل الألبان وبيعها دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوى به المضاربة فى سبيل الربح.
(4) مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978. إعفاؤها مدة ثلاث سنوات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أول يناير سنة 1979. مصادفة تلك المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل رقم 137 لسنة 1981. أثره. استمرار الإعفاء حتى استكمال مدة الثلاث سنوات.
1 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التى ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
2 - يدل النص فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع إيماناً منه بأهمية دور السياسة الضريبية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التى تخدمها وفى مقدمتها مشروعات الأمن الغذائى فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لشروط محدده ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها تشجيعاً لإقامة المشروعات واستمرارها لسد النقص الذى تعانيه البلاد فى إنتاج اللحوم.
3 - ينسحب الإعفاء سالف الذكر إلى ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصله به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هى دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوى به المضاربة فى سبيل الربح.
4 - كان هذا الإعفاء غير محدد فى ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به على مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه - توريد ألبان وتجارة مواشى - عن السنوات من 1/ 6/ 1975 إلى سنة 1981، وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات - أقام الطاعن الدعوى رقم 452 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية - طعنا فى هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 1/ 1990 بتأييد قرار اللجنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التى حكمت بتاريخ 4/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لإغفاله بيان ما أبداه أمام محكمة الموضوع من دفوع ودفاع بياناً وافياً.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحا كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التى ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأخيرة مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ استند فى قضائه بتأييد الحكم الابتدائى على ما انتهى إليه الخبير الأول فى تقريره من عدم تمتع الطاعن بالاعفاء من الضريبة مخالفاً بذلك أقواله بمحضر المناقشة أمام مأمورية الضرائب وما انتهى إليه تقرير الخبير الثانى من أنه لا يزاول الاتجار فى المواشى والألبان وأن نشاطه ينحصر فى تربية الماشية وتسمينها وتوريد اللبن الناتج منها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى جملته سديد - ذلك أن النص فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المعدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من 5/ 1/ 1960 - على أنه "يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشي........ إذا لم تتخذ شكل الشركات المساهمة" والنص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والمعمول به من أول يناير سنة 1978 على أنه "يعفى من أداء الضريبة......... (ب) المشروعات الجديدة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي........ لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون"، وفى المادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة............ ثالثاً أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها....... على النحو التالى: 1 - المشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون"، يدل على أن المشرع إيماناً منه بأهمية دور السياسة الضريبية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التى تخدمها وفى مقدمتها مشروعات الأمن الغذائى فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الارباح التجارية والصناعية طبقاً لشروط محدده ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها تشجيعاً لإقامة المشروعات واستمرارها لسد النقص الذى تعانيه البلاد فى إنتاج اللحوم، وينسحب هذا الاعفاء إلى ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصله به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هى دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوى به المضاربة فى سبيل الربح. وقد كان هذا الإعفاء غير محدد فى ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به على مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم تمتع نشاط الطاعن خلال سنوات النزاع بالاعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أنه أقر بمحضر المناقشة أمام مأمورية الضرائب أن نشاطه هو الاتجار فى المواشى وتوريد الألبان فى حين أن الثابت بهذا المحضر المؤرخ 4/ 9/ 1977 أنه لم يقر بذلك بل أنه قرر أن نشاطه ينحصر فى تربية المواشى وتسمينها وتوريد اللبن الناتج منها بحالته إلى شركة مصر للالبان بما يستفيد معه من الإعفاء آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد بنى قضاءه على فهم حصله مخالفا لما هو ثابت فى أوراق الدعوى وقد جره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.