أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 958

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(199)
الطعن رقم 626 لسنة 43 القضائية

تدابير وقائية. عقوبة. نقض. "إيداع الكفالة". مواد مخدرة. اشتباه.
الجزاء الجنائى المنصوص عليه فى المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. هو تدبير وقائى رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة. ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القانون.
وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 عند الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بهذه التدابير. تخلف الإيداع يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
متى كان الحكم المطعون قد دان الطاعن بجريمة اعتباره مشتبها فيه لوجود اسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده ارتكاب جرائم الاتجار فى المخدرات وقضى بمنعه من الإقامة بجهة مركز البرلس عملاً بالمادة 48 مكرراً 2 و3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - وكان الجزاء الجنائى المقضى به هو من التدابير الوقائية التى رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة بيد أنه ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التى نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الطاعن لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 3 يوليه سنة 1969 بدائرة مركز البرلس محافظة كفر الشيخ: اعتاد ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة إذ إنه سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى هذه الجرائم. وطلبت عقابه بالمادة 48 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ومحكمة البرلس الجزئية قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 24 فبراير سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بمنع المتهم من الإقامة بجهة مركز البرلس. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيخ (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابياً بتاريخ 14 مايو سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض - وقضى فى معارضته بتاريخ 30 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً فى 30 مارس سنة 1972 من محكمة كفر الشيخ الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية مؤيدا للحكم الابتدائى الذى دان الطاعن بجريمة اعتباره مشتبها فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده ارتكاب جرائم الاتجار فى المخدرات وقضى بمنعه من الاقامة بجهة مركز البرلس عملاً بالمادة 48 مكررا / 2، 3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29/ 4/ 1972 وقدم مذكرة بأسباب طعنه فى 9 مايو سنة 1972 موقعا عليها من محامٍ مقبول لدى محكمة النقض.
وحيث إن الجزاء الجنائى المقضى به هو من التدابير الوقائية التى رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة بيد أنه ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التى نص عليها القانون ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يودع خزانة المحكمه التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.