أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 233

جلسة 15 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(50)
الطعن رقم 1936 لسنة 34 القضائية

سلاح. رد اعتبار. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤبدة. عدم جواز النزول بهذه العقوبة عن السجن لمدة ثلاث سنوات عند تطبيق المادة 17 عقوبات. مخالفة المحكمة ذلك والنزول بالعقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة. خطأ في تطبيق القانون.
شروط رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية؟ مضي مدة 12 سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق. أثر ذلك: محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. المادتان 550، 552 إجراءات. خلو قانون الأسلحة والذخائر من نص يتنافر مع هذه القاعدة العامة. أثر ذلك عند تطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون الأخير؟
تنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 - على أن تكون العقوبة الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب، جـ، د، هـ) ومن المادة السابعة التي تتناول الفقرة (جـ) منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وتتناول الفقرة (و) منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. وقد أجازت المادة 17 من قانون العقوبات عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن انتهى إلى أنه سبق الحكم عليه في جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق. ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. ولما كان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدروها على المطعون ضده في جرائم السرقات والشروع فيها والاشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 مايو سنة 1962 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وممن اشتبه فيهم الموضوعين تحت مراقبة البوليس. وطلبت إلى محكمة الجنايات معاقبته بالمواد 1، 7/ جـ، 26/ 2 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة ومصادرة المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغر ترخيص مع توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة جـ من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 26 فقرة ثالثة من القانون المذكور ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة عن السجن لمدة ثلاث سنوات في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي عامله بها الحكم.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لأنه في يوم 23 مايو سنة 1962 أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها ومن المشتبه فيهم الموضوعين تحت مراقبة البوليس وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 7/ جـ, 26/ 2 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه تطبيقاً لهذه المواد والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض إلى صحيفة حالة المطعون ضده الجنائية التي تفيد سبق الحكم عليه في جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم. وكانت المادة 26 فقرة ثالثة من القانون سالف البيان تنص على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة - ومن بينها الجريمة محل الاتهام - من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، جـ، د، هـ, و من المادة السابعة التي تتناول الفقرة "جـ" منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وتتناول الفقرة "و" منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. وكانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنين تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن انتهى إلى أنه سبق الحكم عليه في جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق. ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. ولما كان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدروها على المطعون ضده في جرائم السرقات والشروع فيها والاشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض. فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.