أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 773

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، حسين متولى، عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.

(188)
الطعن رقم 704 لسنة 67 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال شخصية: المتعة (استحقاقها)". إثبات "البينة".
استحقاق المطلقة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها. اثبات ذلك بالبينة الشرعية. تحققه. بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. م 280 لائحة شرعية.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". إثبات "البينة".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه عما يؤدى إليه مدلولها.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال".
فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
1 - مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرحج الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها.
3 - تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1930 لسنة 1996 ق كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعة قدرها نفقة عشر سنوات، وقالت بيانا لدعواها، إنها زوج له ودخل بها وطلقها دون رضاها ولا بسبب من جانبها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 30/ 4/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 97 ق الإسكندرية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها قضت بتاريخ 4/ 9/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى لها متعة قدرها ثلاثون ألف جنيه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بمتعة للمطعون ضدها تأسيساً على طلاقه لها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها استناداً إلى ما ورد بأقوال الشاهد الثانى من شاهديها فى حين أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك، فإن الحكم يكون قد خرج عن مدلول هذه الشهادة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن المحكمة تأخذ بما قرره الشاهد الثانى من شاهدى المطعون ضدها من أن الطلاق تم دون رضاها وبغير سبب من قبلها رغم أن أقوال هذا الشاهد قد خلت مما ينبئ عما استدل عليه الحكم منها إذ أن الشاهد المذكور قد قرر أنه لا يعلم سبب الطلاق وما إذا كان برضاها أو سبب من قبلها، فإن الحكم يكون قد خرج بتلك الاقوال التى اتخذها عمدة لقضائه عما يؤدى إليه مدلولها، ومن ثم فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ويكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الاحالة.