أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 847

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطى.

(175)
الطعن رقم 644 لسنة 43 القضائية

(1و2) فعل فاضح علنى. علانية. جريمة. "أركانها".
العلانية فى حكم المادة 278 عقوبات. مشاهدة الغير عمل الجانى فعلاً. غير لازم. كفاية المشاهدة المحتملة.
المكان العام بالمصادفة. متى تتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء الذى يرتكب فيه.
1 - لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة.
2 - المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل، فإذا أهمل الفاعل فى اتخاذ الاحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى توافر ركن العلانيه إلى أن باب المكان الذى ارتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأقام قضاءه على ما يحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما فى يوم 30 أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز شبين الكوم: فعلا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات. والطاعنة أيضا: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمادة 278 من قانون العقوبات وبالمواد 9/ 5 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بالنسبة للطاعنة. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً فى 12 فبراير سنة 1972 ببراءة المتهمين مما اسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 27 من أبريل سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة كل من المتهمين بالحبس شهراً واحد مع الشغل. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دان الطاعنة بجريمة الفعل الفاضح العلنى رغم أن المكان الذى وقع فيه الفعل هو مكان خاص بطبيعته ولم يكن به جمهور وأنه مسور وله باب كان مغلقاً وقت الضبط مما ينتفى به ركن العلانية، وذلك فضلاً عن قصور الأسباب التى اوردها للتدليل على توافر هذا الركن مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى توافر ركن العلانية - فى جريمة الفعل الفاضح العلنى التى دان الطاعنة بها - إلى أن الفعل وقع فى المقابر وهو مكان مطروق للكافة وأن باب المكان الذى وقع فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع ارتياد من يريد دخول ذلك المكان - ولما كانت العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة، وكان المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة، ولكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهورية بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل، فإذا أهمل الفاعل فى اتخاذ الاحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب ولكنه لم يحكم إقفاله - كما هو الشأن فى الواقعة المطروحة - فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى ارتكب فيه الفعل لم يكن موصدا بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأقام قضاءه على ما يحمله، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.