أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 926

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمراوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشر بينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشر بينى.

(191)
الطعن رقم 716 لسنة 43 القضائية

دعوى مدنية. "الصفة فيها". شيك بدون رصيد. جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تداول الشيك بالطرق التجارية متى كان صادراً لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيرا صحيحا ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة المظهر إليه الأخير فى المطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. الدفع بانتفائها ظاهر البطلان.
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحا أن ينقل قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره. لما كان ذلك، فإن صفة المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها المظهر إليها الأخيرة فى المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها، ولا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن لكونه دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دكرنس الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه فى يوم 31 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أعطاها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 11 يناير سنة 1972 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المتهم المصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد والزمه بالتعويض قد شابه قصور وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة على أساس أن الشيك موضوع الاتهام لم يصدر لصالح الشركة المدعية بالحقوق المدنية بل صدر فى الأصل لآخر حوله إليها مما لم يترتب عليه ضرر مباشر لها وبذلك لم تكن لها صفة فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بما لا يمارى فيه الطاعن أن الشيك موضوع الدعوى صادر من الطاعن بتاريخ 31/ 12/ 1969 لأمر حامله بمبلغ 6280 جنيها على بنك مصر فرع بلقاس وأن المستفيد الأول للشيك هو...... الذى ظهره إلى الشركة المطعون ضدها والتى تقدمت بتاريخ 8 يناير سنة 1970 إلى البنك لصرف قيمته فأفادها بالرجوع على الساحب الذى كان قد سحب رصيده بأكمله من البنك، وبعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن فى هذا الشأن انتهى إلى إدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل قيمته إلى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره. لما كان ذلك، فإن صفة المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها المظهر إليها الأخيرة فى المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها، ولا يكون الحكم المطعون فيه معيبا إذا هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن، لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.