أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 951

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

(197)
الطعن رقم 728 لسنة 43 القضائية

حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". قمار. محال عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه. مثال فى جريمة السماح بلعب قمار فى محل عام.
إذا كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى دان المطعون ضده بجريمة السماح بلعب القمار فى محله العام وقضى بعقابه بالحبس شهرا مع الشغل وغرامة عشرة جنيهات وبمصادرة الأدوات وغلق المحل لمدة شهر بيد أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه أقام قضاءه على قوله: "إن المحكمة لا تطمئن إلى قيام أى دليل قبل المتهم الأول - المطعون ضده - على ارتكاب ما نسب إليه كما يعتبر فى مرتبة الغير حسن النية بالنسبة للمنقولات المملوكة له، ومن ثم يتعين إلغاء ما قضى به قبله." غير أنه قضى بعدئذ فى منطوقة "بإلغاء عقوبة الحبس والغلق ومصادرة الادوات وذلك بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده". وسكت عن عقوبة الغرامة التى أوقعها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده برئ من التهمة، فى حين أن مجئ منطوق الحكم مقصوراً على إلغاء عقوبات الحبس والغلق والمصادرة دون إلغاء عقوبة الغرامة التى قضى بها الحكم المستأنف مؤداه ثبوت التهمة، وبذا جاء منطوق الحكم مناقضاً لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم فى يوم 25 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: - المتهم الأول - سمح بلعب القمار فى محله العام - المتهمون الآخرون - لعبوا قماراً فى محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و34 و36 و37 و38 و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت غيابياً ق 14 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة الأدوات والنقود وغلق المحل لمدة شهر وبحبس كل من باقى المتهمين أسبوعاً واحداً وكفالة مائة قرش. فعارضوا جميعاً فى ذلك الحكم وقضى فى معارضتهم بتاريخ 30 مارس سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس وبقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً بالنسبة للباقين. فاستأنف المتهمون الأول والثانى والرابع هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والغلق ومصادرة الأدوات بالنسبة للمتهم الأول وبقبوله شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للباقين. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه التناقض، ذلك بأن الحكم المستأنف دان المطعون ضده بجريمة السماح بلعب القمار فى محله العام، وعاقبه بالحبس والغرامة والمصادرة والغلق، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذه العقوبات فيما خلا عقوبة الغرامة، تأسيسا منه على عدم الاطمئنان إلى قيام أى دليل قبل المطعون ضده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن الحكم الابتدائى دان المطعون ضده بجريمة السماح بلعب القمار فى محله العام وقضى بعقابه بالحبس شهرا مع الشغل وغرامة عشرة جنيهات وبمصادرة الادوات وغلق المحل لمدة شهر، بيد أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه أقام قضاءه على قوله "أن المحكمة لا تطمئن إلى قيام أى دليل قبل المتهم الأول - المطعون ضده - على ارتكاب ما نسب إليه كما يعتبر فى مرتبة الغير حسن النية بالنسبة للمنقولات المملوكة له، ومن ثم يتعين إلغاء ما قضى به قبله" غير أنه قضى بعدئذ فى منطوقة "بإلغاء عقوبة الحبس والغلق ومصادرة الأدوات وذلك بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده -" وسكت عن عقوبة الغرامة التى أوقعها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده برئ من التهمة، فى حين أن مجئ منطوق الحكم مقصوراً على إلغاء عقوبات الحبس والغلق والمصادرة دون إلغاء عقوبة الغرامة التى قضى بها الحكم المستأنف مؤداه ثبوت التهمه، وبذا جاء منطوق الحكم مناقضاً لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث الوجه الآخر من الطعن.