مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970) - صـ 432

(66)
جلسة 20 من يونيه سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

القضية رقم 437 لسنة 13 القضائية

عقد إداري. عقد توريد "تنفيذه". لجنة الفحص.
الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص في ذاتها - أثر إغفال إخطار المدعي لحضور إجراءات الفحص.
إن لائحة المناقصات والمزايدات وإن كان قد أوجبت إخطار المتعهد بموعد اجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد في حضور عملية الفحص في ذاتها. فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الإخطار وهو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه، وأضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص والمتعهد أو مندوبه ويحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة وخاتم المتعهد أو مندوبه ويعمل محضر بذلك توقعه لجنه الفحص والمتعهد أو مندوبه وترسل العينة للمعمل الكيمائي بعد إعطائها رقماً سرياً. وحاصل ذلك أن علمية الفحص في حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها ولم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد في حضورها بل أوجبت سريتها في حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه، بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص في ذاتها. وإذا كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الأجهزة الموردة هي التي عرضت على لجنة الفحص دو ثمة منازعة في هذا الشأن، فإن إغفال إخطار المدعي لحضور إجراءات الفحص، في الحدود السالفة البيان، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي بصفته (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 197 لسنة 17 القضائية ضد السيدين/ مدير جامعة عين شمس وعميد كلية الزراعة بالجامعة المذكورة بصفتيهما، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من نوفمبر سنة 1962، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 99 جنيهاً و383 مليماً وفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. "وقال شرحاً لدعواه أن كلية الزراعة أعلنت عن حاجتها إلى ميكروسكوبات لقسم الإنتاج الحيواني بها، فتقدم بعطاءين الأول في 10 من مارس سنة 1960 لتوريد عشرة أجهزة والثاني في 27 من مايو سنة 1960 لتوريد جهازين آخرين. وبجلسة الممارسة المنعقدة في 24 من مارس سنة 1960 تقرر قبول العينات لمطابقتها للمواصفات بالنسبة للعطاء الأول وصدر له على هذا الأساس أمر التوريد، ثم صدر له أمر توريد مباشر بقبول عطائه الثاني. وفي 16 من نوفمبر سنة 1960 سلم الكلية عشرة أجهزة، وكان التأخير في التوريد راجعاً إلى صعوبات الاستيراد، ولكن الكلية رفضتها لعدم مطابقتها للمواصفات، حيث كان ينقصها المسرح المتحرك. وبناء على ذلك استورد هذه المسارح من الخارج وقام بتركيبها. ولكن الكلية رفضتها. ثم فوجئ بأن الكلية قد قامت بشراء اثني عشر ميكروسكوباً على حسابه، وخصمت من مستحقاته لديها 99 جنيهاً و383 مليماً مقابل فرق السعر، وغرامة تأخير ومصاريف إدارية. وأقام المدعي دعوه على أنه وإن كان قد تأخر في التوريد، إلا أن الثابت من مكاتبات الكلية وخاصة كتابها المؤرخ في 28 من أكتوبر سنة 1960 أنها أمهلته مهلة قام خلالها بالتوريد. ونعى على قرار رفض الأجهزة بعد استكمالها للمسرح المتحرك بالبطلان أما لعدم صدوره من لجنة الفحص وأما لأنه لم يخطر باجتماع هذه اللجة وفقاً لما أوجبته لائحة المناقصات والمزايدات. وأضاف أن الشراء على حسابه مخالف للقانون لأنه تم بمواصفات تختلف عن تلك التي تعاقد عليها.
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1965 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير لمعاينة الميكروسكوبات موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت مطابقة للمواصفات المتفق عليها أصلاً من عدمه وأوجه الخلاف إن وجدت. وكذلك معاينة الميكروسكوبات المشتراه على حساب المدعي من المتعهد عبد الحليم بدر الدين وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الأصلية. وبعد أن تقدم الخبير بتقريره قضت المحكمة بجلسة الأول من يناير سنة 1967 "بإلزام جهة الإدارة المدعى عليهما بأن تدفع إلى المدعي مبلغ 82 جنيهاً. و583 مليماً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10 من نوفمبر سنة 1962 حتى تمام السداد والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدكتور محمد عبد الكريم أستاذ الطبيعة المساعد بجامعة القاهرة الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية قد انتهى في تقريره إلى أن الميكروسكوبات موضوع النزاع تعتبر مطابقة للمواصفات الموضوعة وذلك بعد تركيب المسرح المتحرك لها، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الشراء على حساب المدعي يكون على غير أساس ومن ثم لا يلتزم بنتائجه، ويكون طلبه باسترداد فرق سعر الشراء والمصاريف الإدارية وقدرها 82 جنيهاً و583 مليماً في محله. أما بالنسبة لغرامة التأخير فقد أشارت المحكمة إلى أن المدعي ورد الميكروسكوبات بعد انتهاء المدة المحددة للتوريد، ويلتزم من ثم بغرامة تأخير بحدها الأقصى وهو 4% من قيمة الميكروسكوبات المتعاقد على توريدها، ويكون طلب المدعي استرداد قيمة هذه الغرامة وقدرها 16جنيهاً و800 مليماً على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الخبير أثبت في أسباب تقريره أوجه النقص وعدم الصلاحية في الميكروسكوبات الموردة بما من شأنه أن تنتهي إلى صحة الأسباب التي قام عليها قرار جهة الإدارة برفض التوريد وإجراء الشراء على الحساب، وبالتالي رفض طلبات المدعي. وإذ كانت النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها الخبير والتي اعتنقتها المحكمة قد جاءت متناقضة مع أسباب التقرير، ولم تعن المحكمة بمناقشة هذا التناقض والرد على دفاع الجامعة المدعى عليها في هذا الشأن فإن الحكم يكون قد جانب الصواب.
ومن حيث إن ما يثيره المدعي من أن لجنة الممارسة بكلية زراعة جامعة عين شمس قبلت بجلستها المعقودة في 24 من مارس سنة 1960 عطاءه الأول على أساس العينات التي تقدم بها، أن ما يثيره المدعي في هذا الشأن لا يجد له أي صدى في الأوراق، ولم يتضمن محضر جلسة الممارسة المشار إليه أو أمر التوريد الصادرين إلى المدعي في 24 من مارس سنة 1960، 30 من مايو سنة 1960 أو عطاء المدعي المقدم في 27 من مايو سنة 1960 ما يفيد أنه كان قد تقدم بأية عينة، كما لم تنطو هذه الأوراق على بيان البلد المصنع للميكروسكوبات التي تعهد المدعي بتوريدها. وقد حقق الخبير هذه الواقعة وسأل مندوبي الكلية والمدعي فنفى المندوبون ذلك وعجز المدعي عن تقديم الدليل علي ما يدعيه من أن التوريد تم على أساس عينة عرضها على المختصين في الكلية. ومن ثم يكون دفاع المدعي في هذا الشأن منهار الأساس، ويتحدد مجال البحث والحالة هذه في مدى مطابقة الميكروسكوبات الموردة للمواصفات الفنية المطلوبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن "الميكروسكوبات موضوع النزاع تعتبر مطابقة للمواصفات الموضوعة، وذلك بعد تركيب المسرح المتحرك لها" وفات الحكم ما أثبته الخبير في أسباب قراره من أن المواصفات الفنية الخاصة بميكروسكوبات الطلبة - وهو النوع المطلوب على ما يبين من أمري التوريد - والميكروسكوبات عامة، مكونة من جزءين: الأول منها مكتوب وهو ما ينشر عادة عند طلب عروض عن توريد الميكروسكوبات وفيه تحدد القطع المركبة لها وخصائصها الفيزيائية أو الميكانيكية، والجزء الثاني غير محدد بالضبط وعادة لا ينص عليه صراحة في المواصفات وهو متعلق بنوع الخامات المستعملة في تصنيع الميكروسكوبات ودرجة الجودة في التصنيع وطريقة التشطيب وهكذا. والخبير وإن كان قد انتهى إلى أن الميكروسكوبات الموردة مطابقة للمواصفات المكتوبة، إلا أنه أشار إلى حقيقتين أولاهما أنه الميكروسكوبات المطلوبة وهي مخصصة لاستعمال الطلبة تتطلب مستوى معيناً من المتانة وعدم التعقيد وسهولة التشغيل، وثانيتهما أن طبيعة العمل في قسم الإنتاج الحيواني بالكلية ونوع بعض العينات المراد فحصها تتطلب مستوى معيناً من جودة التصنيع ودقته، وهذه الناحية تتحدد بالجزء غير المكتوب من المواصفات، ولا يمكن إبداء الرأي فيها إلا بعد المعاينة. ثم عرض الخبير إلى الاعتبارات الفنية الآتية في الميكروسكوبات مثار المنازعة. ( أ ) أنه نظراً لأن مسرح العينات هو الذي يتحرك ويتحرك معه مكثف الضوء وكذلك المرآة العاكسة فإنه يصبح من الضروري ضبط حزمة الضوء الساقطة على المرآة باستمرار للحصول على أوضح صورة ممكنة للعينة المراد فحصها من حزمة الضوء التي تنفذ من المكثف. (ب) أن الحركة النسبية بين مكثف الضوء وقاعدة الميكروسكوبات أو المسرح المتحرك لا يسهل التحكم فيها بدقة مما قد يتطلب مجهوداً وعناية أكبر لحسن تشغيل الميكروسكوب. (جـ) أن القاعدة بالنسبة لأنبوبة العدسات لا تيسر نفس الدقة التي توفرها حركة أنبوبة العدسات بالنسبة للقاعدة وخصوصاً في بعض الحالات التي تكون فيها العينة المراد فحصها قابلة للحركة الذاتية. وأوضح مندوب قسم الإنتاج الحيواني بالكلية أمام الخبير أن المسرح صغير وبتركيب القاعدة المتحركة لا يكون هناك مكان كاف للحركة.
ومن حيث إن مفاد تقرير الخبير، وعلي هذا النحو، أن الميكروسكوبات المرفوضة لا تتناسب مع استعمال الطلبة له في قسم الإنتاج الحيواني بالكلية، حيث لا يسهل التحكم فيها بدقة لما تتطلبه من مجهود وكفاية أكبر لحسن تشغيلها فضلاً عن صغر المسرح وعدم كفاية مكانة الحركة به بعد تركيب القاعدة المتحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الميكروسكوبات تصبح غير مطابقة للمواصفات غير المكتوبة المتعارف عليها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المواصفات المطلوبة. ولا حجة للمدعي في هذا الشأن ذلك أن أمري التوريد قد صدرا إليه من قسم الإنتاج الحيواني بالكلية ونص فيها على توريد الميكروسكوبات لاستعمال الطلبة، بما كان من شأنه وجوب مراعاة صلاحيتها لاستعمال الطلبة وبما يتلاءم مع العينات التي تفحص في هذا القسم. ولا يدحض هذا النظر ما أورده الخبير في سياق تقريره من أن الميكروسكوب المرفوض يصبح صالحاً لاستعمال الطلبة، لأن هذه العبارة تتناقض تناقضاً واضحا مع الأسباب المفصلة التي قام عليها التقرير، بما يتعين معه عدم الاعتداد بها. وإذا كان تقرير الخبير قد انتهى إلى مطابقة الميكروسكوبات مثار النزاع للمواصفات الموضوعة فإن ارتباط هذه النتيجة بالأسباب التي قام بحلها التقرير من مقتضاه اعتبار الميكروسكوبات غير مطابقة للمواصفات غير المكتوبة، والتي يتكون منها ومن المواصفات الموضوعة أو المكتوبة، المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأجهزة الموردة.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير أن الأجهزة المشتراه على حساب المدعي من المتعهد عبد الحليم بدر الدين، مطابقة للمواصفات الموضوعة، فإن ذلك يدحض دفاع المدعي القائل بأن الشراء على حسابه تم على أساس مواصفات تخالف تلك التي تعاقد هو عليها، لما كان الأمر كذلك فإن الجهة الإدارية تكون على حق فيما ذهبت إليه من رفض الأجهزة الموردة لعدم مطابقتها للمواصفات، ومن شرائها على حسابه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر مخالفاً للواقع والقانون حقيقاً بالإلغاء في هذا الشق منه.
ومن حيث إنه لا مقنع فيما ينعاه المدعي على قرار رفض الميكروسكوبات بعد استكمالها للمسرح المتحرك بدعوى بطلانه، إما لعدم صدوره من لجنة الفحص، وإما لأنه لم يخطر باجتماع هذه اللجنة على ما أوجبته لائحة المناقصات والمزايدات، لا مقنع في ذلك لأن الثابت أن لجنة الفحص اجتمعت في يوم 16 من نوفمبر سنة 1960 وهو اليوم التالي لليوم الذي ورد فيه المدعي العشرة أجهزة، وحررت اللجنة محضراً انتهت فيه إلى رفضها لأن الصنف غير مطابق للمواصفات المطلوبة، وأخطر المدعي بذلك بكتاب الكلية المؤرخ في 28 من نوفمبر سنة 1960 وطلب إليه فيه استلام الميكروسكوبات وتوريد أخرى بدلاً منها مطابقة للمواصفات وإذ جاءت أسباب الرفض عامة على هذا النحو مع مطالبة المدعي بتوريد أجهزة أخرى مطابقة للمواصفات دون طلب مجرد تركيب المسارح المتحركة لها، فإن إعادة توريد هذه الأجهزة بعد تركيب المسارح المذكورة بها لا يعد استجابة لطلب لجنة الفحص يستتبع إعادة العرض عليها، وذلك طالما أن أسباب قرار لجنة الفحص ما زالت قائمة في شق منها وهو ما استشفته المحكمة على ما سلف البيان من تقرير الخبير.
ومن حيث إنه عن الطعن على قرار لجنة الفحص المشار إليها بالبطلان لعدم إخطار المدعي بموعد انعقادها ولعدم دعوته لحضور إجراءات الفحص، استناداً إلى نص المادة 100 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 والتي تقضي في فقرتها الثانية "بإخطار المتعهد بميعاد واجتماع لجنة الفحص لكي يتسنى له حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي. ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً وذلك بمجرد اجتماعه". فإن لائحة المناقصات والمزايدات وإن كانت قد أوجبت إخطار المتعهد بموعد اجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد في حضور عملية الفحص في ذاتها. فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الإخطار وهو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه، وأضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص والمتعهد أو مندوبه ويحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمه وخاتم المتعهد أو مندوبه ويعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص والمتعهد أو مندوبه وترسل العينة للمعمل الكيمائي بعد إعطائها رقماً سرياً. وحاصل ذلك أن علمية الفحص في حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها ولم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد في حضورها بل أوجبت سريتها في حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه، بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص في ذاتها. وإذا كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الأجهزة الموردة هي التي عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة في هذا الشأن، فإن إغفال إخطار المدعي لحضور إجراءات الفحص، في الحدود السالفة البيان، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب وقضى بإلزام جامعة عين شمس بأن تدفع إلى المدعي بصفته مبلغ 82 جنيهاً و583 مليماً مقابل فروق سعر الميكروسكوبات المشتراه على حسابه والمصروفات الإدارية التي خصمت من مستحقاته، قد جانب الصواب حقيقاً بالإلغاء ويتعين من ثم الحكم برفض دعوى المدعي وإلزامه بصفته المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 82 جنيهاً و583 مليماً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ والمصاريف المناسبة، وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.