أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 771

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، حسين متولى، عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وسعيد عبد الرحمن.

(187)
الطعن رقم 570 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

إثبات. خبرة. حكم "عيوب التدليل (القصور: الفساد فى الاستدلال)". وقف.
انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته. قضاء الحكم المطعون فيه اعتماداً على ما ورد بالتقرير باستحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش دون بيان أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم. فساد وقصور.
الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى فى تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم كان من بين العاملين بوقف المرحوم ........ وأنه يستحق معاشا من ريع الوقف طبقاً لحجته اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ بلوغة سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير الذى لم يبين أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده فى العمل بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط فى المطعون ضدهم، واستدل على أحقيتهم فى معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى انطباق ما ورد بحجة الوقف فى حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 456 لسنة 1994 كلى أحوال شخصية طنطا على الطاعنين بصفتهما الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى لهم مبلغ 50.500 مليم جنيه شهريا اعتبارا من 1/ 4/ 1984 من ريع وقف المرحوم.......... المعروف بالوقف الجديد مع استمرار الصرف حتى ينتهى الوقف وقالوا بيانا لدعواهم، إن مورثهم المرحوم.......... كان يعمل خفيراً بالوقف المذكور حتى إحالته للمعاش فى 1/ 4/ 1984، وكان آخر مرتب تقاضها مبلغ 50.500 مليم جنيه ومن بين مصارف ذلك الوقف طبقاً لحجته استحقاق من قام بخدمة الوقف بالصدق والامانة مدة عشرين سنة وطرأ عليه ما يمنعه من العمل لمعاش مقداره ما كان يتقاضاه، وإذ خدم مورثهم الوقف بالذمة والامانة مدة تزيد على المدة التى اشترطها الواقف فإنهم يستحقون ما كان يستحقه مورثهم، ومن ثم أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1996بأحقية المطعون ضدهم فى صرف معاش شهرى قدره 50.500 مليم جنيه اعتباراً من 1/ 4/ 1984 من ريع وقف المرحوم........ المعروف بالوقف الجديد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 46 ق طنطا، وبتاريخ 7/ 8/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان، إن تقرير الخبير انتهى إلى أحقية مورث المطعون ضدهم فى المعاش اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ إحالته إلى التقاعد، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بمعاش مورثهم دون أن يبين الأساس القانونى لاستحقاقهم له، ولم يستظهر ما إذا كانت الشروط الوارده بحجة الوقف تنطبق عليهم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى فى تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم كان من بين العاملين بوقف المرحوم..... وأنه يستحق معاشاً من ريع الوقف طبقا لحجته اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ بلوغه سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير الذى لم يبين أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه. وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده فى العمل بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط فى المطعون ضدهم، استدل على أحقيتهم فى معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى انطباق ما ورد بحجة الوقف فى حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.