أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 935

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(193)
الطعن رقم 414 لسنة 43 القضائية

إتلاف. قصد جنائى. جريمة. "أركانها". أسباب الإباحة. "استعمال حق مقرر بمقتضى القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائى فيها بتعمد الجانى ارتكاب الفعل كما حدده القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
تدليل الحكم على انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة وأنه إنما يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع. ينتفى به عنصر القصد الجنائى.
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على انتفاء علم المطعون ضده (المتهم) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة، فإن ما تثيره الطاعنة نعيا على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: خرب الباب المبين بالمحضر لسفارة .... بأن اندفع بسيارته تجاهه متعمداً إتلافه. وطلبت عقابه بالمادة 361/ أ من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ قضى ببراءه المطعون ضده من تهمة الإتلاف العمد على سند من القول بانتفاء القصد الجنائى لديه لأن إرادته لم تتجه إلى إحداث الإتلاف بذاته لذاته وإنما لحماية حقه فى استعمال حظيرة السيارات التى أتلف بابها قد خلط بين الباعث على ارتكاب الجريمة والقصد الجنائى فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده عن تهمة الإتلاف المسندة إليه على ما استخلصه من واقعة الدعوى وأقوال الشهود التى أوردها من أن ما أحدثه المطعون ضده بباب حظيرة السيارات لفتحه إذ فوجئ به مغلقاً كان بقصد إيداع سيارته فيها على الوجه المعتاد لديه استعمالاً لحق الانتفاع الذى أيقن بأحقيته فيه لا بقصد إتلاف الباب لذاته، وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء عنصر القصد الجنائى لدى المطعون ضده فى الجريمة المسندة إليه. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف المسندة إلى المطعون ضده، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة، فإن ما تثيره الطاعنة نعيا على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدا. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.