مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشر - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970) - صـ 257

(42)
جلسة 4 من أبريل سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

القضية رقم 631 لسنة 12 القضائية

استئناف فرعي
( أ ) الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي للاستئناف مقرر بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طريق الطعن الأخرى - عدم جواز انسحاب هذا الطريق الاستثنائي إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام.
(ب) المحكمة الإدارية العليا. "الطعن أمامها".
إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إذا جاز قياسه على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض, أساس ذلك.
1 - إن الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي للاستئناف قرره الشارع بنص خاص، ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أم في قانون تنظيم مجلس الدولة, ومن ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الاستثنائي للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام.
2 - إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية - في هذا الشأن - فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض، إذ أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وبطلان الحكم وصدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه، هي بذاتها أوجه الطعن بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تنحصر في أن وزارة التموين أقامت الدعوى رقم 2476 لسنة 17 القضائية ضد السيد/ كمال محمد عبد المطلب العداس أمام محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30 من مايو سنة 1963، طلبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 72 جنيه و905 مليم والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها أنه موجب عقد مؤرخ 31 من يناير سنة 1955 اتفق المدعى عليه بصفته مستأجراً المطحن إخوان حنا عوض بأسيوط مع وزارة التموين على أن يطحن القمح الذي يسلم إليه من الوزارة لاستخراج الدقيق منه بنسب ومعدلات معينة اتفق عليها في هذا العقد, وتعهد المدعي عليه بموجب البند الرابع من العقد بأن ينتج من كل أردب من القمح أياً كان نوعه وصنعته محلياً أو مستورداً في درجة نظافة 24 قيراطاً معدلاً لا يقل عن 112 أقة دقيق تموين استخراج 13.3%، 4 أقات ردة متوسطة للرغيف، 6 أقات ردة خشنة, ونص في البند السابع من العقد على أنه إذا ثبت أن المطحن قد استخرج الدقيق بمعدلات مختلفة سواء بالنقص أو الزيادة، فإنه يكون مخطئاً ويتعهد المدعى عليه بأن يسدد للوزارة في هذا الحالة مبلغاً يعادل ضعف ثمن القمح الذي يمثل هذا العجز، باعتبار أن كل 12 أقة عجز من الدقيق تعادل أردباً من القمح, وذلك كتعويض عن مخالفة شروط الاتفاق، لا ينهض سبباً لإعفاء المدعى عليه من هذا التعويض ادعاؤه بأن النقص راجع لطبيعة الحبوب أو لعيوب في الصناعة أو للقوة القاهرة، كما أنه إذا تبين من المحاسبة وجود زيادة في إنتاج الدقيق عن المعدل المشار إليه, فإن المدعي يقبل أن يسدد للوزارة الفرق بين ثمن هذه الزيادة باعتبارها دقيقاً أو ثمنها باعتبارها ردة متوسطة محسوبة بالسعر الرسمي وقت حصولها وسواء قلت أم زادت الزوائد عن المعدل الوارد في العقد, كما تعهد المدعى عليه في البند الثامن من العقد بأن يقوم بدفع ما يستحق للوزارة بالتطبيق لهذا العقد وفقاً للأرصدة التي يعينها موظفو الوزارة المختصون في مدى شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بخطاب موصى عليه, ثم استطردت الوزارة تقول أن تصفية حساب العجز والزيادة في الإنتاج خلال الفترة التي كان يعمل فيها المدعى عليه في إنتاج هذا النوع من الدقيق تنفيذاً للعقد وهي من أول فبراير سنة 1955 حتى 31 من مايو سنة 1956 قد أسفرت عن مديونيته بمبلغ 82 جنيه و97 مليم يخصم منها مبلغ التأمين وقدرة 8 جنيه و132 مليم فيكون الباقي المستحق على المدعى عليه هو مبلغ 73 جنيه و905 مليم. وبجلسة 3 من مايو 1965 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لزوال صفة المدعى عليه بأيلولة ملكية المطحن إلى القطاع العام وتتبعه لإشراف مؤسسة المطاحن ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها.
وقد عجلت وزارة التموين الدعوى لجلسة 2 من يناير سنة 1966 في مواجهة السيد المندوب المفوض على المطحن باعتباره الممثل القانوني له وفي مواجهة السيد/ كمال محمد عبد المطلب العداس على أساس أن مسئوليته عن المبلغ المطالب به لا تزول بتأميم المطحن لأن المؤسسة العامة للمطاحن والمخابز لا تلتزم إلا في حدود ما آل إليها، وطلبت الوزارة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بطلباتها السابق إبدائها بصحيفة الدعوى.
ولم يدفع المدعى عليهم الدعوى بشي.
وبجلسة 16 من يناير سنة 1966 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ 73 جنيه و905 مليم والفوائد القانونية عن مبلغ 2 جنيه و692 مليم بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية به الحاصلة في 30 من مايو سنة 1963 حتى تمام السداد والمصاريف، وأقامت قضاءها على أن المحاسبة التي تمت بين الوزارة والمدعى عليه الثاني عن الفترة من أول فبراير سنة 1955 إلى آخر مايو سنة 1956، أثبتت وجود زيادة في الدقيق مقدارها (في الفترة من أول التعاقد حتى آخر مارس سنة 1955)81 أقة قيمتها 2 جنيه و692 مليم وعجز في الدقيق مقداره (في الفترة من أول أبريل 1955 حتى آخر التعاقد) 1042 أقة قيمتها على أساس ضعف الثمن كما ورد بالعقد 79 جنيه و400 مليم فيكون جملة المطلوب 82 جنيه و97 مليم يخصم منه مبلغ 8 جنيه و 192 مليم قيمة التأمين المدفوع وقت التعاقد, فيكون الباقي الواجب سداده للوزارة هو مبلغ 73 جنيه و905 مليم, أما بالنسبة إلى الفوائد فقد ذكرت المحكمة أنه في حالة نقص الدقيق عن المعدلات المتفق عليها، فان المطحن ملزم بسداد تعويض عن هذا النقص يوازي ضعف ثمن القمح باعتبار كل 112 أقة دقيق تساوي أردباً، ومن ثم فإن الوزارة لا تستحق فوائد عن هذا المبلغ بحكم أنه تعويض قدره الشارع، إذ لا يستحق التعويض مرتين عن الفعل الواحد الخاطئ، أما في حالة الزيادة مع وجود عجز في الردة، فإن معني هذا أن المطحن خالف النسبة المتفق عليها بإدخال الردة على الدقيق، وبهذا يستولى على ثمن الدقيق المرتفع بدلاً من ثمن الردة المنخفض، ومن ثم فإن الإدارة تحصل منه على هذه الزيادة التي استولى عليها دون وجه حق باعتبارها هي المتحملة لفرق ثمن الحبوب، وهي في هذه الحالة تستحق فوائد قانونية عما تطالب به تأسيساً على أنها تطالب بمبلغ نقدي محدد المقدار واجب الأداء تقاعد المدين عن سداده بالتطبيق لحكم المادة 236 من القانون المدني وعلى هذا الأساس فإن نتيجة المحاسبة عن الفترة الأولى التي تنتهي في 31 من مارس سنة 1955 وهي مبلغ 2 جنيه و697 مليم تستحق عنها فوائد، أما نتيجة الفترة الثانية فلا فوائد تستحق عنها، أما بالنسبة إلى التضامن, فقد ذكرت المحكمة أنه لا يجوز القضاء به إلا إذا كان قد اتفق عليه صراحة بين المدينين، وهذا ما لا يبين من أوراق الدعوى الأمر الذي يتعين على مقتضاه الحكم بالمبلغ المطالب به على المدعى عليهما بدون تضامن، أما عن مقدار ما يلزم به كل من المدعى عليهما، فإنه يترتب على تأميم المطحن أن المدعى عليه الأول (المندوب المفوض على مطحن إخوان حنا عوض) لا يلزم إلا في حدود ما آل إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمخابز من أموال وحقوق المطحن محل المنازعة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تأويل القانون حين قضي برفض طلب الفوائد عن مبلغ 71 جنيه و208 مليم بمقولة أن هذا المبلغ لا يعدو أن يكون تعويضاً، وأن الفوائد القانونية إن هي بدورها إلا تعويض، ولا يستحق التعويض مرتين عن فعل خاطئ واحدة ذلك أن الفعل الخاطئ الذي يبرر استحقاق الفوائد هو التأخير في الوفاء بمبلغ معلوم المقدار وقت الطلب، أما التعويض الأصلي فهو مستحق عن فعل خاطئ آخر هو الإخلال بالالتزام التعاقدي ومن ثم فلا مخالفة للقانون في الجمع بينهما.
ومن حيث إن ما تطلبه شركة مطاحن مصر الوسطى من اعتبار ما توضح بمذكرتها المقدمة إلى دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من مايو سنة 1969 من قبيل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968, مردود عليه بأن الأصل أن طريق الطعن في الحكم يستغلق أمام الخصم الذي لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة قانوناً للطعن، وأنه يتحتم أن يتحدد نطاق الطعن بمصلحة الطاعن وحده، بحيث لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه, ولا أن يستفيد من الطعن الخصم الذي ارتضى الحكم ولم يطعن فيه فصار نهائياً في حقه.
ومن حيث إن الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي للاستئناف قرره الشارع بنص خاص، ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أم في قانون تنظيم مجلس الدولة, ومن ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الاستثنائي للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام.
ومن حيث إنه إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية - في هذا الشأن - ، فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض, إذا أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وبطلان الحكم وصدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه، هي بذاتها أوجه الطعن بالنقض.
ومن حيث إن الطعن بالنقض لا يعرف - على ما سلف البيان - طريق الطعن الفرعي ويجب - تأسيساً على ما تقدم - أن يكون كذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فلا محل لاعتبار ما تضمنته مذكرة شركة مطاحن مصر الوسطى المقدمة إلى دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من مايو سنة 1969 من قبيل الطعن الفرعي، ولا محل لما تذهب إليه الشركة من أن المنازعة لم تتصل بعملها إلا عندما أعلنت للحضور أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مارس سنة 1969 بعد تصحيح شكل الطعن، إذ أنها اختصمت باعتبارها ممثلة قانونية لمطحن إخوان وأيضاً، خلفا لممثله القانوني السابق (المندوب المفوض على المطحن) الذي اختصم في الدعوى وصدر الحكم ضده بصفته هذه ولم يطعن فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلي طلب الفوائد عن مبلغ 71 جنيه و208 مليم فإن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية, وتسري هذا الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره." كما تنص المادة 228 على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه ولئن كانت المادة 226 المشار إليها قد وردت في القانون المدني إلا أنها تطبق في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار ما تضمنته من أحكام هي من الأصول العامة في الالتزامات، وأن الضرر في حالة ما إذا كانت الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، هو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج عن الإخلال بالتزام تعاقدي، ومن ثم فلا وجه للقول بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً، وأن التعويض عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي، لا يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر.
ومن حيث إنه ولئن كان مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، إلا أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة، وفي مجال تطبيق هذه القاعدة على مبالغ التعويض التي يقضي بها فإنه يجب التفرقة بين حالتين: حالة ما إذا كان التعويض مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي, فيكون مبلغه غير معلوم المقدار وقت الطلب, وبين التعويض الذي لا يرجع فيه إلى تقدير القاضي، كأن يكون ثمة اتفاق بين الطرفين قد أرسى قواعد تحديده وبيان مقداره، بحيث إذا ما تحقق القاضي من توافر شروط المسئولية، فإنه يقضي بالتعويض وفقاً للأسس المحددة في العقد ويكون عليه أن ينزل عند مقتضى ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن يدخل في اعتباره عند القضاء عناصر أخرى غير ما تضمنه الاتفاق أصلاً، فيكون مبلغ التعويض المحكوم به في هذه الحالة معلوم المقدار وقت الطلب.
ومن حيث إن الثابت أن المرجع في تحديد المبلغ المطالب به هو إلى نصوص العقد المبرم بين وزارة التموين (التي حلت محلها الهيئة العامة للسلع الغذائية والسيد/ محمد عبد المطلب العداس وأن هذا العقد هو الذي أرسى قواعد تحديد المبلغ أو التعويض المطالب به وبيان مقداره عند مخالفة المتعاقد لشروط العقد وإخلاله بالتزاماته، مما لم يدع مجالاً للتقدير من جانب الطرفين أو المحكمة وفي ضوء ذلك وعلي هدى المبادئ المتقدمة يكون من حق الهيئة العامة للسلع الغذائية أن تقتضي الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب أياً كان تكييفه القانوني من تاريخ المطالبة القضائية باعتباره مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ويكون الحكم المطعون عليه إذ قضى برفض هذا الطلب بمقولة أن المبلغ المطالب به لا يعدو أن يكون تعويضاً، والفوائد ما هي إلا تعويض عن التأخير فلا يصح الجمع بينهما، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويتعين والحالة هذه إلغاؤه فيما قضي به من رفض هذا الطلب.
من حيث إنه بالنسبة إلى ما ذهبت إلى الطاعنة في مذكراتها المقدمة أمام هذه المحكمة, من أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ حيث لم يقض بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالمبلغ المقضى به مع تحقق سببه القانوني، فإنه يبين من مراجعة تقرير الطعن، أنه اقتصر على النعي على الحكم أنه رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بأكمله ولم يتضمن الطعن أي نعي على الحكم فيما قضي به من رفض طلب التضامن، وقد حددت الطاعنة طلباتها في ختام تقرير الطعن بطلب "إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من أحقية الطاعنة في الفوائد القانونية بواقع 4% عن مبلغ 2 جنيه و697 مليم والحكم بأحقيتها في الفوائد القانونية بواقع 4 ج سنوياً عن كل المبلغ المقضي به ومقداره 73 جنيه و905 مليم من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ولم يرد أي ذكر لطلب الحكم بالتضامن إلا في صحيفة تصحيح شكل الطعن التي أعلنت للمطعون ضدهم في شهر مارس سنة 1969، وفي المذكرة المقدمة من الطاعنة لجلسة 30/ 12/ 1969 السابق الإشارة إليها، أي بعد فوات مواعيد الطعن وصيرورة الحكم في شقة الخاص برفض طلب التضامن نهائياً.
ومن حيث إن العبرة في تحديد نطاق الطعن هي بالطلبات الختامية التي تضمنها التقرير به، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الطعن في شق من الحكم لا يفتح باب الطعن في أشقاقه الأخرى، إلا إذا كان هناك ارتباط جوهري بينها، بأن كان الشق الغير مطعون فيه مترتباً على الشق المطعون فيه بحيث يتأثر الحكم فيه بنتيجة الحكم في ذلك الشق، فإنه لا مندوحة تجنباً لقيام حكمين متعارضين من أن يعتبر الطعن القائم في شق منهما مثيراً للطعن في الشق الثاني، وليس الأمر كذلك في الحالة المعروضة، إذ لا ارتباط بين شقي الحكم الخاص أولهما بالفوائد والثاني بالتضامن، وليس أحدهما مترتباً على الآخر ولا يتأثر الحكم في إحداهما بنتيجة الحكم في الآخر.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة إلى مبلغ 71 جنيه و208 مليم وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30 من مايو سنة 1963 حتى تمام السداد وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات.