أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 450

جلسة 11 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.

(90)
الطعن رقم 1857 لسنة 34 القضائية

عاهة مستديمة.
المقصود بعبارة "يستحيل برؤها". أنها باقية على الدوام والاستمرار.
إن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هي فضلة وتكرير للمعنى يلازمه إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها. فمتى قيل "إن العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار يستحيل برؤها والتخلص منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته): بأنهما في يوم 16/ 8/ 1961 بدائرة المنشاة محافظة سوهاج: ضربا مصطفى محسب حسب عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على ضربه وتربصا له أمام منزله وما أن ظفرا به حتى أمسك به المتهم الآخر واعتدى عليه المتهم الأول (الطاعن) بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي بالجدارية اليسرى والذي لا ينتظر أن يملأ بالعظام بل بنسيج ليفي مما يقلل من كفاءته على العمل. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مدنياً والد المجني عليه بصفته قبل المتهم طالباً إلزامه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 19 مايو سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة وبإلزامه التعويض - قد شابه القصور ذلك بأنه قصر عن بيان العاهة بياناً كافياً تستظهر معه العناصر اللازمة لتحقيق أوصافها القانونية كعنصر استحالة البرء أو عدم توقع امتلاء فقد عظام القبوة في موقع الإصابة بنسيج عظمي أو انتظار امتلائه بنسيج ليفي أو تقليل كفاءة المصاب على العمل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومنها التقرير الطبي الشرعي الذي تحدث عنه بقوله: "وجاء بتقرير الطبيب الشرعي إن إصابة المجني عليه رضية من الضرب بعصا وأنه نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد عظام القبوة مساحته 6 × 4 سم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هي فضلة وتكرير للمعنى يلازمه إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها, فمتى قيل إن "العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار، يستحيل برؤها والتخلص منها. فإذ ما كان الحكم قد قرر أخذاً بالتقرير الطبي الشرعي، الذي لا ينازع الطاعن في صحة ما حصله الحكم منه، إن العاهة مستديمة، ولم يزد على ذلك، وطبق المادة 240 من قانون العقوبات، فإنه يكون حكماً صحيحاً غير مقصر في تعرف وقائع الموضوع وبيانها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.