أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صــ 530

جلسة أول يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسن السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.

(107)
الطعن رقم 1916 لسنة 34 القضائية

( أ ) غرفة الاتهام.
قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. على غرفة الاتهام إذا رأت وجهاً للسير في الدعوى إحالتها إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية أو بوصف الجناية والجنحة معاً بطريق الخيرة. سواء أكان وصف الجناية محل شك في نظرها أو كان وصف الجنحة هو الوصف الظاهر. المادة 180 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962.
(ب) محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها" إجراءات المحاكمة.
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين وصفي الجناية والجنحة. عليها التصدي لموضوعها والحكم فيها بما تراه. إن تبين لها أن الواقعة جنحة. عليها الفصل فيها. ما دام الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص قد أصبح نهائياً.
(ج) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المنهي للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال لحكم صادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص.
1 - تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه". مما مقتضاه أن غرفة الاتهام لا يجوز لها إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية ما دام أنها قد حكمت نهائياً بعدم اختصاصها بنظرها لأنها جناية، وكل ما تملكه سلطة الإحالة إذا رأت وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات إما بوصف الجناية أو بوصفي الجناية والجنحة معاً بطريق الخيرة فيما بينهما. يستوي في ذلك أن يكون وصف الجناية محل شك في نظرها أو أن يكون وصف الجنحة هو الوصف الظاهر. ولما كانت غرفة الاتهام قد أوضحت في أسباب قرارها الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة الجزئية على الواقعة وأنها جناية عاهة مستديمة تنطبق على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات ثم أوردت الغرفة الوصف الظاهر لها وهو اعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 241/ 1 242/ 1 من قانون العقوبات وأفصحت في نهاية قرارها عن إعمالها حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفي الجناية والجنحة مما مؤداه إحالة الدعوى فعلاً إلى محكمة الجنايات بهذين الوصفين معاً. ولا يقدح في ذلك أن يكون منطوق قرارها قد اقتصر على وصف الجنحة ما دامت الأسباب قد تلافت ما أغفله المنطوق.
2 - إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين وصفي الجناية والجنحة، فإنه من المتعين على محكمة الجنايات - وفقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم فيها بما تراه فإن تبين لها أن الواقعة جنحة وجب عليها أن تفصل فيها ما دام الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص قد أصبح نهائياً له حجيته الملزمة بما يحول دون إمكان إعادة القضية إليها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لإحالتها إليها بوصف الجنحة - يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها لو رفعت إليها - فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 3/ 8/ 1957 بناحية قميش مركز ببا محافظة بني سويف: (أولاً) المتهم الأول: أحدث عمداً بعويس عبد الحفيظ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. (ثانياً) المتهم الثاني: ضرب عمداً عثمان حسن مبروك فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثالثاً)المتهم الرابع: ضرب عمداً جلال حسن أبو الخير فأحدث به الإصابة الموصوفة بالمحضر. (رابعاً) والمتهمان الرابع والخامس: ضربا عمداً هاشم أبو الخير فأحدثا به الإصابتين الموصفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من محكمة جنح ببا الجزئية معاقبة المتهمين بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 29/ 10/ 1960 بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام على اعتبار أن التهمة المسندة إلى المتهم الأول إنما هي جناية منطبقة على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات على أساس أن إصابتي الخنصر والبنصر لليد اليمنى للمجني عليه الأول عويس عبد الحفيظ قد نشأت عنهما عاهة مستديمة - ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم، ونظرت غرفة الاتهام الدعوى وأصدرت أمرها في 19/ 12/ 1960 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الذي سبق إحالتهم به إلى المحكمة الجزئية والحكم عليهم على أساس عقوبة الجنحة عملاً بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية واستندت في قضائها إلى أن العاهة المستديمة التي تخلفت لدى المجني عليه الأول قد شملها الأمر بألا وجه الذي أصدره رئيس النيابة العامة - والذي لم تلتفت إليه المحكمة الجزئية. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف (دائرة المستشار الفرد) دفع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها جنحة وغير مرتبطة بجناية، فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 8/ 12/ 1962 بإحالة الدعوى إلى الدائرة الثلاثية لجلسة يحددها رئيس محكمة الاستئناف. ومحكمة جنايات بني سويف (الدائرة الثلاثية) قضت حضورياً في 22/ 9/ 1963 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى رفعت ابتداء أمام المحكمة الجزئية بوصف الجنحة فقضت فيها بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأمرت بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام فقررت الغرفة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف المحالين به إلى المحكمة الجزئية، ومحكمة الجنايات بعد أن حققت الدعوى تحقيقاً شاملاً قضت فيها بعدم اختصاصها هي الأخرى بنظر الدعوى تأسيساً على أن الدعوى أحيلت إليها بوصف الجنحة دون أن تلتفت إلى أن محكمة الجنح سبق أن تخلت نهائياً عن نظر الدعوى فلم يكن أمام غرفة الاتهام إلا أن تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها بما تراه وفقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ناحية أخرى فإن المحكمة وقد أجرت تحقيقاً في الدعوى فقد تعين عليها عملاً بالمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى أمام محكمة الجنح على المتهم الأول وآخرين بوصف أن المتهم الأول أحدث عمداً بعويس محمد عبد الحفيظ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وأن المتهمين من الثاني إلى الخامس ضربوا آخرين فأحدثوا بهم إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قررت في 29/ 10/ 1960 إحالة القضية إلى غرفة الاتهام وتكليف النيابة العامة إرسال الأوراق إليها فوراً إعمالاً للمادة 305 من قانون الإجراءات وأسست قضاءها على أن التهمة المسندة إلى المتهم الأول إنما هي جناية منطبقة على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات لأن إصابتي الخنصر والبنصر لليد اليمنى للمجني عليه عويس محمد عبد الحفيظ قد نشأ عنهما عاهة مستديمة، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم وأحالت القضية إلى غرفة الاتهام التي أصدرت أمراً في 19/ 12/ 1960 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الذي سبق إحالتهم به إلى المحكمة الجزئية وقالت في تبرير قضائها إنه تبين لها من الأوراق: "أنه في 31/ 8/ 1957 وقع حادث أسفر عن قتل محمد حسين أبو الخير وآخر وإصابة عويس محمد عبد الحفيظ وآخرين وقد قيدت النيابة الواقعة جناية بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/ 1 من قانون العقوبات وجنحة بالمادتين 241 و242 من قانون العقوبات ضد مجهول وعويس عبد الله أحمد ومحمد عبد الحميد - المطعون ضده الأول - وآخرين ونسبت إلى عويس عبد الله أحمد بأنه شرع في قتل عويس محمد عبد الحفيظ وقد أصدر السيد رئيس النيابة قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول لعدم معرفة الفاعل ولعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للمتهم عويس عبد الله أحمد بخصوص تهمة الشروع في قتل عويس محمد عبد الحفيظ وقد قامت النيابة بتقديم باقي المتهمين لمحكمة الجنح لمحاكمتهم في الجنح المنسوبة إليهم ومن بينهم محمد عبد الحميد ونسبت إليه أنه أحدث بعويس عبد الحفيظ إصابات احتاجت لعلاج أكثر من عشرين يوماً فحكمت محكمة الجنح بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام وجاء بأسبابها أنه استبان لها من التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه عويس محمد عبد الحفيظ في رأسه وعضوه الأيسر وساعده الأيسر شفيت بدون عاهة أما إصابات البنصر والخنصر في اليد اليمنى فقد شفيت وتخلف لديه بسببها فقد في النصف السفلي من السلامية المتوسطة... إلخ مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته عن العمل بنحو 5% وبذلك تكون الواقعة المنسوبة إلى المتهم محمد عبد الحميد جناية تنطبق على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات.. وأنه تبين من أقوال عويس محمد عبد الحفيظ أنه قرر أن عويس عبد الله أحمد أطلق عليه عيار نارياً أصابه في أصابع يده اليمنى وكتفه الأيسر وأن محمد عبد الحميد أحدث بقية الإصابات وقد اعتبرت النيابة العامة واقعة إطلاق النار على أصابع عويس محمد عبد الحفيظ والمنسوبة لعويس عبد الله أحمد جناية شروع في قتل وأصدرت فيها قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة واعتبرت الإصابات التي أحدثها محمد عبد الحميد جنحة عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات.. وأن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما قضت بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام على أساس أن التهمة المنسوبة إلى محمد عبد الحميد هي جناية عاهة إذ المنسوب إليه جنحة ضرب فقط، ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف هذا القرار في الميعاد ومن ثم فقد أصبح نهائياً مما يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بعدم الاختصاص استناداً إلى أن المحكمة "بعد أن طرحت الدعوى أمامها تكشف لها أن الواقعة المنسوبة إلى المتهمين جنحة وقدمت لمحكمة الجنايات على هذا الأساس لمعاقبتهم بالمادتين 241/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات وأنه تأسيساً على ما تقدم واستناداً إلى المادة 332 من قانون الإجراءات تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفى أي حالة كانت عليها الدعوى" وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون، ذلك بأن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - تنص على أنه إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأت الواقعة جنحة أومخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه" مما مقتضاه أن غرفة الاتهام لا يجوز لها إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية ما دامت أنها قد حكمت نهائياً بعدم اختصاصها بنظرها لأنها جناية، وكل ما تملكه سلطة الإحالة إذا رأت وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات إما بوصف الجناية أو بوصفي الجناية والجنحة معاً بطريق الخيرة فيما بينهما يستوي في ذلك أن يكون وصف الجناية محل شك في نظرها أو أن يكون وصف الجنحة هو الوصف الظاهر لها. ولما كانت غرفة الاتهام قد أوضحت في أسباب قرارها الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة الجزئية على الواقعة وأنها جناية عاهة مستديمة تنطبق على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات ثم أوردت الغرفة الوصف الظاهر لها وهو اعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات وأفصحت في نهاية قرارها عن إعمالها حكم المادة 180 من الإجراءات الجنائية التي تقضي بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفي الجناية والجنحة مما مؤداه إحالة الدعوى فعلاً إلى محكمة الجنايات بهذين الوصفين معاً. ولا يقدح في ذلك أن يكون منطوق قرارها قد اقتصر على وصف الجنحة ما دامت الأسباب قد تلافت ما أغفله المنطوق. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين وصفي الجناية والجنحة، فإنه كان من المتعين على محكمة الجنايات - وفقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم فيها بما تراه, فإن تبين لها أن الواقعة جنحة وجب عليها أن تفصل فيها ما دام الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص قد أصبح نهائياً له حجيته الملزمة بما يحول دون إمكان إعادة القضية إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، ذلك بأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما رفعت الدعوى إليها ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم جائزاً. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت إذ قضت بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.