مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشر - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970) - صـ 297

(47)
جلسة 2 من مايو سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

القضية رقم 657 لسنة 12 القضائية

استيراد "تعديل البلد المصدر في الترخيص"
منشور الإدارة العامة للاستيراد رقم 160 لسنة 1959 - شروط تعديل البلد المصدر في ترخيص الاستيراد طبقاً لهذا المنشور.
إن منشور الإدارة العامة للاستيراد رقم 160 لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الاستيراد، يقضي في الفقرة "ب" من البند السادس منه بأنه "يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى غيرها من بلاد الاتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك. ويراعي في هذا الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جدية ومؤيدة بالمستندات" وتنص الفقرة "جـ" من البند أولاً منه على أنه "وفي حالة طلب تغيير اسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة في الحالتين" ومؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر في ترخيص الاستيراد، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات وأن يكون وسيلة الدفع واحدة في الحالتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن يحث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعيين بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 234 لسنة 16 القضائية ضد السيدين/ وزير الاقتصاد ووزير الخزانة بصفتيهما، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 14 من ديسمبر سنة 1961، طلبا فيها "الحكم بوقف تنفيذ قرار السيد/ وزير الاقتصاد الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1961 برفض تعديل ترخيص الاستيراد رقم 663031 الصادر لصالح حنفي محمود صالح وإخوته في 13 من يونيه سنة 1959 وبمصادرة البضاعة الواردة بالمخالفة للترخيص، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وكافة ما ترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقال المدعيان شرحاً للدعوى أنه في 13 من يونيه سنة 1959 صدر الترخيص رقم 663031 لصالح مدبغة ومصنع جلود حنفي محمود وإخوته لاستيراد جلود خام بمبلغ 1013 جنيهاً إسترلينياً على جنوب أفريقيا، وقد أدخل على هذا الترخيص عدة تعديلات، وفي 27 من يوليه سنة 1961 وصلت البضاعة من الشركة التي يمثلها المدعي الثاني فتقدم المدعي الأول في 5 من أغسطس سنة 1961 بطلب تعديل الترخيص على الوجه الآتي: -
( أ ) تعديل الصنف إلى ميموزا بدلاً من الجلود.
(ب) تعديل البلد إلى روديسيا الجنوبية.
(ج) مد أجل الوصول إلى 31 من يوليه سنة 1961.
(د) تجديد الصلاحية للدفع ضد المستندات شهراً من تاريخه.
وأضاف المدعيان أنه بالرغم من أن إجراء هذه التعديلات لا مطعن عليها قانوناً، فقد فوجئ المدعي الأول بالقرار المطعون فيه مبلغاً إليه بكتاب الإدارة العامة للاستيراد المؤرخ في 22 من نوفمبر سنة 1961 استناداً إلى أن الرسالة التي وردت دون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.
وأجاب الدفاع عن الحكومة بأن المدعي الأول حصل على ترخيص باستيراد جلود ولكنه استورد خلاصة الميموزا وهي مادة تغاير تماماً البضاعة الواردة بالترخيص, كما أنه قام باستيرادها من روديسيا الجنوبية في حين أوجب الترخيص استيرادها من جنوب أفريقيا, وفضلاً عن ذلك فقد وردت البضاعة بعد أن انقضت المدة المحددة لوصولها وبعد أن انتهت الصلاحية للدفع ضد المستندات, دون الحصول على موافقة سابقة من الإدارة العامة للاستيراد. وكان من المتعين والحالة هذه مصادرة البضائع لورودها قبل الحصول على ترخيص باستيرادها إعمالاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه. وطلبت الحكومة رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 22 من مايو سنة 1962 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ تأسيساً على أن الدعوى بحسب الظاهر من الأوراق لا تقوم عل أسباب جدية، حيث استورد المدعي الأول البضاعة من غير البلد المرخص له في الاستيراد منها قبل الحصول على إذن الجهة المختصة, ومن ثم تكون البضاعة قد استوردت دون ترخيص. وبجلسة 8 من فبراير سنة 1966 قضت المحكمة "بإلغاء القرار الصادر من السيد/ وزير الاقتصاد في 27 من سبتمبر سنة 1961 بمصادرة بضاعة الميموزا (من مواد دباغة الجلود) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات" وأقام الحكم قضاءه على أن مثار المنازعة كما يبين من الأوراق تنحصر في أن المدعي الأول لم يطلب تعديل البلد المصدر من جنوب أفريقيا إلى روديسيا الجنوبية قبل وصول البضاعة, قالت المحكمة أن التصريح بهذا التعديل طبقاً لحكم البند السادس من المنشور رقم 160 لسنة 1959 في شأن تعديل تراخيص الاستيراد جائز طالما أنه لا يترتب عليه ضرر وأن التعامل يتم بذات العملة وهي الجنيه الإسترليني. وأضافت المحكمة أن رفض اللجنة المشتركة للاستيراد في 13 من سبتمبر سنة 1961 طلب إجراء تعديل الترخيص المقدم من المدعي الأول في 5 من أغسطس سنة 1961 ومصادرة البضاعة نظراً لأن مندوب وزارة الصناعة سحب موافقته السابقة على تعديل الصنف والبلد إزاء ما اتضح له من وصول البضاعة قبل التقدم بطلب التعديل، فإنه مردود بأن الثابت أنه عندما أبدى مندوب وزارة الصناعة رأيه بالموافقة على التعديلات كانت تحت نظره البيانات الخاصة بوصول البضاعة في 27 من يوليه سنة 1961 ولم تكن هذه الواقعة خافية عليه حتى يدعي بغير ذلك، وعلي ذلك يكون قرار اللجنة قد صدر استناداً إلى واقعة غير صحيحة، ويكون القرار المطعون فيه والمستند إلى قرار اللجنة قد فقد أهم ركن من أركانه وهو ركن السبب.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن التعديلات التي طلبها المدعي في 5 من أغسطس سنة 1961 تخرج بترخيص الاستيراد عن مجرد التعديل إلى جعله ترخيصاً جديداً لتناولها جميع بيانات الترخيص سواء منها الجوهري وغير الجوهري، وبذلك تكون البضاعة قد وصلت بدون ترخيص، فإذا ما قامت جهة الإدارة بمصادرتها فإنها تكون قد أعملت نصوص القانون ويكون قرارها سليماً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه في 17 من يونيه سنة 1959 صدر ترخيص الاستيراد رقم 663031 لصالح مدبغة ومصنع جلود السيد/ حنفي محمود صالح وإخوته عن جلود خام بمبلغ 1013 جنيهاً إسترلينياً على جنوب أفريقيا. وبناء على طلب المرخص له تعديل الصنف إلى خلاصة الميموزا، أشرت المراقبة العامة للاستيراد على الترخيص في 15 من مارس سنة 1960 بالعبارة الآتية "اعتذرت الإدارة عن تعديل الصنف إلى خلاصة الميموزا ويمكنكم الرجوع إلى مصلحة الجمارك في هذا الشأن عند ورود البضاعة" وفي 19 من فبراير سنة 1961 طلب المرخص له تعديل الترخيص بعد أجل الوصول وتجديد الصلاحية للدفع ضد المستندات لمدة ستة أشهر فردت عليه الإدارة المذكورة بكتابها المؤرخ في 23 من فبراير سنة 1961 بأنها "تتأسف لذلك ويمكن النظر في مد أجل الوصول وتجديد الصلاحية عند وصول البضاعة" ووردت البضاعة وهي خلاصة الميموز اللازمة لدبغ الجلود في 27 من يوليه سنة 1961, فتقدم المرخص له في 5 من أغسطس سنة 1961 طالباً إجراء التعديلات الآتية.
( أ ) تعديل الصنف إلى ميموزا.
(ب) تعديل البلد المصدر إلى روديسيا الجنوبية.
(ج) مد أجل الوصول إلى 31 من يوليه سنة 1961.
(د) تجديد الصلاحية للدفع ضد المستندات شهراً، فأشر القسم المختص في 29 من أغسطس سنة 1961 بأنه "لا مانع من مد أجل الوصول حتى 27 من يوليه سنة 1961 مع التجديد ضد المستندات لمدة شهر، أما فيما يختص بتعديل الصنف إلى ميموزا وتعديل البلد إلى روديسيا الجنوبية فأرى أخذ رأي الصناعة علماً بأنها وافقت على حالات مماثلة" وأبدى السيد مندوب الصناعة في تاريخه بأنه لا مانع لديه. ولم يوافق السيد/ وكيل الإدارة سالفة الذكر على التعديل لورود البضاعة قبل قيام المستورد بطلب تعديل البلد المصدر، وعرض الأمر على اللجنة المشتركة للاستيراد التي رأت بجلستها المعقودة في 13 من سبتمبر سنة 1961 "رفض إجراء التعديل المطلوب ومصادرة البضاعة الواردة بالمخالفة لشمول الترخيص تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959، إذ تعتبر الرسالة واردة بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة المذكورة" وصدر القرار المطعون فيه بناء على ذلك فتظلم المدعي الأول منه إلى مصدره السيد/ وزير الاقتصاد. وقد انتهى السيد وكيل الوزارة، بعد استطلاع رأي إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للاستيراد إلى مطالبة إدارة الاستيراد بإيقاف إجراءات المصادرة وإعداد مذكرة شاملة للعرض على اللجنة العليا للتموين. وقد أجاب السيد مدير عام الاستيراد بمذكرته المؤرخة في 12 من مارس على ما أثاره السيد وكيل الوزارة بأن "العرض على اللجنة المشتركة للاستيراد لم يكن خاصاً بتعديل الصنف ذلك أن من المسلم به أنه من حق المستورد فعلاً ما دام مصنعاً أن يستورد صنفاً مخالفاً لما صدر عنه الترخيص الأصلي بشرط أنه يكون هذا الصنف مادة خام أو قطع غيار، ولا اعتراض لهذه الإدارة على ما استورده المستورد من ناحية الصنف وهو الميموزا.
وأضافت المذكرة أن العرض على اللجنة كان خاصاً بتعديل البلد المصدر إلى روديسيا الجنوبية بدلاً من جنوب أفريقيا وهو التعديل الجوهري في الترخيص والذي يعتبر بلا شك بمثابة إصدار ترخيص جديد، إذ أن التعليمات تقضي بأن يصدر الترخيص على بلد واحد فقط وأن أي تعديل في هذا البيان يجب أن تتم الموافقة عليه بمعرفة هذه الإدارة العامة أولاً قبل استيراد البضاعة من البلد الجديد، وإلا اعتبرت البضاعة الواردة وكأنها واردة بدون ترخيص، وبالتالي بالمخالفة لأحكام القانون مما يجوز مصادرتها، وهذا هو ما قررته اللجنة العامة للاستيراد بجلستها المشار إليها في 13 من سبتمبر سنة 1961 مما يجعل شكوى المستورد لا أساس لها من واقع أو قانون وفي 9 من أبريل سنة 1962 كتب السيد مدير عام مكتب وزير الاقتصاد إلى السيد وكيل الوزارة للرد على مقدم الشكوى بالمبررات التي استندت إليها اللجنة المشتركة للاستيراد في استصدار قرار المصادرة الواردة بمذكرة الإدارة العامة للاستيراد سالفة الذكر.
ومن حيث إنه يبين من السياق المتقدم أن القرار المطعون فيه صدر بسبب ورود البضاعة قبل أن يطلب المستورد تعديل البلد المصدر من جنوب أفريقيا إلى روديسيا الجنوبية. أما بالنسبة لتعديل الصنف فقد أبدت الإدارة العامة للاستيراد أنه لا اعتراض لها على ما استورده المستورد من ناحية الصنف وهو خلاصة الميموزا اللازمة لدبغ الجلود التي يحتاج إليها المصنع المستورد. وبالنسبة لمد أجل الوصول إلى 31 من يوليه سنة 1961 وتجديد الصلاحية للدفع ضد المستندات لمدة شهر فلم تعول عليهما الإدارة العامة للاستيراد في إصدار القرار المطعون فيه على ما سلف بيانه. وقد سبق لهذه الإدارة أن أخطرت المدعي الأول في 23 من فبراير سنة 1961 بالنظر في مد أجل الوصول وتجديد الصلاحية للدفع عند وصول البضاعة، بما مفاده الموافقة من حيث المبدأ على إجراء هذا التعديل وعدم الاعتراض عليه عند وصول البضاعة. ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطعن من أن الإدارة العامة للاستيراد لم تلتزم في هذا الكتاب إلا بمجرد النظر في الأمر عند وصول البضاعة، ولها عندئذ مطلق الحق في أن توافق عليه أو ترفضه، فمن مؤداه التغرير بالمستورد حتى ترد بضاعته فترفض الإدارة طلبه وتصادر بضاعته، وهو أمر تراه الإدارة بنفسها - ولا شك - أن يكون هو أسلوبها في العمل فإذا كان الأمر كذلك وكان القرار المطعون فيه قد قام على سبب واحد هو ورود البضاعة قبل طلب تعديل البلد المصدر، فيكون هذا الوجه من الطعن منهار الأساس.
ومن حيث إن منشور الإدارة العامة للاستيراد رقم 160 لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الاستيراد، يقضي في الفقرة "ب" من البند السادس منه بأنه "يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى بلاد الاتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك. ويراعى في هذا الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جدية ومؤيدة بالمستندات" وتنص الفقرة "جـ" من البند أولاً منه على أنه "وفي حالة طلب تغيير اسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة في الحالتين" ومؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر في ترخيص الاستيراد، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات وأن تكون وسيلة الدفع واحدة في الحالتين. ولما كان الأمر كذلك وكانت وسيلة الدفع واحدة في حالة الاستيراد من جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية وهي الجنية الإستيرليني، وأوضح المدعي الأول في طلب التعديل المقدم منه في 5 من أغسطس سنة 1961 أن هذا التعديل اقتضاه "احتياج المدبغة للميموزا الميسور استيرادها من روديسيا الجنوبية بدلاً من جنوب أفريقيا" وهو سبب جدي لم تدحضه الإدارة. وإذ قام القرار المطعون فيه على مجرد ورود البضاعة قبل التقدم بطلب تعديل البلد المصدر، فمن مؤداه أنه لم يكن لدى الإدارة العامة للاستيراد ثمة سبب قانوني يمنع من تعديل البلد المصدر، إذا كان المدعي الأول قد تقدم به قبل ورود البضاعة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تتقدم بسندها القانوني فيما ذهبت إليه من حظر تعديل البلد المصدر قبل ورود البضاعة المستوردة، ولم يتضمن القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ما يؤيد نظرها في هذا الأمر. وإذ نص المنشور رقم 160 لسنة 1959 سالف الذكر على جواز إجراء تعديل البلد المصدر بناء على طلب صاحب الشأن دون قيد أو شرط يتعلق بميعاد تقديم هذا الطلب فإن من مقتضى هذا الإطلاق جواز التقدم به عند ورود البضاعة. ويكون طلب تعديل البلد المصدر والحالة هذه قد قام على أسبابه المبررة له قانوناً. ولا مجال للتحدي بأن ورود البضاعة قبل التعديل من شأنه أن تعتبر وكأنها قد وردت بدون ترخيص، لأنه فضلاً عن أن إجراء هذا التعديل لا يستلزم قانوناً المطالبة به قبل ورود البضاعة، فقد سلمت الإدارة العامة للاستيراد بجواز تعديل أجل الوصول وتجديد الصلاحية للدفع ضد المستندات وتعديل الصنف عند وصول البضاعة، وذلك حين أفصحت في 15 من مارس سنة 1960 بأنه يمكن تعديل الصنف إلى خلاصة الميموزا عند ورود البضاعة وكذلك حين أفادت في 23 من فبراير سنة 1961 بإمكان النظر في مد أجل الوصول وتجديد الصلاحية للدفع عند وصول البضاعة، ولا يسوغ منطقاً التفرقة في الحكم بين طلب التعديل في هذه الحالات وجواز التقدم به بعد ورود البضاعة وبين طلب تعديل البلد المصدر بعد ورود البضاعة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أقر القسم المختص بالإدارة العامة للاستيراد في تأشيرته المؤرخة في 29 من أغسطس سنة 1961 بسابقة موافقة الصناعة على تعديل الصنف والبلد المصدر في حالات مماثلة, بما مقتضاه أن هناك حالات مماثلة تم فيها الموافقة على إجراء هذا التعديل، وعلى ذلك فإنه لا يجوز التحدي بأن ورود البضاعة قبل طلب تعديل البلد المصدر, كان مانعاً من تعديل ترخيص الاستيراد, وبأن من شأن ذلك أن يسوغ القول بأن ورود البضاعة في هذه الحالة تعتبر وكأنها وردت بدون ترخيص.
ومن حيث إنه متى كان طلب تعديل البلد المصدر بعد ورود البضاعة غير محظورة قانوناً، فإن رفض طلب التعديل مثار المنازعة، لهذه السبب وحده، وما ترتب عليه من مصادرة البضاعة، يكون قد خالف حكم القانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صادف وجه الحق ويتعين من ثم رفض الطعن وإلزام الحكومة المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.