أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 654

جلسة 29 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركى، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوى، ونصر الدين عزام.

(125)
الطعن رقم 1238 لسنة 35 القضائية

( أ ) إثبات. "شهادة".
أهلية الشهادة. العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها.
(ب) شروع. "البدء في التنفيذ. الأعمال التحضيرية".
ضبط المتهم خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة مملوكة لها. اعترافه بشروعه في سرقتها، وبأن وقوع الجريمة كان بناء على اتفاقه مع متهم آخر. قوله بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً. غير صحيح في القانون.
1ـ العبرة في أهلية الشهادة هي بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها. ولما كان الطاعن لا يدعي إصابة الشاهد بعاهة في عقله في أي من هذين الوقتين، وإنما انصب ادعاؤه بذلك على ما قبل وما بعد الحادث، فإنه يكون صحيحاً في القانون ما انتهى إليه الحكم من إطراح ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
2ـ لما كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن الطاعن الأول ضبط خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها واعترف بشروعه في سرقتها وبأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على اتفاقه والطاعن الثاني، بمعنى أن البدء في تنفيذ الجريمة كان نتيجة اتفاق الطاعنين وأن ضبط الطاعن الأول قد تم وهو في هذا الطور من أطوار الجريمة بغير تراجع من جانبه عن المضي في تنفيذها فيكون غير صحيح في القانون قول الطاعن الثاني بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1963 بدائرة قسم الأزبكية: شرعاً في سرقة الآلة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة شل وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط الأول متلبساً وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و47 و317/ 5 ـ 7 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابياً في 9 نوفمبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. وقدرت كفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة. فعارضا وقضى في معارضتها بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً في 16 فبراير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة شروع في سرقة، قد انطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد أخذ الطاعن الأول بشهادة المبلغ فحسب على الرغم من أن مناقشته بين يدي المحكمة الاستئنافية قد أسفرت عن إيداعه مستشفى الأمراض العقلية من قبل ومن بعد الحادث مما يعنى إصابته بعاهة في عقله، وليس يصلح رداً على هذا الذي أثاره الطاعن قول المحكمة بأن ما ألم بالشاهد لا يعدو اضطراباً عصبياً وأنها تطمئن إلى شهادته. كما أن الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعن الثاني بأنه لو صحت الواقعة المسندة إليه فإنها لا تعدو اتفاقاً سابقاً على البدء في تنفيذ جريمة الشروع في السرقة وهي بهذه المثابة لا عقاب عليها بوصفها من قبيل الأعمال التحضيرية التي قد يعدل عنها قبل البدء في التنفيذ، وأما استدلال الحكم على ثبوت الجريمة بأقوال المبلغ بمحضر الجلسة وأقوال الطاعن الأول على إثر ضبطه فإنه لا يستقيم به الرد على هذا الدفاع لقصور الحكم عن بيان مؤدى تلك الأقوال.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأوراد أدلتها عرض لما أثاره الطاعن الأول من القول بإصابة الشاهد بعاهة في عقله ورد عليه في قوله: "أما ما أثير في شأن التشكيك في أقوال المبلغ بالقول بأن قواه العقلية غير سليمة فهو قول ينفيه أن كل ما عزى له هو اضطراب في الأعصاب والمحكمة تطمئن إلى شهادته التي أداها أمامها وتطمئن إلى سلامة تصرفاته". لما كان ذلك، وكانت العبرة في أهلية الشهادة هي بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها. ولما كان الطاعن لا يدعي إصابة الشاهد بعاهة في عقله في أي من هذين الوقتين، وإنما انصب ادعاؤه بذلك على ما قبل وما بعد الحادث، فإنه يكون صحيحاً في القانون ما انتهى إليه الحكم من اطراح ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن الطاعن الأول ضبط خارج مبنى - شركة شل - حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها واعترف بشروعه في سرقتها وبأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على اتفاقه والطاعن الثاني، بمعنى أن البدء في تنفيذ الجريمة كان نتيجة اتفاق الطاعنين وأن ضبط الطاعن الأول قد تم وهو في هذا الطور من أطوار الجريمة بغير ثمت تراجع من جانبه عن المضي في تنفيذها فيكون غير صحيح في القانون قول الطاعن الثاني بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً أما ما استطرد إليه الطاعن من نعيه على الحكم المطعون فيه قصوره في البيان، فإنه مردود بأنه وإن كان قد عول على أقوال المبلغ بمحضر الجلسة وأقوال الطاعن الأول فور ضبطه بغير ذكر مؤداها إلا أنه قد أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة الذي أفصح عن مضمون تلك الأدلة، فإنه بذلك يكون بريئاً من قالة القصور، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.