أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 381

جلسة 19 من أبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.

(78)
الطعن رقم 2060 لسنة 34 القضائية

إثبات "شهادة". بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى لا تقبل شهادة القائم بإجراء باطل عليه؟ عند قيام البطلان وثبوته. كون البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات. من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل. مثال.
القول بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل. ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي عولت على أقوال الضابطين المقول بقيامهما بالتفتيش بدلاً من الضابط المأذون له به - في حدود إطراحها للدفع ببطلان القبض والتفتيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 ج 1، فقرر بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش؛ وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بمعرفة غير المندوب لإجرائهما وأسس الحكم رفضه لهذا الدفع على أن الضابطين اللذين قاما بتلك الإجراءات قطعاً بأنهما لم يشتركا فيها وهو ما لا يصلح أساساً لهذا القضاء إذ ما كان يجوز للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهدين المنسوب إليهما العمل الباطل هذا فضلاً عن أن هذا الرد جاء قاصراً عن بيان رأي المحكمة في مدى صحة دفاع الطاعن أو فساده إذ اكتفت بما شهد به الضابطان من عدم تواجدهما وقت الضبط والتفتيش دون أن تبين وجه ترجيح قولهما أو أن تكشف عن الأدلة التي أقنعتها بصحة هذا القول , مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة الضابط المأذون له بالتفتيش ومما ثبت من تقرير التحليل، وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, عرض لما يثيره الطاعن من دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الذي أجراهما هو ضابط آخر غير المأذون له بذلك ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع الأول فقد أثار المتهم في التحقيقات الوافية التي يستند عليها وسئل فيه الضابطان محمد عبد الستار فتحي ومحمد ماهر يوسف بشأنها فقطع كل منهما بأنه لم يشترك ولم يحضر ضبط وتفتيش المتهم وأن الذي أجراه هو النقيب محي الدين خطاب ولذلك يكون هذا الدفع قد فقد سنده من الواقع ويتعين الالتفات عنه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً ويستقيم به الرد على هذا الدفع، ذلك بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره والتقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن هذا يفيد إطراحها كافة الاعتبارات التي حملها الدفاع على عدم الأخذ بها. أما ما يثيره الطاعن في شأن منازعته في حق المحكمة في الاعتماد على شهادة الضابطين المقول منه بقيامهما بالتفتيش بدلاً من الضابط المأذون له به، ما يثيره من ذلك مردود بأن القول بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل, ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي عولت على أقوال الضابطين المشار إليهما في حدود إطراحها للدفع ببطلان القبض والتفتيش. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً لذلك رفضه موضوعاً.