أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة الأربعون - صـ 782

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.

(191)
الطعنان رقما 1136، 1563 لسنة 63 القضائية

(1 ـ 5 ) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". أحزاب "دمج الاحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب". أشخاص اعتبارية "خصائص الشخصية الاعتبارية". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل".
(1) تنازل الاتحاد الاشتراكى عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها إلى أى من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاًَ لحكم المادة 31 ق 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. شرط ذلك. أثره.
(2) الشخص الاعتبارى. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدنى.
(3) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.
(4) التنظيم النسائى. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكى. علة ذلك.
(5) تنازل الاتحاد الاشتراكى عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائى. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الايجارية. أثره. عدم جواز تنازله عنها لحزب العمل. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الاتحاد فى هذا التنازل بعد إلغاء التنظيم النسائى فرعاً من فروعه. خطأ. حجبه عن بحث أثر انقضاء الشخصية الاعتبارية للتنظيم النسائى على العلاقة الإيجارية مع الطاعن.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى دليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. إغفال ذلك. أثره. نعى بغير دليل. غير مقبول.
(7) قرار إدارى "قرارات الاتحاد الاشتراكى".
الاتحاد الاشتراكى. تنظيم سياسى وليس سلطة عامة. قراراته لا تعدو قرارات إدارية.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد" محكمة الموضوع.
الدفاع الذى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.
11 - نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 - بنظام الأحزاب السياسية - على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد (الاتحاد الاشتراكى) خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى عنى النص بسردها، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التى لا يتناولها النص بذاتها لا بد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوى والتى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشره نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين.
3 - الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسابها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته، كما يكون له حق التقاضى.
4 - النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 10 لسنة 1977 الصادر فى 10/ 9/ 1977 والنص فى المادة الأولى والثانية والثالثة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة من النظام الأساسى للتنظيم النسائى يدل على أن التنظيم النسائى منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى، ويهدف إلى تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتبارى الواردة بالمادتين 52، 53 من القانون المدنى، ولا يكون معه بالتالى فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكى، وهو ما لا يغير منه النص فى المادتين الأولى والثالثة عشرة من النظام الأساسى للتنظيم النسائى على أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للاتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الأجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة فى الدلالة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للتنظيم عن الاتحاد الاشتراكى فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولى والثالثة عشرة من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة آنفة الذكر.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الاتحاد الاشتراكى العربى فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائى بموجب القرار رقم 10 لسنة 1979 الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى تأسيساً على أن التنظيم فرع من فروع الاتحاد الاشتراكى وأحد أجهزته، وفقاً لما استخلصه من المادتين 10، 13 من النظام الأساسى للتنظيم بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الاتحاد الاشتراكى عن إيجار الوحدتين سالفتى الذكر للتنظيم النسائى - المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكى فى 28/ 10/ 1977 - الذى نص على هذا التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الاتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائى - والذى تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه فى 19/ 12/ 1979 على ما استخلصه الحكم صحيحا - فى حدود سلطته الموضوعية - من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها - ومنها الخطابان المؤرخان 1/ 1/ 1979 المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم فى ذلك، مؤداه أن يكون الاتحاد الاشتراكى قد أضحى أجنبياً عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائى الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، مشوباً بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائى بإلغائه بالقرار رقم 10 لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وإذ كان البين من الأوراق أن الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى وإن أصدر القرار رقم 116 لسنة 1977 ناصا فى مادته الثانية على أن "يتم التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يستأجرها الاتحاد الاشتراكى والواردة ضمن الكشوف المرفقة إلى حزب مصر العربى الاشتراكى ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكى العربى" إلا أن الثابت بالأوراق أن هذا القرار لم يتم وضعه موضع التنفيذ ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك بل أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكى فى غضون تلك الفترة - قراره رقم 119 لسنة 1977 بتاريخ 28/ 10/ 1977 ناصاً فى مادته الأولى على أن "يتم التنازل عن حق إيجار الشقتين بالعقار الكائن برقم 23 بميدان سعد زغلول محطة الرمل محافظة الاسكندرية والتى يستأجرها الاتحاد الاشتراكى العربى إلى التنظيم النسائى بالمحافظة ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكى العربى فى الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك" وقد تم تنفيذ هذا القرار بشغل التنظيم النسائى للعينين - على ما استخلصه الحكم المطعون فيه صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول.
7 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الاتحاد الاشتراكى العربى لم يكن سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب السلطات الثلاث للدولة وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قراراته قرارات إدارية تتسم بالصفات التى تتصف بها هذه القرارات.
8 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد بتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع باستضافة التنظيم النسائى بالشقتين محل النزاع فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 1136 لسنة 63 ق أقام على المطعون ضدهم الأول والخامس والسادسة بصفتهم الدعوى رقم 1250 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الوحدتين المبينتين بالصحيفة وإخلائهما وتسليمهما له، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار رقم 23 سعد زغلول، وإذ كان المطعون ضده الأول - بصفته رئيساً للاتحاد الاشتراكى العربى - يشغل شقتين بالعقار كمقر للاتحاد وتنازل عنهما للمطعون ضدها السادسة بصفتها أمينة التنظيم النسائى بالاسكندرية على خلاف القانون فقد أقام الدعوى. تدخل المطعون ضدهم من الثانى للخامس فى الطعن المنضم فى الدعوى منضمين للطاعن فى طلباته، كما تدخل المطعون ضدهما الأخيران بصفتهما - الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الحزب - فيها بطلب رفض الدعوى وبمنع التعرض لهما فى حيازة الشقتين محل النزاع استناداً لقرار مجلس الشورى رقم 230 لسنة 1987، وإذ أدخل الطاعن المطعون ضده السابع بصفته رئيساً لحزب العمل الاشتراكى خصماً فى الدعوى للحكم فى مواجهته بالطلبات أقام عليه دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له بصفته عن الوحدتين محل النزاع استناداً للقرار رقم 5 لسنة 1980 الصادر من المطعون ضده الأول بتخصيص الشقتين لحزب العمل الذى يمثله. حكمت المحكمة بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض طلب التدخل والدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضده الأخير بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 46 ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده السابع بصفته بالاستئناف رقم 786 لسنة 46 ق الإسكندرية، كما استأنفه أيضاً المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفتهم أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 804 لسنة 46 ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وبتاريخ 22/ 12/ 1992 قضت برفض الاستئنافين الأول والأخير، وفى الاستئناف رقم 786 لسنة 46 ق، بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية إلى فسخ عقدى إيجار الشقتين محل النزاع وإخلاء المطعون ضدهم من الثالث للخامس والتاسع بصفتهم منهما، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السابع بصفته، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1136 لسنة 63 ق، كما طعن فيه أيضاً المطعون ضده الثامن بصفته بالطعن رقم 1563 لسنة 63 ق وقدمت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن الأخير وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعنين التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 1136 لسنة 63 قضائية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه باسترداد الاتحاد الاشتراكى العربى لحقه فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع إلى حزب العمل الاشتراكى - المطعون ضده السابع - على سند من أن التنظيم النسائى - الذى سبق أن تنازل له عن ذلك الإيجار بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 - هو فرع من فروع الاتحاد الاشتراكى وأحد أجهزته وأنه بصدور القرار بإلغاء هذا التنظيم عاد حق الأخير على العينين، رغم أن الثابت من نصوص القرار رقم 10 لسنة 1977 بإنشاء التنظيم أنه منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأن مقررته تمثله أمام القضاء، وأنه يهدف إلى تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما لا يعتبر معه فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكى، يؤيد ذلك أنه لو كان فرعاً منه، لما كان هناك مقتض للتنازل عن ايجار الوحدتين له، كما أنه قد بادر بإبلاغه بحلوله محل الاتحاد الاشتراكى فى العينين محل النزاع وطلب موافاته بالقيمة الإيجارية والأجرة المتأخرة عنهما، يضاف إلى ذلك أن الاتحاد الاشتراكى تنظيم سياسى بينما يقوم التنظيم النسائى بتنظيم نشاط المرأة فى المجالات الاجتماعية والثقافية ومحظور عليه مباشرة أى نشاط سياسى، ومن ثم فإنه بعد تنازل الاتحاد الاشتراكى عن إيجار العينين للتنظيم النسائى وتنفيذ ذلك، أنتج هذا التنازل أثره وانتهت العلاقة الإيجارية معه بما لا يجوز له التنازل من بعد عن الإيجار لحزب العمل بعد أن أصبح لا صفة له فى العلاقة الإيجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 - بنظام الأحزاب السياسية - على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد (الاتحاد الاشتراكى) خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية، وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور"، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى عنى النص بسردها، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التى لا يتناولها النص بذاتها لا بد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوى والتى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين، وأن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته، كما يكون له حق التقاضى، وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 10 لسنة 1977 الصادر فى 10/ 9/ 1977 على أن "يصدر قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى بتكوين التنظيم النسائى على أن "التنظيم النسائى بالنص المرفق" والنص فى المادة الأولى من النظام الأساسى للتنظيم النسائى على أن "التنظيم النسائى منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تهدف إلى تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثفاقية، ولا يمارس نشاطاً سياسياً، ويكون رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى الرئيس الأعلى للتنظيم النسائى" ، وفى المادة الثانية منه على أن "يتولى التنظيم النسائى المهام التالية: 1 - العمل على رفع مستوى وقدرة المرأه المصرية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، 2 - تقوية روابط الأسرة المصرية والعمل على حل مشكلاتها، 3 - التعرف على مشكلات المرأة والعمل على حلها وعلى الأخص مشكلات المرأة العاملة، 4 - تنظيم الأسرة والإسهام الإيجابى فى وضع وتنفيذ البرامج والخطط اللازمة لذلك، 5 - تنظيم الإفادة من أوقات الفراغ للمرأة وخاصة فى مجال الأسر المنتجة، 6 - رعاية الطفولة والأمومة، 7 - حشد الجهود لتحقيق الهدف القومى فى مجال محو الأمية، 8 - المساهمة فى نشاط المنظمات العربية والدولية التى تهتم بجهود المرأة وقضاياها والتنسيق مع المنظمات العربية المماثلة، ويباشر التنظيم هذه المهام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية"، وفى المادة الثالثة على أن "ينشئ التنظيم النسائى فروعاً له فى القرى والأحياء السكنية ويفتح باب العضوية فى هذه الفروع وعضوية التنظيم النسائى عضوية فردية للسيدات والفتيات بعد سن الثامنة عشرة بشرط توافر حسن السمعة والسير والسلوك وألا تكون قد صدرت ضدها أحكام ماسة بالشرف"، وفى المادة الثامنة على أن "تكون رئيسات مجلس التنظيم النسائى بالمحافظات مجلس إدارة التنظيم على المستوى القومى، ويجوز أن تضمن بقرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى بعض الشخصيات العامة من السيدات لعضوية هذا المجلس بما لا يتجاوز ربع العدد وينتخب المجلس هيئة مكتب من سبعة عضوات ويختار المجلس من بينهن المقررة ونائبة المقررة وأمينة السر وأمينة الصندوق، وتبين اللائحة الداخلية طريقة اختيار هيئة المكتب واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله، كما تبين اختصاصات المقررة ونائبة المقررة وأمينة السر وأمينة الصندوق"، فى المادة التاسعة على أن "مقررة التنظيم النسائى على المستوى القومى هى التى تمثل التنظيم أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى"، وفى المادة الرابعة عشرة على أن "تحدد الموارد المالية للتنظيم النسائى: أ - بالاشتراكات وتحدد اللائحة المالية قيمتها وطريقة تحصيلها. ب - بالهبات. جـ - بالتبرعات. د - بما يقرره الأمين العام للاتحاد الاشتراكى من دعم للتنظيم. "يدل على أن التنظيم النسائى منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى، ويهدف إلى تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتبارى الواردة بالمادتين 52، 53 من القانون المدنى، ولا يكون معه بالتالى فرعا من فروع الاتحاد الاشتراكى، وهو ما لا يغير منه النص فى المادتين الأولى والثالثة عشرة من النظام الأساسى للتنظيم النسائى على أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للاتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الاجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة فى الدلالة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للتنظيم عن الاتحاد الاشتراكى فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولى والثالثة عشرة من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة آنفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الاتحاد الاشتراكى العربى فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائى بموجب القرار رقم 10 لسنة 1979 الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى تأسيساً على أن التنظيم فرع من فروع الاتحاد الاشتراكى وأحد أجهزته، وفقاً لما استخلصه من المادتين 10، 13 من النظام الأساسى للتنظيم بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الاتحاد الاشتراكى عن إيجار الوحدتين سالفتى الذكر للتنظيم النسائى - المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكى فى 28/ 10/ 1977 - الذى نص على هذا التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الاتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائى - والذى تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه فى 19/ 12/ 1979 على ما استخلصه الحكم صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها - ومنها الخطابان المؤرخان 1/ 1/ 1979 المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم فى ذلك، مؤداه أن يكون الاتحاد الاشتراكى قد أضحى أجنبياً عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائى الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، مشوباً بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائى بإلغائه بالقرار رقم 10 لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1563 لسنة 63 قضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده السادس بصفته للشقتين محل النزاع على أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وقرار الاتحاد الاشتراكى رقم 10 لسنة 1979 بإلغاء التنظيم النسائى - أحد أجنحة الاتحاد - فى حين أنه بموجب أحكام القانون رقم 40 سالف الذكر قد أجاز المشرع للأمين العام للاتحاد الاشتراكى التنازل عن حق إيجار الأماكن التى شغلها الاتحاد إلى أحد الأحزاب القائمة وقت صدور القانون - وهى حزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الأحرار الاشتراكيين، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى - وأنه وفقاً لذلك فقد أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكى بتاريخ 22/ 10/ 1977 القرار رقم 116 لسنة 1977 بالتنازل عن الشقتين سالفتى الذكر اللتين شغلهما الاتحاد إلى حزب مصر ونشأن بذلك بين الأخير وبين المطعون ضده الأول - مالك العقار - علاقة إيجارية مباشرة بعد انقضاء العلاقة مع الاتحاد الاشتراكى وقد استمد الحزب الطاعن حقه فى هذه العلاقة بعد اندماج حزب مصر العربى الاشتراكى فيه، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على قرارى الأمين العام للاتحاد الاشتراكى رقمى 119 لسنة 1977 بالتنازل عن الوحدتين للتنظيم النسائى، 5 لسنة 1980 بالتنازل عنهما لحزب العمل - المطعون ضده السادس - رغم بطلانهما ومخالفتهما لأحكام القانون وصدورهما من غير ذى صفة وعلى غير محل فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وإذ كان البين من الأوراق أن الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى وإن أصدر القرار رقم 116 لسنة 1977 بتاريخ 22/ 10/ 1977 ناصاً فى مادته الثانية على أن "يتم التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يستأجرها الاتحاد الاشتراكى والواردة ضمن الكشوف المرفقة إلى حزب مصر العربى الاشتراكى ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكى العربى "إلا أن الثابت بالأوراق أن هذا القرار لم يتم وضعه موضع التنفيذ ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك بل أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكى فى غضون تلك الفترة - قراره رقم 119 لسنة 1977 بتاريخ 28/ 10/ 1977 ناصاً فى مادته الأولى على أن "يتم التنازل عن حق إيجار الشقتين بالعقار الكائن برقم 23 بميدان سعد زغلول محطة الرمل محافظة الاسكندرية والتى يستأجرها الاتحاد الاشتراكى العربى إلى التنظيم النسائى بالمحافظة ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكى العربى فى الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك" وقد تم تنفيذ هذا القرار بشغل التنظيم النسائى للعينين - على ما استخلصه الحكم المطعون فيه صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث وبالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من السلطة المختصة يتعين أن يكون له سبب يتصل بالغرض الذى صدر القرار من أجله، وأنه يفترض وجود هذا السبب، وإلا كان يتعين على القضاء التحقق من وجوده، والمبرر من إصداره، فإذا ما افتقد القرار ذلك الركن فإنه يكون باطلاً، معيباً بالانحراف عن السلطة، وإذ كان هدف المشرع من إصدار القانون رقم 40 لسنة 1977 هو إيجاد الأماكن التى تزاول فيها الأحزاب القائمة وقت صدور القانون نشاطها، وقد تحقق هذا الغرض بالنسبة للحزب الطاعن بعد اندماج حزب مصر فيه الذى صدر قرار الأمين العام للاتحاد الاشتراكى رقم 116 لسنة 1977 بتخصيص الشقتين محل النزاع له، وأصبح هذا القرار نهائياً لا يجوز سحبه أو إلغاؤه، ومن ثم فإن القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأخير بالتنازل عن الشقتين للتنظيم النسائى، وقراره رقم 5 لسنة 1980 بالتنازل عنهما لحزب العمل بعد سنتين من قيام العلاقة مباشرة معه لسلب ما اكتسبه من حقوق عليهما يكونان باطلين معيبين بعيب الانحراف عن السلطة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبحث المبرر لإصدار القرار الأخير ورغم أن رئيس مجلس الشورى - الذى أصبح بموجب القانون رقم 145 لسنة 1980 صاحب السلطة فى إصدار القرارات المتعلقة بحقوق وأموال الاتحاد الاشتراكى - قد أصدر القرار رقم 230 لسنة 1987 بتخصيص الشقتين محل النزاع للحزب الطاعن، بما يتضمن سحبه وإلغاؤه للقرارين سالفى الذكر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاتحاد الاشتراكى العربى لم يكن سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب السلطات الثلاث للدولة وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العامة فلا تعد قراراته قرارات إدارية تتسم بالصفات التى تتصف بها هذه القرارات، كما أن الثابت - على ما سلف بيانه - أن القرار الصادر من الأمين للاتحاد الاشتراكى رقم 116 لسنة 1977 - الذى يستند إليه الطاعن بصفته - فى حقه على العينين محل النزاع لم يوضع موضع التنفيذ بينما كان القرار الصادر منه رقم 119 لسنة 1977 بالتنازل عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائى - الذى كان يتمتع الشخصية الاعتبارية المستقلة عنه - هو الذى تنفذ وشغل هذا التنظيم العينين حتى تم إلغاؤه فى 19/ 12/ 1979 بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 10 لسنة 1979 بما لا يجوز للأخير - أو لمن حل محله - العودة إلى التنازل عن علاقة إيجارية سبق أن حول الحقوق والالتزامات الناشئة عنها للغير وأصبح بذلك أجنبياً عن ذلك الإيجار ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الاتحاد الاشتراكى بالتنازل عن الشقتين محل النزاع للتنظيم النسائى قد صدر بتاريخ 28/ 10/ 1977 التالى لصدور القرار رقم 116 لسنة 1977 الصادر من الأول فى 22/ 10/ 1977 بالتنازل عن الشقتين لحزب مصر مما مفاده أن التنظيم النسائى قد حل ضيفاً على حزب مصر العربى الاشتراكى نظراً لاكتساب الأخير الحقوق التأجيرية بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977، ولما كانت تلك الاستضافة لا تأخذ حكم التخلى النهائى وقت انهائها القرار رقم 10 لسنة 1979 ومن ثم يكون القرار رقم 5 لسنة 1980 قد ورد على غير محل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد بتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع باستضافة التنظيم النسائى بالشقتين محل النزاع فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.