أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 804

جلسة أول أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(167)
الطعن رقم 618 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) نيابة عسكرية. قضاء عسكري. اختصاص. "تنازع اختصاص". محكمة النقض. "اختصاصها". محكمة تنازع الاختصاص. محكمة عليا.
(1) النيابة العسكرية هى صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى أم لا.
(2) تنازع الاختصاص. عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق. جواز حصوله بين جهتين من جهات الحكم والتحقيق.
(3) تنازع الاختصاص السلبى بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي. الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى طبقا للمواد 1 و 28 و30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وهى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكري.
2 - لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم وأخرى من جهات التحقيق.
3 - مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن قانون السلطة القضائيه الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص" وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص "بما يأتى ..... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". ولما كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى النيابة العسكرية مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 9 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول. وطلبت عقابه بالمواد 1 و55 و66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 مايو سنة 1971 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وأعلن الحكم إلى المتهم بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971. أحيلت اوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية فقرر رئيسها بتاريخ 10 مارس سنة 1972 بعدم اختصاصها على اعتبار أن الجريمة وقعت قبل صدور قانون الطوارئ. وبتاريخ أول يونيه سنة 1972 تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من رئيسها... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ثانى درجة الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1971 بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكرى بنظرها، وقرار النيابة العسكرية بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى قد انطويا على تنازع سلبى على الاختصاص، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى جهة القضاء العادى "محكمة الجنح" وإلى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى "القضاء العسكرى" وتخلت كلتاهما عن نظرها مما يدعو إلى الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة تطبيقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على..... بوصف أنه لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول، فقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري. وإذ استأنف المتهم ذلك الحكم قضت محكمة ثانى درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، ولما أن أحيلت الأوراق إلى نيابة الإسماعيلية العسكرية أصدر رئيسها قراراً بتاريخ 10/ 3/ 1972 بعدم اختصاصها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العسكرية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى طبقا للمواد 1 و28 و30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وهى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكري، وكان لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم وأخرى من جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص" وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص "بما يأتى ...... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة - بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر - منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى النيابة العسكرية مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.