أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 694

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، حسين السيد متولى، عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وسعيد عبد الرحمن.

(168)
الطعن رقم 114 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن: التوقيع عليها". محاماة.
صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة". مفاده. أن التوقيع له. الدفع ببطلان الطعن. غير مقبول.
(2) إرث. تركة. أحوال شخصية. قانون "القانون الواجب التطبيق".
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها. واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم والمرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم. م 875 مدنى. اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة. لا يحول دون تطبيقها. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين" "نسب: دعوى الأحوال الشخصية". إرث "دعوى الإرث".
قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق فى التركة. نظر المحكمة دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. مؤداه. نظرها لدعوى النسب. علة ذلك.
(4) إرث "سبب الإرث". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية".
دعوى الإرث بسبب الأخوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أى من الحقوق التى تكون سببا مباشرا لها. أثره. عدم خضوع إثبات الأخوة للقيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها الوارد بالمادة 99 من اللائحة الشرعية. علة ذلك.
(5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نسب". إثبات "إثبات النسب".
جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى. لا عيب. ثبوت النسب بالبينة. أثره. لا حاجة لبحث أن المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح. علة ذلك. كفاية ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا.ً
(6) إرث. أحوال شخصية: "دعوى الأحوال الشخصية: نسب".
إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم لأب مطبقا الشريعة. تطبيق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التى أقيمت تبعاً لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى التركة. عدم بحثه مسألة حظر تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية. لا عيب. دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
(7) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعى غير المنتج".
النعى الذى لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم. غير منتج. غير مقبول.
1 - إن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع تحمل خاتم الأستاذ........ المحامى المقبول أمام محكمة النقض، وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة" مما مفاده أن هذا التوقيع له، ومن ثم فإن الدفع (ببطلان الطعن لأن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء) يكون غير مقبول.
2 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم، وهى المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم، وكون الخصوم مصريين متحدى الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى شأن تعيين الورثة، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الاسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب فى التركة، لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع لها المسلم هى الواجبة التطبيق، إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون به فى تنظيم أحوالهم الشخصية، وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغى أن يتنزه المشرع عنه.
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب، إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
4 - وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هى دعوى إرث بسبب الأخوة، وهى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات الأخوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفى حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
5 - لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهى سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهه.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة...... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التى اطمأنت إليها المحكمة وما تضمنته الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التى أقيمت تبعاً لدعوى الإرث ابتغاء الورثة وتحديد أنصبائهم فى التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما اثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
7 - النعى غير مقبول، ذلك بأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، فإن النعى - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم، ومن ثم فإنه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 704 لسنة 1988 كلى أحوال شخصية الفيوم على....... ـ مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع - بطلب الحكم بثبوت وفاة...... بتاريخ 30/ 8/ 1988 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته..... وتستحق ربع تركته فرضاً، وفى شقيقته الطاعنة وتستحق النصف فرضاً والباقى رداً، كما تقدمت الطاعنة بطلب إلى محكمة بندر الفيوم الجزئية للأحوال الشخصية لضبط إعلام الوراثة وفقاً لما سلف، وبعد تدخل المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة باعتبارهم أخوة لأب للمتوفى، أحالت المحكمة الطلب إلى محكمة الفيوم الكلية للأحوال الشخصية حيث قيدت الدعوى برقم 714 لسنة 1988، ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى، مثل المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة وطلبوا قبول تدخلهم خصوماً فى الدعوى كورثة بصفتهم إخوة وأخوات لأب للمتوفى وأقرت بذلك زوجته...... بينما أنكرت الطاعنة وراثتهم له، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1993 بقبول تدخل كل من....... و....... و..... فى الدعويين، وبثبوت وفاة....... فى 30/ 8/ 1988 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته........ وتستحق ربع تركته فرضاً، وفى أخته الشقيقة الطاعنة وتستحق نصف تركته فرضاً، والباقى للخصوم المتدخلين....... و........ و....... تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 29 ق بنى سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 17/ 1/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن واحتياطياً رفضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء، لا يفصح عما إذا كان لمحام مقبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع يحمل خاتم الأستاذ....... المحامى المقبول أمام محكمة النقض، وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة" مما مفاده أن هذا التوقيع له، ومن ثم فإن الدفع يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة ليسوا أخوة لأب للمورث ذلك أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من زوجة فى الشريعة المسيحية، وإذ لم يقدموا العقد المثبت لزواج والدتهم بالمرحوم..... فإنه يكون زواجاً باطلاً لا يثبت به نسب ولا يجوز إثبات ذلك بشهادة الشهود، ولا تعد شهادات الميلاد دليلاً كافياً لثبوت النسب، فضلاً عن أنه لا يعتد فى هذا المقام بالتبنى لأنه باطل وحرام، كما أن الزنا لا يثبت نسباً، وما أقرت به - مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع حجية قاصرة عليها ولا يقطع بثبوت نسب الخصوم المتدخلين - المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة، وإذ انتهى الحكم إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رغم أن الطرفين متحدا الملة والطائفة وقضى بثبوت نسب المطعون ضدهم المذكورين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم، وهى المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم، وكون الخصوم مصريين متحدى الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى شأن تعيين الورثة، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب فى التركة، لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع لها المسلم هى الواجبة التطبيق، إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون به فى تنظيم أحوالهم الشخصية، وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغى أن يتنزه المشرع عنه. ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب، إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هى دعوى إرث بسبب الأخوة، وهى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الاقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفى حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة، ولما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهى سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم..... واستحقاقهم الإرث فى تركة....... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التى اطمأنت إليها المحكمة وما تضمنته الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التى أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء الورثة وتحديد أنصبائهم فى التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت امام محكمة الاستئناف ضم المحضر الإدارى رقم 5695 لسنة 1993 بندر الفيوم للاستدلال منه على أن الشهادة التى تفيد زواج والدها من والدة المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة لم تصدر من الكنيسة الكاثوليكية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى اثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، فإن النعى - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم، ومن ثم فإنه يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.