أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 879

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(182)
الطعن رقم 682 لسنة 43 القضائية

(1، 2) سلاح. عقوبة. "تطبيقها". وصف التهمة. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون". رد اعتبار.
(1) العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر هى الأشغال الشاقة المؤبدة، يتعين لتوقيعها إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرة "ج" من المادة السابعة من القانون سالف الذكر أن يكون قد حكم عليه نهائياً فى جريمة من الجرائم الواردة بهذه الفقرة. لا يلزم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً. مجانية الحكم هذا النظر مخالفة للقانون.
(2) على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.
على المحكمة إعمال الأثر القانونى المترتب على سبق الحكم على المتهم بالأحكام الواردة بصحيفة حالته الجنائية المرفقة بالمفردات والتى كانت تحت بصرها وإلا كان حكمها خاطئاً. مثال فى جريمة إحراز سلاح.
رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، شروطه وآثاره؟ خلو قانون الأسلحة والذخائر من نص يتنافر مع القاعدة الواردة بنصوص رد الاعتبار والتى مؤداها عدم الاعتداد بالسابقة فى حالة سقوطها.
وجوب تحقق المحكمة من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 اجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
1 - نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و، من المادة السابعة من القانون المذكور التى تتناول الفقرة "ج" منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة وتتناول الفقرة "و" منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس وكل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان بالنسبة للاشخاص المذكورين بالفقرة "ج" من المادة السابعة أن يكون الجانى قد حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة بها وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية وليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
2 - المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - والتى كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج، ومن المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر ويتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة ولم يلحقها رد اعتبار بحكم القانون. ولما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم على المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر، وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم فى ليلة 14 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم: (الأول) شرع فى قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً من فرد كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المتهمان الثانى والثالث الماشية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق للمجنى عليه المذكور حالة كون المتهمين الأول والثانى يحملان سلاحين ناريين، الأمر المنطبق على المادة 316 من قانون العقوبات (الثانى والثالث) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة ماشية المجنى عليه وذهبا معه إلى منزله لشد أزره فوقعت جريمة الشروع فى القتل نتيجة محتمله لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الأول أيضا (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة فى القضية رقم 691 لسنة 1961 جنح أبشواى فى 19 مارس سنة 1961... (ثانياً) بصفته السابقة أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثانى أيضاً (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (ثانياً) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 2 - 4 و41 و43 و45 و46 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و7/ 1 و26/ 1 و3 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول الثانى الملحق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 22 مايو سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: (أولاً) ببراءة كل من المتهمين الثانى والثالث مما أسند إليهما. (ثانياً) ببراءة المتهم الأول من جميع التهم المسندة إليه عدا إحرازه السلاح النارى الغير مششخن. (ثالثاً) بمعاقبته عن هذه التهمة بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وأعمل فى حقه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 مستبعداً من وصف التهمة الظرف المشدد الوارد بأمر الإحالة بما لا يسوغه قانوناً فى حين أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة هى التى يجب إعمالها لما ثبت من صحيفة الحالة الجنائية من سبق الحكم على المطعون ضده بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها كما سبق الحكم عليه بالحبس والمراقبة للاشتباه فهو يدخل فى عداد الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرتين حـ، و من المادة السابعة والتى أحالت إليها الفقرة الثالثة من المادة 26 المعدلة، مما كان يتعين معه معاقبة المطعون ضده بالعقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة وهى الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يجوز النزول بها عن السجن لمدة ثلاث سنوات فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى عامله بها الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد المطعون ضده لأنه فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1971 أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص مع سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة فى القضية رقم 691 لسنة 1961 جنح أبشواى فى 19 مارس سنة 1961، وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 و26 و7/ حـ و26/ 1 - 3 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول. وقد قضت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة عملاً بالمواد 1 و6 و26 و1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 17 من قانون العقوبات، واستندت فى حكمها إلى ما قالته من أن المتهم قد أنكر بالجلسة أن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 691 لسنة 1961 أبشواى قد نفذ عليه وأن النيابة العامة لم تتقدم بأى دليل فى الأوراق يدل على أن ذلك الحكم قد نفذ عليه، وبذا فإن الظرف المشدد يكون منتفيا لم يقم الدليل على توافره فى حق المتهم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 قد نصت على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب لجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة - ومن بينها الجريمة محل الاتهام - من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب/ ج د/ هـ/ و من المادة السابعة التى تتناول الفقرة (ج) منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة وتتناول الفقرة (و) منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة عن ثلاث سنين تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى المادة 26/ 3 سالفة البيان بالنسبة للأشخاص المذكورين بالفقرة (ج) من المادة السابعة - أن يكون الجانى قد حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة بها وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية وليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - والتى كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها فى القضايا أرقام 3382 لسنة 1961 جنح أبشواى و4185 لسنة 1959 و1721/ 157 لسنة 1960 محكمة جنح استئناف الفيوم و1193/ 267 لسنة 1960 استئناف الفيوم كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه، فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج، ومن المادة السابعة سالفة البيان ويتوافر بالنسبة له الظرف المشدد ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة ولم يلحقها رد اعتبار بحكم القانون. ولما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وكانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم على المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية أيضاً، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر. لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.