أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 947

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطى.

(196)
الطعن رقم 727 لسنة 43 القضائية

تبغ. دخان. جمارك. تعويض. تهريب جمركى. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ فى ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه سواء كانت شجيراته مزروعة أو مستنبتة على حدة أو ضمن زراعات أخرى. الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون 92 لسنة 1964.
اعتبرت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ استنبات التبغ أو زراعته محليا تهريبا معاقبا عليه، وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. (ب)...... (ج)..... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان فى صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض فى الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له فى الحالة الثانية. لما كان ما تقدم، وكان المستفاد من نص الفقرة ( أ ) المشار إليها أن الشارع جعل المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ فى ذاتها دون اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات التبغ المضبوطة قد وجدت مزروعة فى مساحة فدان من الأرض، فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن تكون الشجيرات مزروعة أو مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 9 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: هرب التبغ المبين بالمحضر بأن استنبته وحازه على غير ما يسمح به القانون، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/ 1، 4 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعى مدنيا وزير الخزانة وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 3620 جنيهاً والمصروفات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف والمصادرة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماه. فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت إدارة قضاياً الحكومة عن وزير الخزانة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده عن تهريبه التبغ وحيازته على غير ما يسمح به القانون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على استحالة تقدير التعويض طبقاً للفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ما دام أن الأوراق قد خلت من وزن شجيرات الدخان المضبوطة فى حين أن هذه الفقرة تتعلق بالشجيرات المنزوعة من الارض، وأن الثابت من مدونات الحكم أن الشجيرات المضبوطة وجدت مزروعة بأرض المطعون ضده البالغة مساحتها فدان ضمن زراعات أخرى مما كان يتعين معه احتساب التعويض طبقا للفقرة ( أ ) من ذات المادة على أساس كامل هذه المساحة وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه فى 9 من سبتمبر سنة 1964 ضبطت شجيرات مزروعة بأرض المطعون ضده البالغ مساحتها فدان تتخللها نباتات أخرى، وتبين من تقرير مصلحة الكيمياء المؤرخ 31 من يوليه سنة 1965 أنها عبارة عن شجيرات تبغ خضراء وقد قرر الشهود بأن المطعون ضده هو الذى قام بزراعتها. وبعد أن خلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده وإدانته عملاً بمواد الاتهام قدم لقضائه برفض الدعوى المدنية قائلاً: "إن الشجيرات الخضراء المنزوعة من زراعة المتهم - المطعون ضده - لا ينطبق عليها نص الفقرة ( أ ) من المادة 3 من القانون سالف الذكر كما جاء بالكشف الرسمى المقدم من محامى الحكومة وبمذكرته لأن زراعة المتهم لم تكن بأكملها مخصصة لزراعة التبغ كما هو ثابت من الأوراق وإنما تم انتزاع إحدى عشرة شجرة فقط من الزراعة جميعها البالغ مساحتها فدان وتبين أن باقى الزراعة بها نباتات أخرى وبالتالى ينطبق على هذه الحالة الفقرة (د) من المادة 3 سالفة الذكر التى تحدد التعويض فى هذه الحالة بمبلغ 5 جنيهات عن كل كيلو أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض. ولما كان الأمر كذلك وليس فى الأوراق ما يدل على وزن الإحدى عشرة شجرة المضبوطة مما يستحيل معه تقدير التعويض وفقاً لهذا النص فإنه من ثم ولكل ما تقدم تكون الدعوى المدنية قائمة على غير أساس ويتعين بالتالى رفضها". لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ قد اعتبرت استنبات التبغ أو زراعته محليا تهريبا معاقبا عليه، وكانت المادة الثالثة من ذات القانون قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. (ب)..... (ج)..... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان فى صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض فى الحالة الاولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له فى الحالة الثانية. لما كان ما تقدم، وكان المستفاد من نص الفقرة ( أ ) المشار إليها أن الشارع جعل المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المنزوع فيها التبغ فى ذاتها دون اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات التبغ المضبوطة قد وجدت مزروعة فى مساحة فدان من الأرض، فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن تكون الشجيرات مزروعة أو مستنبتة تبغا على حدة أو ضمن زراعات أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض وقدره 3600 جنيها (ثلاثة آلاف وستمائة جنيها) والمصروفات.