مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) - صـ 1775

(164)
جلسة 27 من يونيو 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر حسين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1411 لسنة 7 القضائية

جامعات - معيد - موظف - نقل - القانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية - لا تعتبر وظيفة معيد من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإنما قضى بسريان أحكام التوظف العامة عليها - وظيفة معيد بعد أن أدمج فيها القانون المذكور وظيفة مساعد مدرس - أصبحت تقابل الدرجتين السادسة والخامسة من درجات الكادر العام - معيار تحديد الدرجة التي ينقل إليها المعيد بالكادر العام - هو مرتبه عند النقل.
إن وظيفة معيد لا تعتبر حسبما هو مستفاد من نص المادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بل هي من وظائف الجامعة التي تسري عليها - طبقاً لما قضت به المادة 92 من القانون المذكور وبمراعاة لما نص عليه فيه - أحكام التوظف العامة، ومن ثم فإنه يتعين بعد إذ أدمجت تلك الوظيفة التي كانت تعادل في مربوطها الدرجة السادسة في الكادر العام في وظيفة مساعد مدرس التي كانت تقابل الدرجة الخامسة، وأصبحت بوضعها الجديد في ذلك القانون موازية للدرجتين مندمجتين مما يتعين على أساس هذا الوضع الجديد أن يكون المعول عليه في معادلتها بأي من هاتين الدرجتين هو الماهية التي كان يتقاضاها المعيد فعلاً عند نقله إلى درجات الكادر العام بالوزارة. وإذ كان هذا هو المعيار الذي اصطفاه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 5/ 7/ 1961 أودع السيد الأستاذ/ راغب حنا المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ جبران سليمان سليمان سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بجلسة 15/ 5/ 1961 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1036/ 14 القضائية المقامة من السيد/ جبران سليمان سليمان ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في أن تسوى حالته باعتباره في الدرجة الخامسة في الكادر الفني العالي من 13/ 12/ 1953 واحتياطياً من أبريل سنة 1954، وعلى سبيل الاحتياط الكلي من 1/ 7/ 1955 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وبعد استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ونظره أمامها على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى 1036/ 14 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 10/ 5/ 1960 طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته باعتباره في الدرجة الخامسة من سنة 1953 واحتياطياً من أبريل سنة 1954 ومن باب الاحتياط الكلي من 1/ 7/ 1955 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية سنة 1947 بدرجة جيد جداً وعين معيداً بالكلية وبمقتضى الأمر رقم 27 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1955 ندب للعمل بوزارة التربية والتعليم ثم صدر القرار رقم 2279 في 22/ 8/ 1955 بنقله مدرساً بمدرسة الزراعة الثانوية بدمنهور اعتباراً من 1/ 7/ 1955 بدرجته ومرتبه، ويستطرد المدعي بأن مرتبه كان قد بلغ 25 جنيهاً اعتباراً من 1/ 5/ 1953، وهذا المرتب هو أول مربوط الدرجة الخامسة فكان ينبغي عند نقله إلى وزارة التربية والتعليم تسوية حالته على أساس اعتباره في الدرجة الخامسة منذ ذلك التاريخ أي منذ بلوغ راتبه في الجامعة بداية هذه الدرجة، غير أن الوزارة تركته معلقاً ولم تقم بتسوية حالته إلا في أبريل سنة 1959، حيث أخطر بتسوية علم منها أنه وضع في الدرجة الخامسة من 1/ 8/ 1956، وأضاف المدعي أن زملاءه من خريجي دفعته سنة 1947 الذين عينوا ابتداء في وزارة التربية والتعليم قد رقوا جميعاً إلى الدرجة الخامسة من أبريل سنة 1954 ولا يجوز أن يكون المدعي وقد كان ترتيبه أول الناجحين بدرجة جيد جداً أسوأ حالاً من زملائه المتأخرين عنه في ترتيب التخرج بل ويقلون عنه في مستوى الوظيفة وأهميتها حيث عين هو في وظيفة معيد بالجامعة وعينوا هم في وظائف مدرسين طبقاً للكادر العام، فلو أنه عين منذ البداية معهم في الوزارة لرقي إلى الدرجة الخامسة معهم في أبريل سنة 1954، فكان يجب على الوزارة أن تعتبره في الدرجة الخامسة من تاريخ بلوغ راتبه 25 جنيهاً في الجامعة قبل نقله إلى الوزارة، فلا أقل من أن تعتبره في تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ حصول زملائه المتأخرين عليه في ترتيب التخرج عليها في أبريل سنة 1954، أو على أسوأ الفروض اعتباراً من تاريخ نقله إلى الوزارة في 1/ 7/ 1955، ومن أجل ذلك أقام المدعي الدعوى الراهنة مطالباً بتسوية حالته على الوجه آنف الذكر، وقد ردت الوزارة على الدعوى أن المدعي نقل إلى الوزارة باعتباره في الدرجة السادسة لأن مرتبه عند النقل كان في حدود هذه الدرجة وقد رقي إلى الدرجة الخامسة من 16/ 7/ 1956 وبجلسة 15 من مايو سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي عين في 13/ 12/ 1947 معيداً بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في الدرجة من 15 إلى 25 جنيهاً شهرياً السادسة - براتب شهري قدره 12 جنيهاً، وفي 13/ 12/ 1948 منح علاوة قدرها 3 جنيهات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 10/ 1946، واعتباراً من 22/ 11/ 1949 رخص له في إجازة دراسية بماهية لمدة سنة لإتمام دراسته بجامعة ليدز بانجلترا وفي 13/ 12/ 1950 منح علاوة قدرها 5 جنيهات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وفي 14/ 8/ 1951 عدلت حالته بوضعه في الدرجة من 20/ 25 جنيهاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة وفي 26/ 8/ 1952 منح علاوة قدرها 2 جنيه واعتباراً من 1/ 8/ 1954 ثبت في وظيفة معيد ( أ ) في الدرجة من 20 إلى 25 جنيهاً شهرياً، وفي 26/ 8/ 1954 منح علاوة قدرها جنيه و500 مليماً بلغ بها مرتبه 23 جنيهاً و500 مليم شهرياً، وبتاريخ 21/ 7/ 1955 اعتمد وزير التربية والتعليم قرار لجنة شئون الموظفين بالوزارة بنقل المدعي وآخرين إليها اعتباراً من 1/ 7/ 1955 كل بماهيته ودرجته الحالية وقد كان مدير الجامعة قد اعتمد قبل نقل المدعي إلى الوزارة - تعديل حالته تطبيقاً لأحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية، وذلك بوضعه في وظيفة معيد في الدرجة من 15 إلى 35 جنيهاً واعتبار مرتبه 24 جنيهاً و375 مليماً من 13/ 12/ 1953 على أن يصرف الفرق بين 23 جنيهاً و500 مليم، 24 جنيهاً و375 مليماً من 27/ 9/ 1954 وقد ردت إليه ربع العلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 7/ 1955 فأصبح راتبه منذ ذلك التاريخ 25 جنيهاً ويتبين من استعراض حالة المدعي على الوجه المتقدم أنه ظل إلى ما قبل صدور القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية في الدرجة السادسة 240 جنيهاً/ 300 جنيه وهذه الدرجة تدخل في حدود الدرجة السادسة بالكادر العام، وذلك إلى أن صدر القانون رقم 508 لسنة 1954 الذي سويت حالة المدعي على مقتضاه قبل نقله إلى الوزارة حيث أدمج هذا القانون وظيفة معيد التي كانت تقابل الدرجة السادسة في الكادر العام في وظيفة مساعد مدرس التي كانت تقابل الدرجة الخامسة في الكادر المذكور وأصبحت ماهية المعيد بعد هذا الإدماج وإلغاء وظيفة مساعد مدرس 180 جنيهاً سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين، ثم يمنح علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً لكل سنتين إلى أن يصل المرتب 420 جنيهاً سنوياً فأصبحت وظيفة معيد بوضعها الجديد في القانون المشار إليه توازي الدرجتين السادسة والخامسة بالكادر العام، ومن ثم فإنه عند نقل أي معيد إلى الكادر العام في ظل هذا القانون، يتعين النظر في تحديد الدرجة التي ينقل إليها إلى المرتب الذي يتقاضاه فإذا كان مرتبه يدخل في حدود مرتب الدرجة السادسة بالكادر العام كان النقل إليها، أما إذا جاوز المرتب الذي كان يتقاضاه هذه الحدود فإن النقل يكون في هذه الحالة إلى الدرجة الخامسة بالكادر العام، وإذا كان الثابت أن المدعي ظل إلى يوم نقله يتقاضى مرتباً يدخل في حدود مرتب الدرجة السادسة بالكادر العام فإنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا نقلته إلى هذه الدرجة بذات المرتب الذي كان يتقاضاه، ويكون طلبه اعتباره في الدرجة الخامسة عند نقله أو في أي تاريخ سابق على النقل غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض، وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وبتاريخ 5/ 7/ 1961 طعن المدعي في هذا الحكم وأقام طعنه على أنه كان يتقاضي عند نقله 25 جنيهاً واعتباراً من 1/ 7/ 1955 وهو ما يوازي أول مربوط الدرجة الخامسة وبمراعاة الاعتبارات المختلفة واختلاف المستوى الأدبي وفرص الترقية ومقدار العلاوة الدورية بين الوظيفتين كان يتعين اعتبار المدعي في الدرجة الخامسة اعتباراً من 13/ 12/ 1953 حيث منح في ذلك التاريخ بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية 25 جنيهاً شهرياً منقوصة ربع العلاوة التي ردت إليه في 1/ 7/ 1955 وفضلاً عن أن الطاعن حصل في 13/ 12/ 1953 على أول مربوط الدرجة الخامسة حسبما سلف إيضاحه، وقد كان أول الناجحين بدرجة جيد جداً في دفعته وقد سبقهم في التعيين في الحكومة وبوظيفة معيد، فإن التسوية الصحيحة لحالته إذا نقل إلى وزارة التربية والتعليم ليكون زميلاً لأفراد دفعته تقتضي أن يكون ترتيبه سابقاً لهم كما كان سابقاً عليهم في ترتيب التخرج ولما كان هؤلاء الزملاء قد منحوا الدرجة الخامسة في أول أبريل سنة 1954 فلا يجوز أن يتأخر الطاعن عنهم في الحصول على الدرجة الخامسة، ووجب من ثم أن يحتفظ له بأسبقيته وأقدميته في الدرجة الخامسة من 23/ 12/ 1953 أو على الأقل من أبريل سنة 1954 تاريخ ترقية زملائه إليها على أن يكون سابقاً عليهم في الترتيب، ثم أنه جدير بالاعتبار أن وظيفة معيد وهي ملحقة بكادر القضاء ولها امتيازاتها من حيث المستوى الأدبي والعلمي ومن حيث الدرجة المخصصة لها بدية ونهاية وعلاواتها وفرص الترقية فيها، يجب معه مراعاة ألا يكون التعادل بينهما وبين أي وظيفة أخرى قائماً على المعايير المالية وحدها بل أنه يجب أن يراعى تعويض المعيد المنقول عن تلك الامتيازات التي فقدها ومن أجل ذلك كله انتهى الطاعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في أن تسوى حالته باعتباره في الدرجة الخامسة في الكادر الفني العالي من 13/ 12/ 1953 واحتياطياً من أبريل سنة 1954 وعلى سبيل الاحتياط الكلي من 1/ 7/ 1955 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن وظيفة معيد لا تعتبر حسبما هو مستفاد من نص المادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بل هي من وظائف الجامعة التي تسري عليها - طبقاً لما قضت به المادة 92 من القانون المذكور وبمراعاة لما نص عليه فيه - أحكام التوظف العامة، ومن ثم فإنه يتعين بعد إذ أدمجت تلك الوظيفة التي كانت تعادل في مربوطها الدرجة السادسة في الكادر العام في وظيفة مساعد مدرس التي كانت تقابل الدرجة الخامسة، وأصبحت بوضعها الجديد في ذلك القانون موازية للدرجتين مندمجتين مما يتعين على أساس هذا الوضع الجديد أن يكون المعول عليه في معادلتها بأي من هاتين الدرجتين هو الماهية التي كان يتقاضاها المعيد فعلاً عند نقله إلى درجات الكادر العام بالوزارة. وإذ كان هذا هو المعيار الذي اصطفاه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض طلب المدعي منحه الدرجة الخامسة سواء عند نقله أو في أي تاريخ سابق على هذا النقل.
ومن حيث إنه إذا كان بعض زملاء المدعي من خريجي دفعته الذين التحقوا بخدمة الوزارة فور تخرجهم قد رقوا إلى الدرجة الخامسة في أبريل سنة 1954، فإن كون المدعي سابقاً عليهم في ترتيب التخرج لا ينهض سنداً قانونياً لتقديمه عليهم في أقدمية تلك الدرجة عند نقله إلى الوزارة نتيجة لعدم توفيقه بالجامعة، ذلك أنه فضلاً عن أن المدعي لم يكن من عداد موظفي الوزارة في ذلك التاريخ فإن هذا الطلب لا يتأتى تحقيقه له تلقائياً عن طريق التسوية بل كان عليه أن يسلك طريق الطعن في القرارات الصادرة بترقية هؤلاء الزملاء إن كان لديه ثمت أوجه مشروعة للطعن فيها وهو ما لم يقدم عليه، وبذلك لا يكون له وجه حق في اعتباره في الدرجة الخامسة في أي تاريخ سابق على تاريخ ترقيته لها إليها فعلاً في الوزارة في 1/ 8/ 1956، ويتعين لما تقدم رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات.