مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) - صـ 1675

(153)
جلسة 20 من يونيه 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1170 لسنة 6 القضائية

( أ ) اختصاص - تفويض في الاختصاص - وكيل وزارة - موظف - وقفه عن العمل - تفويض وكيل الوزارة المساعد سلطة التصرف في التحقيق - يستتبع بالضرورة تخويله صلاحية وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق - أساس ذلك.
(ب) اختصاص - محكمة إدارية - محكمة تأديبية - المحكمة التأديبية تملك وحدها دون المحكمة الإدارية البت في صرف مرتب الموظف المحبوس عن مدة وقفه.
(جـ) موظف - مرتب - محكمة تأديبية - امتناع المحكمة التأديبية عن الفصل في مصير الراتب الذي حبسه أمر الوقف عن الموظف وصيرورة حكمها في ذلك نهائياً - لا محيص من أعمال الأصل القائل بأن القاعدة هي حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلا أن يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية.
1 - إذا كان الوقف صادراً من وكيل الوزارة المساعد بناءً على قرار اتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً للمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وكان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف في التحقيق، فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف في جو خال من تأثيره ونفوذه ولا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف ومتى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق والتصرف فيه، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من أن تعصف به الأهواء وتستميل شهوده المؤثرات ومن ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعي عن العمل قد صدر والحالة هذه في حدود اختصاصه مرتباً لآثاره القانونية.
2 - إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التي تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت في أمر صرف مرتب المدعي المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر والحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
3 - إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد امتنعت عن الفصل في مصير الراتب الذي حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة أن المحكمة الإدارية قد فصلت في ذلك بحكم حاز قوة الشيء المقضي والحال كما هو واضح غير ذلك، وكان يسوغ المحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائي على قضاء التأديب إلا أنه إزاء انقضاء مواعيد الطعن في حكم المحكمة التأديبية وصيرورته نهائياً فإنه لا محيص من أعمال الأصل القائل بأن القاعدة هي حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى أن يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية، وتأسيساً على ما تقدم كله وبمراعاة أن الحكم التأديبي الذي أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعي من جريمة الإهمال الإداري فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعي.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 4 من أبريل سنة 1960 أودع السيد الأستاذ يعقوب قليني المحامي بإدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد/ وزير التربية والتعليم سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بجلسة 4/ 2/ 1960 من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 121 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ حافظ محمد عبد الرحمن ضد السيد/ وزير التربية والتعليم والقاضي "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وباستحقاق المدعي كامل مرتبه اعتباراً من تاريخ وقفه في 18/ 8/ 1956 وإلزام الحكومة المصروفات." وطلب الطاعن للأسباب التي أستند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ونظره أمامها على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي السيد/ حافظ محمد عبد الرحمن أقام الدعوى رقم 121 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 22/ 1/ 1959 وذكر أنه كان يعمل رئيساً لمخازن منطقة الإسكندرية التعليمية بالدرجة الخامسة وبتاريخ 19/ 8/ 1956 أصدر السيد/ وكيل الوزارة المساعد قراراً بوقفه عن العمل لما نسب إليه من اتهامات ورغم فراغ النيابة الإدارية من التحقيق فيها ظل موقوفاً عن العمل ومحروماً من راتبه ولما كان السيد وكيل الوزارة المساعد لا يملك سلطة وقف الموظفين فإن القرار الصادر منه بوقفه يكون من ثم منعدماً ولا أثر له ويحق له والحالة هذه أن يطالب بصرف راتبه من تاريخ وقفه عن العمل وإلزام الوزارة المصروفات. وقد دفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن الوقف هو إجراء تحضيري من إجراءات التحقيق وليس قراراً نهائياً مما يجوز الطعن عليه، كما دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبالنسبة للموضوع طلبت رفضها وبتاريخ 1/ 6/ 1956 تقدمت الحكومة بمذكرة أوضحت فيها أن القانون قد ناط بالمحكمة التأديبية وحدها سلطة البت في أمر مرتب الموظف عن مدة إيقافه عن العمل، أما في حالة عدم إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فإن الأمر في صرفه كله أو بعضه يرجع في هذه الحالة لما تقرره جهة الإدارة في شأنه ولما كان المدعي لم يحل بعد إلى المحاكمة التأديبية فإن الدعوى تكون بهذه المثابة مرفوعة قبل الأوان متعيناً عدم قبولها، ثم قالت الإدارة أن تحقيقات النيابة الإدارية قد أثبتت وجود عجز بمخزن المنطقة التعليمية بالإسكندرية عبارة عن 1239 كرسياً و159 تخته جلوس قيمتها 909 جنيه و930 مليم تسعمائة وتسعة جنيهات وتسعمائة وثلاثون مليماً وقد اعترف المدعي بوجود هذا العجز إلا أنه لم يستطع تبريره إلا بمقولة أنها كانت موجودة على أرصفة الشوارع خارج المخزن، والذي لا جدال فيه أن المدعي بوصف أنه أمين المخزن مسئول عن هذا العجز وأنه كان في وسعه التحوط للأمر واتخاذ الإجراءات التي تكفل صيانة ما في عهدته من العبث والضياع وعلى ذلك فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته، وبجلسة 4/ 2/ 1960 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى قاضياً "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها، واستحقاق المدعي لصرف كامل مرتبه اعتباراً من تاريخ وقفه في 18/ 8/ 1956 وألزمت الحكومة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن المنازعة المعروضة هي في التكييف القانوني السليم منازعة في راتب مما يدخل في اختصاصات مجلس الدولة، وبالنسبة للدفع بعدم القبول قالت المحكمة أن المدعي محروم من صرف راتبه فعلاً منذ تقرر وقفه عن العمل في 18/ 8/ 1956 فلا يمكن القول والحالة هذه أنه بادر إلى رفع الدعوى دون موجب وإذا كانت المنازعة هي منازعة في راتب فإنها لا تتقيد بمواعيد الطعن في القرارات الإدارية ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بوجهيه غير قائم بهذه المثابة على أساس من القانون متعين الرفض أما بالنسبة للموضوع فقد أسست المحكمة قضاءها على أن سلطة وقف الموظف عن العمل طبقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 محصورة في وكيل الوزارة ومتى كان الثابت من الأوراق أن السيد "وزير التربية والتعليم لم يصدر قراراً بتخويل وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية - وهو الذي أصدر قرار وقف المدعي - سلطة وكيل الوزارة في وقف الموظفين عن العمل احتياطياً فإن مقتضى ذلك أن يظل الاختصاص في ذلك لوكيل الوزارة وحده الذي لا يملك النزول عن اختصاصه في هذا الشأن لوكيل الوزارة المساعد ومن هذا يتضح أن وكيل الوزارة المساعد قد جاوز حدود اختصاصه حين أصدر قراراً بوقف المدعي مما يتعين معه اعتبار القرار الصادر منه بذلك باطلاً وعديم الأثر، ومتى تقرر هذا فإن القرار الصادر من مجلس التأديب بعد ذلك باستمرار وقف المدعي يقع أيضاً باطلاً لوروده على قرار باطل لأن ما بني على الباطل فهو باطل ومن ثم لا يعتبر المدعي موقوفاً احتياطياً بأداة قانونية مشروعة ولا وجه بالتالي لحرمانه من راتبه" وعلى هذا حكمت المحكمة بعد أن قضت برفض الدفوع باستحقاق المدعي لصرف مرتبه كاملاً اعتباراً من 18/ 8/ 1956 تاريخ وقفه عن العمل وذلك كله على التفصيل سالف البيان. وبتاريخ 4/ 4/ 1960 طعنت الوزارة في هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها، ثم حددت الوزارة طلباتها في المذكرة التي تقدمت بها في 16/ 1/ 1964 في إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ومبني الطعن حسبما يستفاد من عريضة الطعن والمذكرة المشار إليها أن القانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ينص على أن ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير في مباشرة اختصاصاته المقررة في القانون كما ينص هذا القانون على أن للوكيل أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح، وقد أصدر السيد/ الوكيل الدائم القرار رقم 774 بتاريخ 14/ 11/ 1955 بتخويل وكلاء الوزارة المساعدين كلً فيما يخصه سلطة التصرف في نتائج التحقيقات، ولا شك أن وقف الموظف المذنب عن العمل إلى حين التصرف في التحقيق الذي يجرى معه لخروجه على مقتضيات الوظيفة هو مما يندرج في عموم مضمون تلك العبارة "سلطة التصرف في نتائج التحقيقات" وإذا كان ذلك فإن وكيل الوزارة المساعد حينما قرر وقف المدعي يكون قد تصرف فيما يملك بموجب ذلك التفويض، أي أن القرار الصادر منه في هذا الشأن يكون صادراً من مختص خلافاً لما قضى به الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه، ويكون الحكم المذكور قد صدر والحالة هذه مخالفاً للقانون وقامت به أحدى حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
عن الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم القبول:
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب استرداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ومن ثم يكون الدفعان بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها على وجهيه في غير محلهما متعيني الرفض.
عن الموضوع:
من حيث إنه يتبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 14/ 8/ 1956 وضعت إدارة التفتيش بوزارة التربية والتعليم تقريراً عن حالة العمل بقلم التوريدات والمخازن بمنطقة الإسكندرية كشف عن عديد من المخالفات وعن وجود عجز قيمته 1028 جنيهاً و20 مليماً في بعض أصناف الكراسي التي توردت في ذلك العام للمخزن، وبعرض هذا التقرير على السيد/ وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية أمر بوقف المدعي السيد/ حافظ محمد عبد الرحمن أمين توريدات مخزن الإسكندرية عن العمل ويوقف صرف مرتبه ويعرض الأمر على مجلس التأديب المختص مع إخطار النيابة الإدارية وفحص حالة المخزن وتعيين من يلزم لاستلام عهدته فوراً بموجب محاضر تسليم وتسلم، وتنفيذاً لهذا الأمر عرض أمر المدعي على مجلس التأديب فقرر في 24/ 6/ 1956 إيقاف صرف مرتبه أثناء إيقافه عن العمل، ثم أمر بتاريخ 10/ 11/ 1956 باستمرار إيقافه عن العمل حتى يبت في الموضوع، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق عرض أمره للمرة الثالثة على مجلس التأديب فقرر بجلسته المنعقدة في 19/ 8/ 1957 استمر وقفه حتى ينتهي البت في الموضوع بصفة نهائية: وبناءً على ما أشارت به النيابة العامة في قرارها الصادر في 2/ 12/ 1958 بإخطار الجهة المختصة للنظر في التقصير المنسوب إلى كل من السادة حافظ محمد عبد الرحمن أمين المخازن - المدعي - وزكي مهدي علي رئيس التوريدات ومحمود عبد الحي رئيس إدارة الشئون المالية وما ألمحت إليه في قرارها المذكور من أن ما أسند إلى أمين المخزن أي المدعي من إهمال في أداء عمله في نقل الأثاث والمحافظة عليه أو في جعله تاريخ ورود الاستمارات تاريخاً للصرف إنما يستوجب مساءلته وبناءً على ذلك وعلى التحقيقات الإدارية التي تمت في هذا الموضوع قدم المدعي وآخرون إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لمحاكمته عن التهم الآتية أولاً وبصفته أمين مخزن منطقة الإسكندرية التعليمية في سنة 1955 أهمل في المحافظة على المهمات التي في عهدته والتي كانت مشونة خارج المخزن بأن لم يقم بتكليف من يقوم بحراستها رغم صدور الأوامر بتشديد الحراسة عليها مما ترتب عليه سرقة كراسي وتخوت منها بلغت قيمتها 909 جنيهات و930 مليماً، ثانياً - أهمل في عملية نقل الأثاث عهدته إلى مدرسة الإسكندرية الثانوية ومدرسة الزراعة بمحرم بك بأن سمح بنقله إليها ثم إعادته منها دون أن يقوم ببيان مدته وتسليمه إلى شخص يكون مسئولاً عنه أثناء نقله، الأمر الذي ترتب عليه سرقة بعضه. ثالثاً - صرح بصرف ثمانين مقعداً في 30/ 11/ 1955 إلى مدرسة الصناعات الثانوية بالإسكندرية بموجب الإذن رقم 308 وذلك قبل فحصها بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمقتضى المادة 144 من لائحة المناقصات والمزايدات والتي انعقدت في 1/ 11/ 1955، رابعاً - أهمل قيد أذون الصرف يوماً بيوم بالمخالفة لأحكام المادة 64 من لائحة المخازن، خامساً - لم يراع عند صرف بعض المهمات عهدته نوع الصنف المنصرف بأن صرف 61 تخته من الحجم الكبير (ب) في حين كان الواجب عليه صرف هذا العدد من الحجم الكبير ( أ ) وبجلسة 19/ 11/ 1960 حكمت المحكمة التأديبية ببراءة المتهم من التهمة الأولى وبتغريمه مبلغاً قدره خمسة عشر جنيهاً عن باقي التهم أما بالنسبة لمرتبه عن مدة الوقف وعلى وجه التحديد عن الفترة من 18/ 8/ 1956 تاريخ وقفه حتى 12/ 12/ 1957 تاريخ إحالته إلى المعاش - فقد امتنعت المحكمة عن أعمال نص المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه "يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه." امتنعت المحكمة عن أعمال حكم تلك المادة ذاكرة في أسباب حكمها تبريراً لذلك أن المحكمة الإدارية بالإسكندرية قد حكمت في الدعوى رقم 121 لسنة 6 القضائية بجلستها المنعقدة في 4/ 3/ 1960 وهى الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الراهن - باستحقاق المتهم لكامل مرتبه اعتباراً من تاريخ وقفه في 18/ 8/ 1956 استناداً إلى عدم مشروعية القرار الصادر بوقفه لصدوره من غير مختص وأن النيابة الإدارية لم تقدم ما يغير من هذا الحكم ومن ثم فقد أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي.
ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على الأوراق أن السيد/ الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم وبحكم نيابته القانونية عن الوزير طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام الوكلاء الدائمين قد أصدر القرار رقم 774 في 14/ 11/ 1955 بتفويض السيد/ وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية في شق من اختصاصات وكيل الوزارة وذلك استناداً إلى المادة 133 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة باعتبار أنه قد حل محل الوزير فيما تخوله هذه المادة للوزير.
ومن حيث إنه إذا كان الوقف صادراً من وكيل الوزارة المساعد بناءً على قرار اتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً للمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وكان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف في التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية ولا يمكن فصل إحداهما عن الآخر فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف في جو خال من تأثيره ونفوذه ولا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف ومتى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق والتصرف فيه، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من أن تعصف به الأهواء وتستميل شهوده المؤثرات ومن ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعي عن العمل قد صدر والحالة هذه في حدود اختصاصه مرتباً لآثاره القانونية.
وإذ ذهبت المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه إلى غير هذا النظر فلم تتبين وجه الحق في اختصاص من اتخذ إجراء الوقف ثم أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التي تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت في أمر صرف مرتب المدعي المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر والحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد امتنعت عن الفصل في مصير الراتب الذي حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة أن المحكمة الإدارية قد فصلت في ذلك بحكم حاز قوة الشيء المقضي والحال كما هو واضح غير ذلك، وكان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائي على قضاء التأديب إلا أنه إزاء انقضاء مواعيد الطعن في حكم المحكمة التأديبية وصيرورته نهائياً فإنه لامحيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هي حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلا أن يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية، وتأسيساً على ما تقدم كله وبمراعاة أن الحكم التأديبي الذي أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعي من جريمة الإهمال الإداري فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المدعي كامل مرتبه اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل وبرفض هذا الطلب وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المدعي بالمصروفات.