مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) - صـ 1653

(151)
جلسة 13 من يونيه 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1205 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف - انتهاء خدمة أوقاف - العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف - انتهاء خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة والستين لا سن الستين - أساس ذلك.
(ب) تعويض - موظف - معاش - إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً - أحقيته في التعويض عن الإضرار التي حاقت به نتيجة هذه الإحالة المبكرة.
(جـ) صلح - انعقاده - يكفى توافق الإيجاب والقبول عليه - استظهار ذلك من الإقرار بالتنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح وهو الذي قبلته الوزارة بإعادة المدعي إلى الخدمة.
(د) محكمة إدارية عليا - اختصاص - تفسير - صلح - للمحكمة أن تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالات العبارات التي تضمنها - نزول كل من المتصالحين عن بعض ادعاءاته قبل الأخر - لا يقدح في اعتباره صلحاً أن يكون أحد الادعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية - العبرة هي بما يقوم في ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق في ذاته.
(هـ) محكمة إدارية عليا - اختصاص - صلح - انتهاء الخصومة - طلب مصادقة المحكمة الإدارية العليا على الصلح المقدم إليها - للمحكمة أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه لا أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة ما دام أن المدعي ينازع جدياً في صحة هذا التنازل.
(و) دعوى الإلغاء - تنازل - قطاع عام - بطلان - صلح - التنازل عن حق التقاضي بدعوى الإلغاء - باطل لكونه تنازلاً عن حق يتعلق بالنظام العام - ربط هذا التنازل بالمرتب المستحق خلال ترك الخدمة وجعلهما مقابلاً لإعادة المدعي إلى الخدمة في عقد الصلح الذي تحقق - عدم تجزئة الصلح يقتضي بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه.
(ز) تفسير - صلح - وجوب تفسير عقد الصلح تفسيراً ضيقاً وقصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده.
(ح) انتهاء الخصومة - دعوى الإلغاء - ولاية - الخصومة في طلب الإلغاء يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها - ليس للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم رغم عدول صاحب الشأن عنها - انتهاء الخصومة يتحقق بهذا التنازل الإجرائي الحاصل أمام القضاء وليس سببه التنازل الاتفاقي عن دعوى الإلغاء الوارد بعقد الصلح وغير الجائز قانوناً.
1 - تنص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء ونواب الوزراء ويستثني من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة والستين، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تفسيراً لحكم هذه المادة جاء فيه ما يلي: "حدد المشروع سن الستين لانتهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه وقد أورد المشروع استثنائين من القاعدة المتقدمة الأول خاص بالوزارة ونواب الوزراء حيث رخص في حساب مدة الخدمة التي يقضونها بعد سن الستين في المعاش، والثاني خاص بالعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية حيث رخص أيضاً في حساب مدة الخدمة التي يقضونها بعد سن الستين حتى بلوغهم سن الخامسة والستين في المعاش وذلك اتساقاً مع ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 1954 من انتهاء خدمتهم في سن الخامسة والستين كما روعي تطبيق نفس الحكم على العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف وقد حدد نسبة الاقتطاعات من مدة الخدمة بعد سن الستين في الأحوال المتقدمة بواقع 9% سواء بالنسبة إلى الموظف أو الخزانة العامة أو الأزهر والمعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف، وواضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر في ضوء ما جاءت به المذكرة الإيضاحية من تفسير أن واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام - السن التي يحال عند بلوغها العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة والستين ليكون شأنهم في ذلك شأن العلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش في هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954، وإذن فلا يقبل بعد إذ سوى القانون في المعاملة بين الطائفتين، وطبق عليهما ذات الحكم، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر في ذلك - مع أنه بطبيعة مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية - جوازي للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى إبقاءه في الخدمة وتخرج منها بعد سن الستين من ترى إخراجه.
2 - متى كان الثابت أن السبب في إصدار القرار الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه هو بلوغه سن الستين حال أن السن التي يحال فيها إلى المعاش هي الخامسة والستين فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر والحالة هذه مخالفاً للقانون ويحق للمدعي من ثم أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة إلى المعاش.
3 - الصلح من عقود التراضي فيكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول ويستظهر ذلك الإقرار بالتنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح وهو الذي قبلته وزارة الأوقاف بإعادة المدعي إلى الخدمة.
4 - لهذه المحكمة أن تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التي تضمنها فإذا تبين أن كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض ادعاءاته قبل الآخر فلا يقدح في اعتباره صلحاً أن يكون أحد الادعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هي بما يقوم في ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق في ذاته فإذا عدلت وزارة الأوقاف عن فصل المدعي مستبقية بعض آثاره وكان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه في الراتب مدة إبعاده عن وظيفته في مقابل إعادته إليها فهذه المقومات التي أريد بها حسم النزاع بين الطرفين هي التي يعتبر بها الاتفاق صلحاً بالمعنى القانوني.
5 - إن لهذه المحكمة وقد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح في مركز الموثق أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه منزلة حكم القانون عليه لا أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة، حال أنه بعد منازعة المدعي في صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية ولا النزاع منحسماً وعلى ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو أثبتت تنازل المدعي عن طلب الراتب رغم منازعته جدياً في صحة هذا التنازل.
6 - إن التصالح الحاصل بين الوزارة والمدعي قد تضمن نزوله عن دعوى إلغاء قرار إحالته إلى المعاش وعن حقه في المرتب خلال تركه الخدمة ولما كان التنازل عن التقاضي بدعوى الإلغاء هو بلا ريب تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام لأن عليه تبنى الرقابة الفعالة على شريعة القرارات الإدارية فإن هذا الإسقاط يكون باطلاً، وإذا كان مقصود الطرفين المستخلص من عبارات الصلح وملابساته هو ربط موضوعي التنازل أحدهما بالأخر والنزول عنهما معاً وجعلهما معاً مقابلاً لإعادة المدعي إلى الخدمة وكان الإلغاء وطلب الراتب اللذان ورد عليهما التنازل مرتبطين موضوعاً ومصيراً لقيامهما على أساس الفصل من الخدمة فإن عدم تجزئة الصلح يقتضي بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 557 من القانون المدني.
7 - إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما يتنازل عنه المتصالح وحده دون غيره وإذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعي في الراتب مختلفاً في موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغي تفسيره على أنه شامل للتعويض ومن ثم يحق للمدعي أن يطالب بالتعويض المشار إليه بقاعدة تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً.
8 - إن التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء المستفاد من تعديل الطلبات إنما يرمي المدعي من ورائه إلى أن تحقق له المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحكم بانتهاء الخصومة في طلب الإلغاء، شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها فإذا نزل عنها فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها رغم عدول صاحب الشأن عنها وإذن فالحكم بانتهاء الخصومة ليس سببه هو هذا التنازل الاتفاقي عن دعوى الإلغاء الذي تضمنه عقد الصلح آنف الذكر فقد سبق القول ببطلان هذا العقد لمخالفة شرط التنازل لقواعد النظام العام وإنما مرده إلى هذا التنازل الإجرائي الحاصل أمام القضاء فهو بلا مراء مانع للقاضي من التدخل في الخصومة العينية بقضاء ولو كان موضوع التنازل الإجرائي متعلقاً بالنظام العام.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 5/ 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/ 3/ 1962 في الدعوى رقم 796 لسنة 14 قضائية المرفوعة من مبروك محجوب حسن الغزاوي ضد/ وزارة الأوقاف القاضي "بأحقية المدعي في راتبه عن المدة من 1/ 11/ 1959 حتى 3/ 12/ 1960 وإلزام وزارة الأوقاف بالمصروفات" وطلب السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصلياً بإثبات ترك المطعون ضده الخصومة واحتياطياً برفض دعواه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين"، وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 20/ 6/ 1962 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 1964 وأخطرت الحكومة والمدعي في 24/ 11/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 18/ 4/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح بالمحضر قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في أول نوفمبر سنة 1959 بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً من هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك أنه كان يعمل إماماً بوزارة الأوقاف وفوجئ يوم أول نوفمبر سنة 1959 بقرار إحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين، وكان قد نجاوزها، ولما كان سن المعاش للعلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف هو الخامسة والستين فقد تظلم المدعي للسيد الوزير من هذا القرار في 4/ 11/ 1959 ولكنه لم يتلق رداً ومن ثم أقام الدعوى، واستطرد المدعي يقول أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف الحكم الوارد في المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات الذي يقضي بانتهاء خدمة الموظفين العاملين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء ونواب الوزراء ويستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة والستين وهذا الحكم استثناء من الأصل العام، فهو فضلاً عما يستفاد من صياغته فإنه من جانب آخر استهدف المساواة في المعاملة بين العلماء الموظفين بإدارة الشئون الدينية بالأوقاف وبين العلماء المدرسين الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية، هؤلاء الذين يحالون إلى المعاش في الخامسة والستين عملاً بالقانون رقم 27 لسنة 1954 وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1956 من أنه "قد حدد المشرع سن الستين لإنهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه وروعي النص على أن المدة التي يقضيها الموظف في الخدمة بعد السن المذكورة لا تؤدي عنها اشتراكات سواء من جانب الموظف أو من جانب الخزانة العامة كما لا تدخل ضمن المدة المحسوبة في المعاش وقد أورد المشرع استثنائين من القاعدة المتقدمة الأول: خاص بالوزراء ونواب الوزراء حيث رخص في حساب مدة الخدمة التي يقضونها بعد سن الستين في المعاش والثاني خاص بالعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية حيث رخص أيضاً في حساب هذه الخدمة التي بعد الستين وحتى بلوغهم سن الخامسة والستين في المعاش وذلك اتساقاً مع ما يقضي به القانون رقم 27 لسنة 1954 من انتهاء خدمتهم في سن الخامسة والستين، كما روعي تطبيق ذات الحكم على العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف. واستطرد المدعي يقول أن المساواة التي استهدفها المشرع بين علماء الأزهر والمعاهد الدينية وعلماء مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف تقضي بداهة أن يكون بقاء العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بالأوقاف في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبجلسة 21/ 12/ 1961 عدل المدعي طلباته إلى أحقيته في صرف مرتبه من 1/ 11/ 1959 تاريخ إحالته إلى المعاش حتى 3/ 12/ 1960 تاريخ عودته إلى العمل، وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى طالبة الحكم أصلياً: بإثبات ترك المدعي الخصومة واحتياطياً رفض دعواه مع إلزامه في أي الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرحت جهة الإدارة دفاعها فقالت أن المدعي من مواليد 20/ 6/ 1899 وقد التحق بالخدمة في 1/ 1/ 1936 وفى 12/ 10/ 1959 صدر قرار بإحالته إلى المعاش اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين في 20/ 6/ 1959 فأقام المدعي الدعوى طالباً هذا القرار، وفى 3/ 12/ 1960 أي أثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المدعي للوزارة إقراراً بتنازله عن الدعوى وذلك مقابل أن تصدر الوزارة قراراً بعودته إلى العمل وقد أقر المدعي بعدم مطالبته بأي مرتب عن المدة من تاريخ فصله إلى تاريخ عودته وقد صدر القرار رقم 911 لسنة 1961 في 17/ 3/ 1961 بإعادته إلى العمل وقالت الجهة الإدارية أن ترك الخصومة هو تنازل عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها ويترتب على ذلك إلغاء كافة الآثار المترتبة عليها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى - والقاعدة أن للخصم الذي ترك الخصومة أن يرجع في الترك ما لم يقبله الخصم - واستطردت الجهة الإدارية تقول أن المدعي تنازل عن الدعوى، فإذا كان قد عدل طلباته بعد ذلك فإن هذا التعديل قد صدر في دعوى غير قائمة ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك المدعي دعواه، ثم تناولت الجهة الإدارية الطلب المعدل فقالت أن هذا الطلب واجب الرفض لأن المدعي تنازل عن المطالبة براتبه عن مدة الفصل وقد قبلت الوزارة هذا التنازل فلا يملك المدعي الرجوع فيه عملاً بحكم المادة 371 من القانون المدني كما أنه لا يستحق أصلاً هذا المرتب لأنه لم يقم بالعمل خلال المدة التي يطالب فيها بصرف مرتبه، ولا يمكن في هذا الصدد أن يقال أن التكييف الصحيح لطلب المدعي أنه طلب تعويض عن قرار إنهاء خدمته ذلك لأن القضاء بذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ولو جاز القول بأن هذا التكييف ممكن لحال دون الحكم بالتعويض أن القرار الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش قرار سليم لأن المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 مفادها أن بقاء العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بالأزهر في الخدمة بعد سن السنتين حتى الخامسة والستين جوازي لجهة الإدارة ولا تثريب على الجهة الإدارية إذ هي لم تستعمل هذه الرخصة وأكبر دليل على هذا المستفاد من المادة 17 هذه أن المشرع أعاد صياغتها في المادة 19 من القانون 36 لسنة 1960 فقال "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف ولا يجوز في جميع الأحوال إبقاء الموظفين المشار إليهم في الخدمة بعد سن الخامسة والستين وأن مضمون هذا النص يختلف عن مضمون النص القديم وإنما أعيدت صياغتها بما يرفع اللبس الذي أثاره سوء صياغة النص القديم، وقد عقب المدعي على دفاع الوزارة وقال أنه يطالب براتبه عن مدة الفصل كتعويض عن فصله بقرار مخالف للقانون.
وبجلسة 29/ 3/ 1962 قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في راتبه عن المدة من 1/ 11/ 1959 حتى 3/ 12/ 196. وإلزام الوزارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن تنازل المدعي عن دعوى الإلغاء لا اعتداد به إذ لم تقض المحكمة بإثباته ومن ثم فللمدعي أن يعدل عنه متى شاء ويعتبر عدوله قائماً إذا ما مضى في طريق المخاصمة سواء التزم نطاق طلبه الأصلي أو عدله وأن المركز القانوني العام في مجال الوظيفة إنما هو من النظام العام الإداري فإن هو نشأ فلا تملك الإدارة أن تقوضه كما لا تملك المساومة فإذا كانت الوزارة قد أعادت المدعي إلى الخدمة بقرارها الصادر في 17/ 3/ 1961 استناداً إلى المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 فهي لا تملك أن تعلق إصدار هذا القرار التنفيذي على تنازل المدعي عن دعواه وعدم مطالبته براتبه عن مدة الفصل فإذا وقع هذا التنازل وقع باطلاً فلا يعتد به، كما أنه باطل من جانب آخر لأن ملابساته تكشف عن الإكراه الذي شاب رضا المدعي وأنه لما كان العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف لا يحالون إلى المعاش إلا في سن 65 سنة عملاً بالمادة 17 المشار إليها على أساس أن المقصود بالجواز الذي جاء في صياغة هذه المادة يعنى الاستثناء من القاعدة العامة من حيث إحالة الموظفين إلى المعاش إذا ما أوفوا الستين سنة في الخدمة وليس معناه أن يكون بقاء هؤلاء العلماء مرهوناً بسلطة جهة الإدارة التقديرية، فقرار الإدارة بإعادة المدعي إلى العمل هو قرار سحب لقرار فصله ومن شأن ذلك أن يعتبر المركز القانوني للمدعي قبل قرار الفصل قائماً بما يترتب عليه استحقاقه لراتبه عن المدة الواقعة بين القرار المسحوب والقرار الساحب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لما كان المدعي قد تنازل صراحة عن دعواه في 13/ 12/ 1960 وقبلته الوزارة إذ نفذت الشروط الذي علق عليه التنازل وهو إعادته إلى العمل فلا تعدو مهمة المحكمة بعدئذ إلا إثبات هذا التنازل دون التصدي للفضل في أصل النزاع ذلك أن القاعدة هي أنه لا يجوز للخصم الذي ترك الخصومة أن يرجع في تركه ما دام أن الخصم الآخر قبل الترك لأن طبيعة ترك الخصومة تقضي اعتباره عقداً مبرماً بين المدعي والمدعى عليه ولا محل للقول بإبطال هذا التنازل لأنه يتضمن اتفاقاً على خلاف ما هو في القوانين من حقوق للموظفين لأننا بصدد تطبيق قاعدة إجرائية رسمها قانون المرافعات وأوجب إتباعها وأنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 قد جاءت بالأصل العام وهو انتهاء خدمة الموظف ببلوغه سن الستين وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وهى المادة التي تعطي للإدارة الحق في مد خدمة الموظف بعد بلوغه سن التقاعد مدة أقصاها سنتين وكذلك مع عدم الإخلال بالمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1964 التي حددت سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للعلماء والمدرسين بالأزهر بسن الخامسة والستين وقد استثنت المادة من هذا الأصل العام الوزراء ونوابهم فلم تحدد لهم سناً معينه لتقاعدهم ثم العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف إذ أجاز القانون لجهة الإدارة مد مدة خدمتهم حتى سن 65 أي خمس سنوات لا سنتان فقط كما هو الحال في المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن الاستثناء هنا يتعلق بالمدة التي يجوز أن تمتد إليها مدة خدمتهم ولا يتعلق برخصه المد في ذاتها التي لا تزال في يد جهة الإدارة تترخص فيها منحاً أو منعاً حسبما تراه محققاً للصالح العام وعلى ذلك فقرار الفصل قرار سليم مطابق للقانون، ولما كان المشرع قد ترك الخيرة للإدارة في أن تمد خدمة الموظف أو لا تمدهم فإذا قررت فقد ترك لها الحرية في تقرير المدة التي تمتد إليها الخدمة ولقد أصدرت الوزارة بالفعل قرارها بإعادة المطعون ضده إلى العمل فلا ينشأ له حق في ذلك إلا من تاريخ هذا القرار ولا حجة في القول بأن هذا القرار هو قرار سحب للقرار الأول لأن القرار الأول قرار سليم لا حاجة بالوزارة إلى سحبه وبالتالي لا وجه للتعويض عنه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن المدعي وهو من العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف قد أحيل إلى المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والستين فإنه يتعين البحث فيما إذا كان هذا القرار الصادر بإحالته إلى المعاش متفقاً مع الحكم القانوني الصائب الواجب مراعاته عند إحالة أفراد طائفته إلى المعاش أم أن تلك الإحالة كانت مخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة 17 من القانون 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ينص على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليها تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء ونواب الوزراء ويستثنى من ذلك العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقائهم حتى سن الخامسة والستين، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تفسيراً لحكم هذه المادة جاء فيه ما يلي: حدد المشرع سن الستين لانتهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه وقد أورد المشرع استثنائين من القاعدة المتقدمة الأول خاص بالوزراء ونواب الوزراء حيث رخص في حساب مدة الخدمة التي يقضونها بعد سن الستين في المعاش، والثاني خاص بالعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية حيث رخص أيضاً في حساب مدة الخدمة التي يقضونها بعد سن الستين حتى بلوغهم سن الخامسة والستين في المعاش وذلك اتساقاً مع ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 1954 من انتهاء خدمتهم في سن الخامسة والستين، كما روعي تطبيق نفس الحكم على العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف وقد حدد نسبة الاقتطاعات من مدة الخدمة بعد سن الستين في الأحوال المتقدمة بواقع 9% سواء بالنسبة إلى الموظف أو الخزانة العامة أو الأزهر ومعاهدة الدينية أو وزارة الأوقاف، وواضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر وفى ضوء ما جاءت به المذكرة الإيضاحية من تفسيرات واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام السن التي يحال عند بلوغها العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة والستين ليكون شأنهم في ذلك شأن العلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش في هذه السن يحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954، وإذن فلا يقبل بعد إذ سوى القانون في المعاملة بين الطائفتين وطبق عليهما ذات الحكم أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر في ذلك - مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية جوازي للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى إبقاءه في الخدمة وتخرج منهم بعد سن الستين من ترى إخراجه، وإذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون وكان الثابت أن السبب في إصدار القرار الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه هو بلوغه سن الستين حال أن السن التي يحال عند بلوغها إلى المعاش هي الخامسة والستين فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر والحالة هذه مخالفاً للقانون ويحق للمدعي من ثم أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة.
ومن حيث إن الوزارة الطاعنة قد أصدرت قراراً بإعادة المدعي إلى خدمتها بعد أن تصالحت معه قبل ذلك على أساس تنازله عن دعواه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش وعلى أساس تنازله أيضاً عن المطالبة بالمرتب خلال فصله من الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها.
ومن حيث إنه يتعين تلقاء ما تقدم البحث في صحة هذا التنازل الذي تضمنه عقد الصلح المبرم مع وزارة الأوقاف وهو الذي قدمته الوزارة خلال نظر الدعوى الحاضرة وطلبت على مقتضاه الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه.
ومن حيث إن الصلح من عقود التراضي فيكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول ويستظهر ذلك من الإقرار بالتنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح وهو الذي قبلته وزارة الأوقاف بإعادة المدعي إلى الخدمة.
ومن حيث إن لهذه المحكمة أن تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التي تضمنها فإذا تبين أن كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض ادعاءاته قبل الآخر فلا يقدح في اعتباره صلحاً أن يكون أحد الادعاءين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هي بما يقوم في ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق في ذاته فإذا عدلت وزارة الأوقاف عن فصل المدعي مستبقية بعض آثاره وكان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه في الراتب مدة إقصائه عن وظيفته في مقابل إعادته إليها فهذه المقومات التي أريد بها حسم النزاع بين الطرفين هي التي يعتبر بها الاتفاق صلحاً بالمعنى القانوني.
ومن حيث إنه حيال منازعة المدعي في صحة هذا التصالح فإن هذه المحكمة وقد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح في مركز الموثق أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه منزلة حكم القانون عليه لا أن تقتضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة، حال أنه بعد منازعة المدعي في صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية ولا النزاع منحسماً وعلى ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو أثبتت تنازل المدعي عن طلب الراتب رغم منازعته جدياً في صحة هذا التنازل.
ومن حيث إن التصالح الحاصل بين الوزارة والمدعي قد تضمن نزوله عن دعوى إلغاء قرار إحالته إلى المعاش وعن حقه في المرتب خلال تركه الخدمة ولما كان التنازل عن التقاضي بدعوى الإلغاء هو بلا ريب تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام لأنه تبني عليه الرقابة الفعالة على شرعية القرارات الإدارية فإن هذا الإسقاط يكون باطلاً وإذ كان مقصود الطرفين المستخلص من عبارات الصلح وملابساته هو ربط موضوعي التنازل أحدهما بالآخر والنزول عنهما معاً وجعلهما معاً مقابلاً لإعادة المدعي إلى الخدمة وكان حق الإلغاء وطلب الراتب اللذان ورد عليهما التنازل مرتبطين موضوعاً ومصيراً لقيامهما على أساس الفصل من الخدمة فإن عدم تجزئة الصلح يقتضي بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 557 من القانون المدني.
ومن حيث إنه بقطع النظر عن بطلان هذا الصلح برمته لبطلان ركنه المتعلق بالتنازل عن دعوى الإلغاء فإنه حتى لو سلم على الفرض الجدلي باستقلال التنازل عن المرتب وتفرده بالصحة دون سائر شروط الصلح فإن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحدده دون غيره، وإذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعي في الراتب مختلفاً في موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغي تفسيره على أنه شامل للتعويض ومن ثم يحق للمدعي أن يطالب بالتعويض المشار إليه أخذاً بقاعدة تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً.
ومن حيث إن التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء المستفاد من تعديل الطلبات إنما يرمي من ورائه إلى أن تحقق له المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحكم بانتهاء الخصومة لأن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها رغم عدول صاحب الشأن عنها وإذن فالحكم بانتهاء الخصومة ليس سببه هو هذا التنازل الاتفاقي عن دعوى الإلغاء الذي تضمنه عقد الصلح آنف الذكر فقد سبق القول ببطلان هذا العقد لمخالفة شرط التنازل لقواعد النظام العام وإنما مرده إلى هذا التنازل الإجرائي الحاصل أمام القضاء فهو بلا مراء مانع للقاضي من التدخل في الخصومة العينية بقضاء.
ومن حيث إنه يؤخذ من طلبات المدعي الواردة في مذكرته الختامية وعلى لسان وكيله أنه يقصر طلباته بعد تعديلها على التعويض وقد قدره بمقدار الراتب الذي حرم منه مدة فصله من الخدمة وتوجيه طلباته على هذا الوجه في المنازعة يجعل التعويض مطلوباً وإن وقع منه الخلط بين طلبي الراتب والتعويض ومن ثم يتعين أن يقضي له بالتعويض الشامل عن الضرر المادي والأدبي الذي حاق به بناءً على قرار الإحالة إلى المعاش ما دام قد وضح لهذه المحكمة بطلانه كما سبق إيضاحه ومن ثم ترى هذه المحكمة بمراعاة ظروف إعادته إلى العمل ومدة بقائه مفصولاً القضاء لورثة المطعون ضده (المدعي) على وزارة الأوقاف بمبلغ أربعمائة جنيه للضرر الأدبي والمادي الذي أصاب مورثهم على أن يخصم من مبلغ التعويض أية مبالغ يكون المدعي قد اقتضاها من الوزارة على أي وجه من الوجوه خلال الفترة التي ظل فيها مبعداً عن وظيفته مع إلزام الوزارة المذكورة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة المدعي السيد/ مبروك محجوب حسن الغزاوى إلى المعاش والقضاء لورثة المدعي بتعويض شامل قدره أربعمائة جنيه عن فصل مورثهم من الخدمة وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات.