مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) - صـ 1733

(160)
جلسة 26 من يونيه سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 669 لسنة 10 القضائية

طالب - جامعات - الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي - التفريق بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات وبين قواعد قبولهم بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي - قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة (القسم الإنجليزي) بكليات الجامعات تحكمه القواعد التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات - نص الفقرة (3) من البند أولاً من هذه القواعد على عدم اعتبار اللغة العربية والدين من بين المواد المؤهلة للقبول بكل كلية - لا مجال لإعمال هذا النص في مجال تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي إذ تحكمها قوانين وتشريعات خاصة بها ومستقلة عن الكليات الجامعية - هذه التشريعات لم تستبعد مادة الدين من التدريس أو الامتحان أو من مواد النجاح - لا وجه لاستعارة الشرط الوارد في القواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات أو القياس عليه.
يبين من استقراء كافة النصوص التشريعية واللائحية المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذي بدء بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات: (كلية الحقوق، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة، وكلية العلوم، وكلية الهندسة، وكليات الطب والصيدلة والأسنان والطب البيطري، وكلية الزراعة، وكلية البنات بجامعة عين شمس) فمن أجل الالتحاق بأي من هذه الكليات الجامعية وحدها ودون سواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة - القسم الإنجليزي - وهي قواعد تنظيمية واجبة الإتباع في مجال تطبيقها ومحل لزومها وهي من وضع المجلس الأعلى للجامعات وخاصة بكليات الجامعة التي حصرتها المادة الثانية من هذه القواعد فقالت (المواد المؤهلة للقبول بكل كلية كحد أدنى) وراحت تحدد وتعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التي ينص عليها وينظمها قانون الجامعة وتشريعات الجامعات وجاء في الفقرة (3) من البند أولاً من القواعد العامة (ألا تحسب اللغة العربية أو الدين من بين المواد الخمس). ومن هذا كانت الركيزة التي استند عليها دفاع الحكومة في هذا الطعن. وفات هذا الدفاع أن مثل هذا البند الثالث من هذه القواعد لا يمكن إعماله أو امتداد أثره خارج مجال سلطان المجلس الأعلى للجامعات. ولا يمكن لهذا البند الثالث أن يقحم نفسه في مجال تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. وهذه تقوم وتنظم بمقتضى قوانين وتشريعات أخرى خاصة بها ومستقلة عن الكليات الجامعية نظراً لاختلاف طبيعتها ومغايرة أهدافها وتباين رسالاتها. فلا التشريعات التي تنظم الكليات والمعاهد العالية استبعدت مادة الدين من التدريس أو الامتحان أو من مواد النجاح، ولا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما سلف إيضاحه تعرضت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب أو بعيد. ومع ذلك فإنها جميعاً أشارت إلى اللغة العربية في صراحة ووضوح واستلزمت أن يكون النجاح في خمس مواد أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية دون اشتراط عدم احتساب مادة الدين من بينها. فلا محل والحالة هذه لاستعارة هذا الشرط من قواعد المجلس الأعلى للجامعات، كما لا سبيل إلى القياس عليه أمام صراحة وإطلاق النصوص التشريعية والقواعد اللائحية والقرارات الوزارية التي اختصت بتنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.


إجراءات الطعن

في 12 من مارس سنة 1964 أودع السيد الأستاذ سامي عازر جبران المحامي عن الدكتور صبحي الياس تقرير طعن أمام هذه المحكمة، قيد بجدولها تحت رقم (669) لسنة 10 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - هيئة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 3 من مارس سنة 1964 في طلب وقف التنفيذ في الدعوى رقم (169) لسنة 18 القضائية المقامة من الدكتور صبحي الياس، بصفته الشخصية وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر منى، ضد السيد/ وزير التعليم العالي والذي قضى: (برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه). وطلب الأستاذ المحامي عن الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه (الحكم بقبوله شكلاً، وفي موضوعه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من الوزارة المطعون عليها في 4 من نوفمبر سنة 1963، والمتضمن رفض قبول كريمة الطاعن الآنسة منى طالبة بمدرسة الألسن العليا بالزيتون، مع إلزام الحكومة المصروفات). وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التعليم العالي في 25 من مارس سنة 1964 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من مارس سنة 1965 وفيها طلب الحاضر عن الطاعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا في حين طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطعن وفي الجلسة ذاتها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة للمرافعة بجلسة أول مايو سنة 1965 حيث قررت المحكمة التأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة. وبجلسة 12 من يونيو سنة 1965 قال محامي الطاعن أن مادة الدين تعتبر من مواد الدراسة الأساسية فلا يجوز استبعادها عند تحديد المواد اللازم نجاح الطالب فيها للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة لمدارس اللغات. وكذلك فإن استبعاد مادة الدين من المواد الخمسة اللازم النجاح فيها، لا دليل عليه في نص صريح. ثم رد على ذلك محامي الحكومة فقال أن قواعد القبول بالجامعات استبعدت من مواد القبول احتساب مادتي اللغة العربية والدين وبالتالي فقد استبعدوا أيضاً عند القبول في المعاهد العليا - وأشارت الحكومة إلى القرار الجمهوري الصادر سنة 1957 بالقانون رقم 102 لسنة 1957 والمعدل على التعاقب في 1958، 1959، 1960 وانتهت الحكومة إلى طلب الحكم برفض الطعن - ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم، ورخصت في تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين والمدة مناصفة وتبدأ الحكومة ورخصت في الاطلاع. وفي 15 من يونيو سنة 1965 أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وبتأييد الحكم المطعون فيه. وفي 19 من يونيو سنة 1965 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة صمم في ختامها على ما جاء بتقرير طعنه لأن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن حسبما يبين من أوراقه، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم (169) لسنة 18 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 26 من نوفمبر سنة 1963 ضد السيد وزير التعليم العالي طلب فيها الحكم أولاً - بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه - ثانياً - بإلغاء ذلك القرار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات - وقال شرحاً لدعواه أن ابنته القاصر (منى صبحي الياس) تقدمت بعد نجاحها في شهادة (التوجيهية) المعادلة سنة 1963 إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العالية (وزارة التعليم العالي) في 11 من سبتمبر سنة 1963 بطلب للالتحاق بمدرسة الألسن العليا بالزيتون. وقد قيد الطلب والمستندات برقم (11205) ولكنها فوجئت برد المستندات إليها. وإزاء ذلك قام الطاعن - وليها الطبيعي - بجملة اتصالات كما قام بالكتابة إلى السيد وكيل وزارة التعليم العالي بخطاب وصل يوم 3 من نوفمبر سنة 1963 وقبل أن يصله الرد قام محاميه بالكتابة إلى السيد وزير التعليم العالي بعلم وصول في 31/ 10/ 1963 وإذا بالسيد وكيل الوزارة يعيد كتاب الطاعن مؤشراً عليه منه بما نصه (معاد مع الأسف لعدم إمكان إجابة الطلب لانتهاء عملية القبول. والتعليمات التي كان معمولاً بها وقت عملية القبول هي أن يكون المتقدم ناجحاً في ست مواد منها اللغة العربية وعلى ألا يكون الدين من الخمس مواد الباقية) وتحمل هذه التأشيرة تاريخ 4/ 11/ 1963 وتستطرد صحيفة الدعوى قائلة أنه لما كان هذا القرار باطلاً لقيامه على وقائع غير صحيحة من ناحية، ولمخالفته للقانون من ناحية أخرى فإنه يحق للمدعي (الطاعن) أن يرفع هذه الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار وكذلك بطلب المبادرة إلى وقف تنفيذه مؤقتاً ريثما يفصل في دعوى إلغاء القرار. أما عن قيام القرار على وقائع غير صحيحة فذلك لما ورد فيه من أنه لا يمكن إجابة الطلب لانتهاء عملية القبول. ذلك لأن الطالبة (منى) تقدمت بأوراقها في الميعاد كما يدل على ذلك ما أرفق بصحيفة الدعوى من مستندات وكان ذلك في 11 من سبتمبر سنة 1963 وأما عن بطلان القرار لمخالفته للقانون فذلك لأن الطالبة منى نجحت أولاً في اللغة العربية لأنها حصلت فيها على (59%) وهي نسبة نجاح قطعاً. ولأن ما ورد في تأشيرة الرفض من التعليمات تقضي بألا تكون مادة الدين ضمن المواد الخمس الباقية ومن ثم فمخالفة القرار للقانون هنا صارخة لأن هذه المادة (الدين) هي من المواد الإجبارية التي تمتحن فيها الطالبة أسوة بباقي المواد وأن الوزارة هي التي تضع أسئلتها، وأن من يرسب فيها إنما يرسب في كل الامتحان، مثلها في ذلك مثل أي مادة أخرى. فلا يعقل أن تحسب بعض المواد وتترك أخرى عند القبول بالمعاهد العليا. سيما وأن الطالبة منى قد حصلت في مواد اللغات على درجات عالية (95% في اللغة العربية، 69% في اللغة الإنجليزية، 64% في اللغة الفرنسية) وذلك هو المطلوب ممن ينخرط في معهد الألسن. ويزيد في وضوح هذه المخالفة للقانون أن المادة (12) من القانون رقم (38) لسنة 1948 نصت على عدم تدريس التلاميذ ديناً غير دينهم. ثم صدر بعد ذلك القانونان رقما (210، 211) لسنة 1953 لترتيب تدريس الدين، بعد أن أصبح تدريسه كمادة أساسية أمراً لازماً - ونصت على ذلك أيضاً المادة (74) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (160) لسنة 1958 وفضلاً عن ذلك، وهو ما يشكل انحرافاً في استعمال السلطة، عند ما تغاير جهة الإدارة في المعاملة بين أصحاب المراكز الواحدة أو بين المتعاونين تعاوناً لصالح الطاعن فقد قبلت مدرسة الألسن خريج (تجارة ثانوية) كما ثبت من الأسماء المعلنة على اللوحة، والتجارة لا تمت للغات بصلة، وتترك الطالبة منى، وهي ممتازة في اللغات. وأضافت صحيفة الدعوى أنه لما كان تنفيذ هذا القرار الإداري برفض طلب التلميذة منى، يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها ويستحيل لأن من شأنه أن يفوت على التلميذة هذه السنة الدراسية، وهو أمر لا يرضي العدالة ولا القانون، ولا يمكن تفاديه بأي تعويض نقدي.
وبجلسة 3 من مارس سنة 1964 قضت محكمة القضاء الإداري - هيئة منازعات الأفراد والهيئات - في طلب وقف التنفيذ وحده (برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه) تأسيساً على أنه مع التسليم بأن الدين مادة أساسية، فإنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن تحدد الجهات المختصة المواد التي تشترط لقبول الطالب في إحدى كليات الجامعات أو أحد المعاهد ضرورة نجاحه فيها، ولا يكون الدين بينها أو بالإضافة إلى نجاحه فيه، ومن ثم يكون طلب المدعي ضرورة أن يكون الدين إحدى هذه المواد. وقوله أن التعليمات التي تتقرر في عملية القبول على خلاف ذلك، فيها مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة هو قول لا أساس له من القانون ويكون طلبه وقف تنفيذ القرار بناءً على هذا القول والحالة هذه، في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن في الحكم الصادر برفض طلب وقف التنفيذ وحده يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله - فالقوانين أرقام (38) لسنة 1948، (120، 211) لسنة 1953 وكذلك المادة (74) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (160) لسنة 1958 قد جعلت كلها مادة الدين من المواد الأساسية التي تؤثر على النجاح والرسوب. ومن ثم فمن غير المفهوم أن تصدر الإدارة بعد ذلك تعليمات باستبعاد مادة أو أكثر من المواد التي نجح فيها الطالب عند تقرير القبول في المعاهد أو الكليات. وكان ينبغي أن تكون تلك التعليمات سابقة على الامتحان ليكون الطلاب على بصيرة مقدماً من أمرهم. ذلك بالإضافة إلى أن جهة الإدارة لم تقدم أية مستندات تشير إلى صدور مثل تلك التعليمات. وقال الطاعن أن مدرسة الألسن قبلت خريجي التجارة الثانوية في الوقت الذي رفضت فيه قبول ابنته التلميذة منى وأنه علم أن مكتب التحقيقات بها انتهى إلى تخطئة قرار رفض قبول التلميذة المذكورة. وانتهى تقرير هذا الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء حكم رفض طلب وقف التنفيذ، والقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة التعليم العالي في 4 من نوفمبر سنة 1963 والمتضمن رفض قبول الآنسة منى صبحي الياس طالبة بمدرسة الألسن العليا بالزيتون مع إلزام الوزارة بمصروفات هذا الطلب - ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة العليا تقريراً برأيها القانوني في هذا الشق من المنازعة وهو المتعلق بطلب وقف التنفيذ، وأوصت الهيئة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وإلزام الحكومة المصروفات.
ومن حيث إن وزارة التعليم العالي أودعت في 15 من يونيو سنة 1965 مذكرة مطولة بدفاعها حاصلها أن قرار الوزارة بقواعد القبول للمعاهد العليا عن العام الدراسي (1963/ 1964) وإن اقتصر على اشتراط النجاح في خمس مواد على الأقل بالإضافة إلى اللغة العربية دون أن يستبعد صراحة من بينها مادة الدين بالنسبة لحملة شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة، فإنه - على حد تعبير الحكومة - يجب أن يفهم وأن يفسر في ضوء قواعد القبول في (كليات الجامعة) تك القواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بمقولة أن تلك القواعد هي الأصل الذي بناءً عليه اعتبرت شهادة إتمام الدراسة الثانوية من مدارس اللغات شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة. فإذا كانت قواعد القبول في الجامعات قد استبعدت من مواد القبول احتساب مادتي اللغة العربية والدين، فإنه يجب أن تستبعد كذلك وبالتالي هاتان المادتان من قواعد القبول في المعاهد العليا. وتنبه الحكومة إلى وجوب أن يفهم قرار الوزارة الخاص بشروط القبول في العام الدراسي (1963/ 1964) بالمعاهد العليا ومن بينها مدرسة الألسن بالزيتون على هذا الأساس فالدين مستبعد في قرار المجلس الأعلى للجامعات. وتأسيساً على جوهر ذلك طلبت الحكومة الحكم برفض هذا الطعن وبتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن الراهن لا يعد ما قضت به محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 3 من مارس سنة 1964 في الشق الأول من الدعوى رقم (169) لسنة 18 القضائية وهو المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء. وحكمت المحكمة برفض طلب وقفه. وقد استوفى هذا الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه كان من آثار العدوان الفرنسي البريطاني على هذه البلاد، وقطع العلاقات بين هذه الجمهورية والدولتين المذكورتين أن زالت أسباب استمرار الهيئات والمعاهد والمدارس البريطانية والفرنسية القائمة عندنا على نظمها التي كانت تسير عليها، ومن ذلك إجراء الامتحانات العامة التي كانت تجريها تلك المعاهد للطلبة الملتحقين بها سواء أكانوا من المصريين أم من الأجانب. وغنى عن البيان أن النظم التي كانت تسير عليها تلك الهيئات تختلف تماماً عن نظم الامتحانات العامة المصرية فبات من اللازم مواجهة الوضع الجديد حتى لا يضار الطلبة والطالبات من أبناء هذه البلاد الذين قطعوا مرحلة في الدراسة بتلك المعاهد الأجنبية. واستنارت وزارة التربية والتعليم برأي الجامعات في هذا الشأن اعتباراً بأن الشهادات التي كانت تمنحها تلك الهيئات الأجنبية تؤهل للالتحاق بكليات الجامعات المصرية وفقاً لنظام استقرت هي عليه منذ سنوات. وبالفعل فقد أبدى المجلس الأعلى للجامعات رأيه في الموضوع وأشار بإنشاء هيئة تختص بامتحان الطلبة الملتحقين بهذه المعاهد على الوضع الذي كانوا يؤدون به الامتحانات في المعاهد الملتحقين بها وذلك منعاً لاضطراب نظام تعليمهم، وتمكيناً لهم من الالتحاق بالجامعات على الوضع الذي التحق به أمثالهم من الطلبة والطالبات في السنوات السابقة. ومن أجل ذلك صدر في 28 من أبريل سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (102) لسنة 1957 بإنشاء هيئة تسمى (الهيئة المصرية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة) وتختص هذه الهيئة بامتحان الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات الأجنبية لإتمام الدراسة الثانوية من المدارس والمعاهد التي لا تسير على خطط ومناهج وزارة التربية والتعليم. ونص القانون المذكور على تشكيل هذه الهيئة من ممثلين للجامعات المصرية ومن ممثلين لوزارة التربية والتعليم. كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن (يكون لنتائج الامتحانات التي تجريها هذه الهيئة، القيمة العملية التي لمثيلاتها مما كانت تجريه المدارس والمعاهد والهيئات في امتحاناتها السابقة). وناط القانون بوزير التربية والتعليم مهمة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ومن حيث إنه في 18 من مايو سنة 1959 صدر القرار الوزاري رقم (528) لسنة 1959 باللائحة الداخلية لمدرسة الألسن العليا - ونصت المادة الرابعة منه على أن يشترط فيمن يقبل بهذه المدرسة الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (شعبة الآداب) أو ما يعادلها بشرط النجاح في جميع اللغات. ويفضل الناجحون في آخر امتحان عقد بها. (ب) النجاح في الاختبار الشخصي الذي تعقده المدرسة للتحقق من الاستعداد لدراسة اللغات. (جـ) النجاح في الكشف الطبي أمام الجهة الطبية المختصة. (د) ألا يزيد سن الطالب أو الطالبة على (22) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي الذي يتم القبول فيه. ويراعى في تنظيم القبول كل عام (التعليمات التي يصدرها وكيل الوزارة المساعد المختص بناءً على اقتراح مجلس المدرسة). وفي 25 من يوليو سنة 1962 أصدرت وزارة التعليم العالي القرار الوزاري رقم (122) بشأن نظام الالتحاق، وقواعد القبول بالمعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم معاهد عالية متنوعة نجد مدرسة الألسن العليا للطلبة والطالبات وذلك قرين رقم (33) بنسخة دليل قبول المستجدين بالكليات والمعاهد العالية للسنة الدراسية (1962/ 1963) صفحة (10) - وقد نظم القرار الوزاري المذكور تحت البند ثانياً - قواعد القبول بالمعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي فقال في الفقرة: أولاً - يكون النظام المبين فيما بعد مقصوراً على القبول بالمعاهد العليا...... وفي الفقرة ثانياً - يكون المجموع الكلي للدرجات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في جميع الكليات والمعاهد العليا.... وفي الفقرة ثالثاً - تكون المواد الأساسية التي يجب أن يكون الطالب ناجحاً فيها للالتحاق بكل معهد أو كلية على الوجه المبين فيما بعد...... وجاء فيما بعد في البند رقم (12) - مدرسة الألسن العليا: (الثانوية العامة أو التجريبية (أدبي) بشرط النجاح في جميع اللغات). وجاء في المادة الثانية من هذا القرار أن يلغى كل نص يخالف ذلك. وفي المادة الثالثة منه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار. توقيع وزير التعليم العالي - دكتور عبد العزيز السيد - وجاء في البند سادساً من هذا الدليل ص (31) - مدرسة الألسن العليا بالزيتون للطلبة والطالبات، أهداف هذه المدرسة: 1 - إعداد مثقفين لهم إلمام واسع باللغات المختلفة - (2) إعداد مترجمين من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية. وأن مدة الدراسة بهذه المدرسة العليا أربع سنوات وأن شعب المواد بها هي (الألماني والإيطالي والروسي والأسباني والإنجليزي والفرنسي، والتشيكي، والصيني). وأن الشهادات التي تمنحها هذه المدرسة هي (ليسانس مدرسة الألسن العليا في مادة التخصص ص 32 من الدليل الرسمي الصادر من وزارة التعليم العالي. وفي 18 من يوليو سنة 1963 صدر القرار الوزاري رقم (52) مستنداً إلى القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وإلى القرار الجمهوري رقم (742) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1963. ونص هذا القرار الوزاري رقم (52) في مادته الأولى على أن يكون نظام الالتحاق وقواعد القبول بالمعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي في العام الدراسي (1963/ 1964) وفقاً لما يلي:....... وجاء في المجموعة الخامسة من المعاهد العالية للمعلمين والدراسات العامة تحت مسلسل رقم (10) مدرسة الألسن. طلبة وطالبات. وفي البند ثانياً من هذا القرار الوزاري رقم (52) قواعد القبول بالمعاهد العليا والكليات مجموعة خامسة: معاهد المعلمين والدراسات العامة رقم (خامساً) مدرسة الألسن العليا تستلزم المؤهلات الآتية: الثانوية العامة (أدبي) بنظاميها الحديث والقديم بشرط النجاح في جميع اللغات (ص 20) من الدليل. وجاءت المادة (2) من القرار الوزاري تقرر إلغاء كل نص يخالف ذلك. وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار رقم (52) توقيع الوزير دكتور عبد العزيز السيد.
ومن حيث إنه نظراً لاعتبارات عملية قومية أعدت الإدارة العامة للمعاهد العالية والكليات ومراكز التدريب بوزارة التعليم العالي مذكرة للعرض على السيد/ وكيل وزارة التعليم العالي ليستصدر على مقتضاها قراراً وزارياً بشأن تعديل شروط القبول بمدرسة الألسن في العام الدراسي (الحالي 1963/ 1964). وهذه المذكرة التنظيمية تجرى عباراتها بما يأتي:
"تضمن القرار الوزاري رقم (52) بتاريخ 18/ 7/ 1963 بشأن نظام الالتحاق وقواعد القبول بالمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن يقتصر قبول الطلاب لمدرسة الألسن العليا على الحاصلين على الثانوية العامة (القسم الأدبي) بنظاميها الحديث والقديم بشرط النجاح في جميع اللغات. وينتظر أن يقبل بالجامعات جميع الحاصلين على الثانوية العامة أدبي بحد أدنى (50%) من مجموع الدرجات، في حين تقرر قبول (150) طالباً بمدرسة الألسن العليا. ويدل عدد المتقدمين للالتحاق بالمعاهد من هذا القسم حتى الآن على عدم إمكان تدبير هذا العدد المقرر للمدرسة. وقد رجعت الإدارة العامة إلى السيد عميد المدرسة، فاقترح أن يقبل بها: (1) الحاصلون على الثانوية العامة أدبي أو علمي ممن لا يقل مجموعهم عن (50%) بشرط النجاح في جميع اللغات. (2) الحاصلون على شهادة المعادلة من مدارس اللغات بشرط النجاح في خمس مواد على الأقل بالإضافة إلى اللغة العربية. (ولقد نبه القرار هنا إلى اللغة ولم يستبعد الدين من بين الخمس مواد المشترطة علاوة على اللغة العربية). (3) الحاصلون على الشهادة الثانوية الفنية إذا كانت دراستهم الثانوية العامة بلغة أجنبية بشرط أن يكون قبولهم في أقسام اللغات التي درسوها بالمرحلة الثانوية. وحتى لا تلجأ الوزارة إلى فتح باب القبول مرة أخرى بعد بداية العام الدراسي لاستكمال الطلاب المقرر قبولهم بالمدرسة كما حدث في العام الماضي، تقترح الإدارة العامة الموافقة على اقتراحات المدرسة لتعديل قواعد القبول بها، وإعلانها من الآن. والعرض على السيد الوزير للتكرم باعتماد ذلك".
وقد وافق بالفعل السيد الوزير على تعديل هذه الشروط على النحو الذي تضمنته المذكرة المعروضة من الإدارة المختصة. وهذه القواعد التنظيمية هي التي تحكم وضع الطاعنة منى، وعلى أساسها تقدمت للالتحاق بمدرسة الألسن العليا بالزيتون. لأن هذا القرار التنظيمي وحتى ما سبقه من قرارات تحكم أوضاع القبول بمدرسة الألسن العليا، وإن نص صراحة على أن لا تكون اللغة العربية من بين المواد الخمس اللازم النجاح فيها على الأقل، عند من يكون حاصلاً على شهادة المعادلة من مدارس اللغات، فإن هذا القرار الوزاري الساري المفعول على كل متقدم لهذه المدرسة في مستهل العام الدراسي (1963/ 1964) لم يستبعد لا صراحة، ولا ضمناً، النجاح في مادة الدين كعنصر من العناصر الخمس المشروط النجاح فيها بعد لزوم النجاح في اللغة العربية.
ومن حيث إنه قد بان لهذه المحكمة من استقراء كتاب السيد مدير الامتحانات المعادلة إلى السيد مستشار الحكومة في 23 من مايو سنة 1965 أنه قد وضح لهيئة امتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة التابعة لوزارة التربية والتعليم، بعد فحص حالة الطاعنة منى صبحي الياس ما يأتي:
( أ ) أن هذه الطالبة قد تقدمت لامتحان الثانوية المعادلة سنة 1962 برقم (120) ونجحت في المواد الآتية: (1) اللغة العربية (2) الدين (3) المواد النسوية أي ثلاث مواد.
(ب) ثم تقدمت في سنة 1963 برقم جلوس (289) ونجحت فيما يلي: (1) أدب انجليزي (2) لغة فرنسية (3) جغرافيا أي ثلاث مواد (لغة عربية + دين + مواد نسوية) - ثم باطلاع المحكمة على بطاقة الاختيار الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العالية التابع لوزارة التعليم يبين منها أنها عبارة عن شهادة معادلة الفنية ومدارس اللغات عام 1963 وتفيد أن الطاعنة تخرجت من كلية السلام وأن اللجنة التي أدت الامتحان أمامها هي لجنة كلية السلام وأن الدرجات التي حصلت عليها هي 69% في أدب اللغة الانجليزية + 64% في اللغة الفرنسية + 59% في اللغة العربية + 52% في الجغرافيا + 58% في المواد النسوية + 71% في الدين بالإنجليزية وأن مجموع هذه الدرجات هو (373). ومنذ أن صدرت في هذه البلاد تشريعات تنظم المدارس الحرة فإن مادة الدين كانت على الدوام محل عناية المشرع واحتلت من كل تشريع في هذا المجال مكاناً مرموقاً. فالقانون رقم (38) الصادر في 27 من مارس سنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة وما لحق به من قرار وزاري رقم (7989) بشأن تنفيذ أحكامه نظم تعليم الأديان لتلاميذ وتلميذات المدارس الحرة (مادة 12 وغيرها). والقانون رقم (210) الصادر في 3 من مايو سنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي عدد في المادة (14) منه مواد الدراسة وفي مقدمتها: (1) القرآن الكريم، والدين (2) اللغة العربية وتشمل الخط العربي) (3) الأناشيد..... (13) فقرة ثالثة - ويعفي غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم، وترتب لهم دروس خاصة في الدين، على حسب دياناتهم إذا وجد عدد كاف منهم في الفرقة وفقاً لما يقرره وزير المعارف العمومية. وفي القانون رقم (211) الصادر أيضاً في 3 من مايو سنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي نظم في مواده (6، 14، 24، 25، 26، 27) تعليم الدين - ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (160) في 20 من سبتمبر سنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة ونص في المادة (17) منه (على المدرسة الخاصة التي تنفذ أحد مناهج وزارة التربية أن تدرس مادة الدين لتلاميذها، كل بحسب دينه، وفق المناهج المقررة بالوزارة، ولا يجوز لمدرسة أن تعلم تلاميذها ديناً غير دينهم أو تشركهم في شعائر دين غير دينهم، ولو قبل ذلك ولي أمر التلميذ، ويصدر بتنظيم هذه المادة قرار من وزير التربية والتعليم). ثم صدر القرار الوزاري رقم (20) في 17/ 3/ 1959 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم (160) لسنة 1958 وأشار إلى تنظيم تدريس الدين في المادة (74) منه (على المدرسة الخاصة أن تدرس مادة الدين لتلاميذها كل بحسب دينه وفق المناهج المقررة بالوزارة في المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، ولا يجوز لأية مدرسة أن تعلم تلاميذها ديناً غير دينهم أو تشركهم في شعائر دين غير دينهم ولو قبل ذلك ولي الأمر). كما صدرت اللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التربية والتعليم بقرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 1958 في 6 من فبراير سنة 1958 ونص في المادة الأولى منه على أن (تنشأ كليات ومعاهد عالية تتبع وزارة التربية والتعليم وهي: معهد التربية للمعلمين بالإسكندرية، كليات للمعلمين والمعلمات،... مدرسة الألسن العليا. ونصت المادة (2) منه على أن يقبل بهذه الكليات أو المعاهد الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.... وذلك كله وفق الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد... ونصت المادة السابعة على أن (يصدر باللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد قرار وزاري يبين به مواد الدراسة المقررة..... وأنظمة الامتحانات) - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (49) في 28 من أبريل سنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. وجاء في المادة الثانية منه (تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الكليات والمعاهد العالية، ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص). وفي ذات التاريخ 28 من أبريل سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (742) سنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. ونص في المجموعة الخامسة من المادة الأولى منه على (مدرسة الألسن) قرين الرقم (10) ونص في المادة (16) من القرار الجمهوري المذكور على شروط قيد الطالب بالمعاهد المذكورة: (1) أن يكون حاصلاً على إحدى شهادات الدراسة الثانوية الفنية أو على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على إحدى الشهادات المعادلة. وفقاً للشروط التي يضعها وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص. (2) أن يكون لائقاً طبياً (3) ناجحاً في الامتحان. (4) متفرغاً للدراسة بالمعهد (5) محمود السيرة حسن السمعة).
ومن حيث إنه يبين من استقراء كافة النصوص التشريعية واللائحية المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذي بدء بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات: (كلية الحقوق، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة، وكلية العلوم، وكلية الهندسة، وكليات الطب والصيدلة والأسنان والطب البيطري، وكلية الزراعة، وكلية البنات بجامعة عين شمس). فمن أجل الالتحاق بأي من هذه الكليات الجامعية وحدها ودون سواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة - القسم الإنجليزي - وهي قواعد تنظيمية واجبة الإتباع في مجال تطبيقها ومحل لزومها وهي من وضع المجلس الأعلى للجامعات وخاصة بكليات الجامعة التي حصرتها المادة ثانياً من هذه القواعد فقالت (المواد المؤهلة للقبول بكل كلية كحد أدنى) وراحت تحدد وتعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التي ينص عليها وينظمها قانون الجامعة وتشريعات الجامعة وجاء في الفقرة (3) من البند أولاً من القواعد العامة (ألا تحسب اللغة العربية أو الدين من بين المواد الخمس). ومن هذا كانت الركيزة التي استند عليها دفاع الحكومة في هذا الطعن. وفات هذا الدفاع أن مثل هذا البند الثالث من هذه القواعد لا يمكن إعماله أو امتداد أثره خارج مجال سلطان المجلس الأعلى للجامعات. ولا يمكن لهذا البند الثالث أن يقحم نفسه في مجال تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي. وهذه تقوم وتنظم بمقتضى قوانين وتشريعات أخرى خاصة بها ومستقلة عن الكليات الجامعية نظراً لاختلاف طبيعتها ومغايرة أهدافها وتباين رسالاتها. فلا التشريعات التي تنظم الكليات والمعاهد العالية استبعدت مادة الدين من التدريس أو الامتحان أو من مواد النجاح، ولا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما سلف إيضاحه تعرضت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب أو بعيد. ومع ذلك فإنها جميعاً أشارت إلى اللغة العربية في صراحة ووضوح واستلزمت أن يكون النجاح في خمس مواد أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية دون اشتراط عدم احتساب مادة الدين من بينها. فلا محل والحالة هذه لاستعارة هذا الشرط من قواعد المجلس الأعلى للجامعات، كما لا سبيل إلى القياس عليه أمام صراحة وإطلاق النصوص التشريعية والقواعد اللائحية والقرارات الوزارية التي اختصت بتنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وإذا كان الأصل أنه لا يترتب على رفع دعوى الإلغاء، وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إلا أنه يجوز طلب وقف تنفيذ القرار إذا ترتب على هذا التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. وقد طلب الطاعن صراحة ذلك في صحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري. وقامت بشأنه حالة الاستعجال، حسبما تقدره من ظروف الدعوى والطعن هذه المحكمة، ويترتب على تنفيذ قرار رفض قبول ابنه الطاعن القاصر منى صبحي الياس بمدرسة الألسن العليا بالزيتون، والاستمرار في الحيلولة بينها وبين الالتحاق بهذه المدرسة العليا نتائج يتعذر تداركها في سن وظروف الطالبة المذكورة. وتقدر هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ القرار المذكور، بحسب الظاهر من أوراق الطعن والمستندات المقدمة من كل من طرفي المنازعة يقوم على أسباب جدية تكفي مبرراً لقبوله. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه - برفض طلب وقف التنفيذ - مذهباً آخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويكون الطعن فيه قد قام على سند سليم في القانون.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن وألزمت الحكومة بمصروفات هذا الطلب.