أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 640

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.

(155)
الطعن رقم 10375 لسنة 66 القضائية

(1 - 4) نقض "جواز الطعن" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق" "أسباب الطعن: السبب الجديد". نظام عام. محكمة الموضوع. تعويض. مسئولية. حكم "حجيته" "الطعن فيه". قوة الأمر المقضى.
(1) حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها. جواز إثارتها لاول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع.
(2) عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع. تقديم صورة منه رفق طعنها بالنقض. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الشئ المحكوم به فى مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات.
(4) التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي. تحققه بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق. مؤداه. القضاء فى دعوى لاحقة بالموافقة لما حكم به فى دعوى سابقة. لا يتحقق به التناقض. عدم انطباق المادة 249 مرافعات فى هذه الحالة. "مثال بشأن حكمين بتعويض".
(5 ـ 8) تأمين "التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(5) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. اختلاف هذه الدعوى عن دعوى المضرور بالتعويض الناشئة عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. سقوط الأخيرة بالتقادم الثلاثى من يوم العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.
(6) تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.
(7) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.
(8) إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً. أثره. سقوط الحق فى رفعها. القضاء برفض الدفع بالتقادم استناداً لصدور الحكم الجنائى حضورياً اعتباراً بالمخالفة لحقيقة الواقع. خطأ.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع.
2 - إذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعى لمحكمة الموضوع، وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من ذلك الحكم، فإن ما ورد بوجه النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى به غير مقبول.
3 - مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشئ المحكوم به فى مسألة ثار حولها نزاع بين طرفى الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.
4 - لما كان معنى التناقض فى الاصطلاح القانونى لايختلف عن معناه اللغوى، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى انشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء فى الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء فى الدعوى الأولى، فإنه يكون موافقا له، ولا يسرى بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة ..... قد قضى بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له.
5 - إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تخلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه.
6 - التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
7 - إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى سريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
8 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم فى الجنحة ...... لسنة ....... العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 بتغريم المتهم مائتى جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء فى مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائى فى الدفاع عن موكله فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً فى 22/ 3/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه - ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما فى الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالى لذلك التاريخ وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23/ 11/ 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى باتاً ويكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائى صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 17196 لسنة 1992 مدنى جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما تعويضاً عن الأضرار التى لحقتهما وما يستحقانه من تعويض موروث عن وفاة مورثتهما المرحومة.... فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. استأنف الطرفان بالاستئنافين 20145 و20492 سنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 8/ 1996 قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 24 ألف جنيه. طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ إذ لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 3432 لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية التى قضى فيها نهائياً بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار ذاتها المطالب بالتعويض عنها فى النزاع المطروح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الاحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. وإذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعى لمحكمة الموضوع، وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من ذلك الحكم، فإن ما ورد بوجه النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى به غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهما بتعويض عن الأضرار المدعى بها رغم سابقة القضاء بتعويضهما عنها بالحكم الصادر فى الدعوى 3432 لسنة 1992 سالفة البيان، ومن ثم فإنه يكون مناقضاً لهذا الحكم الأخير مما يوجب نقضه إعمالاً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشئ المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. ولما كان معنى التناقض فى الاصطلاح القانونى لايختلف عن معناه اللغوى، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى انشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء فى الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء فى الدعوى الأولى، فإنه يكون موافقاً له، ولا يسرى بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى 3432 لسنة 1990 قد قضى بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضدهما قبلها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى على سند من أن الحكم الجنائى صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 ولم ترفع الدعوى عليها إلا بتايخ 23/ 11/ 1992 أى بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور الحكم وإذ رفضت المحكمة المطعون فى حكمها هذا الدفع اعتماداً على شهادة ادارية تفيد أن الحكم صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع ولما وصفت به المحكمة الجنائية حكمها من أنه حضورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تخلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه. إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى سريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم فى الجنحة 1692 لسنة 1986 العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 بتغريم المتهم مائتى جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء فى مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائى فى الدفاع عن موكله فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً فى 22/ 3/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه - ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما فى الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالى لذلك التاريخ وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23/ 11/ 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى باتا ويكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائى صدر حضوريا اعتباريا بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.