أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1558

جلسة 7 يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرياس، دكتور محمد فتحى نجيب وعبد الحميد سليمان.

(299)
الطعن رقم 540 لسنة 49 قضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن"، امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع.
1 - امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. ق 52 لسنة 1969. مناطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياًًًًً كانت مدة الإقامة أو بدايتها. الانقطاع ثم العودة للإقامة المستقرة لا يغير من استمرار العقد لصالحهم.
2 - إثبات أو نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماًًًًً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياًًًًً كانت مدتها وأياًًًًً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولما كان النص جاء مطلقاًًًًً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.
2 - إثبات ونفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت اليه ودليلها إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة من المطعون ضدهما، وقالوا فى بيان دعواهم أن المرحومه .... استأجرت هذه الشقة من مورثهم المرحوم ...... بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1970، وإذ توفيت المستأجرة فقد خلفها فى الانتفاع بالشقة والداها....، وفى فبراير سنة 1975 توفيت الأخيرة وتنازل الأول - عن الشقة للطاعنين إلا أن المطعون ضده الأول قام باغتصاب هذه الشقة ثم تنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الثانى بالمخالفة لنص المادة 23/ 2 من القانون 52 سنة 1969. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3550 سنة 94 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى استمرار عقد إيجار الشقة موضوع النزاع لصالح المطعون ضده الأول باعتباره زوجاًًًًً للمرحومة..... التى امتد إليها العقد بعد وفاة والدتها المستأجرة الأصلية، وذلك إعمالاًًًًً لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته وترك الشقة المؤجرة وسافر للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فلم يكن يقيم بهذه الشقة عند وفاة المستأجرة فلا ينتفع بالامتداد القانونى لعقد الايجار الذى قررته المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المشار إليه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النعى فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 52 سنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجرة أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن المشرع - رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث فى المادة المذكورة حكماًًًًً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة، لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياًًًًً كانت مدتها وأياًًًًً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولما كان النعى جاء مطلقاًًًًً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناًًًًً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه باستمرار عقد إيجار الشقة مثار النزاع وامتداده لصالح المطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى التى تضمنت أن المطعون ضده الأول كان زوجاًًًًً للمرحومة ..... ومقيماًًًًًًًًًًًًًًً معها بهذه الشقة ثم الحق للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف سنة 1974 فسافر إليها تاركاًًًًً زوجته وابنه بشقة النزاع - ومن وثيقة زواجه بالمرحومة.... بهذه الشقة فى سنة 1970 وثبوت ميلاد ابنه فيها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته أو أنه كان قبل وفاتها قد تخلى عن الإقامة معها بتلك الشقة، فإن مجرد وجوده وقت الوفاة بمقر عمله خارج البلاد لا ينفى أنه كان يتخذ من هذه الشقة سكناًًًًً مستقراًًًًً له عند وفاة زوجته المستأجرة ويكون الحكم إذ انتهى إلى أحقيته فى استمرار عقد الإيجار لصالحه قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وحاصل ذلك أن الحكم استند فى نفى تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الثانى إلى أن الأخير إنما كان يتردد مع أولاده - على هذا الشقة لحراستها أثناء وجود شقيقة المطعون ضده الأول خارج البلاد ولرعاية ابن شقيقه بعد وفاة والدته المستأجرة، فى حين أن المطعون ضده الأول كان قد هجر زوجته وحمل ابنه إلى مسكن والدته وترك الشقة محل النزاع لتقيم مع شقيقتها....، وقد ثبت هذا التنازل من إقرار المطعون ضده الثانى وابنه بتحقيقات الشكوى 1723 سنة 1976 إدارى السيدة...... وإعلانه بها بالدعوى ومن أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة، كما استدل الحكم على انفراد المرحومة .... - دون - شقيقها - بسكنى الشقة بسبق توجيه الطاعنين إليها دونه إنذارات بسداد الأجرة بينما كان توجيه هذه الإنذارات إليها بصفتها من بين ورثة المستأجرة الأصلية.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان إثبات ونفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه ودليلها عليه، وكان الحكم المطعون فيه تأسيساًًًًً على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق المقدمة من المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) ومن أقوال شاهديهما الذى اطمأنت إليهما هذه المحكمة من أن أولهما ألحق بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وترك زوجته وابنها الطفل بشقة النزاع ولما توفيت زوجته حضر إلى جمهورية مصر العربية حيث وجد الشقة قد اغتصبت ومحتوياتها قد نهبت فتقدم بالشكوى للنيابة العامة التى مكنته من استردادها وحيازة الشقة.... وأحضر والدته لترعى أولاده فأخذ المستأنفون (الطاعنون) يتعرضون لها مما دفع ابنها المستأنف ضده الثانى وأولاده للتردد عليها حماية لها ورعاية لأبناء أخيه فإن كان المستأنف ضده الثانى وابنه قد أقاما بشقة النزاع فى مثل تلك الظروف والملابسات فإن هذه الإقامة وحدها لا تكفى للتدليل على تنازل المستأنف ضده الأول عن الإيجار للمستأنف ضده الثانى". كما دلل الحكم على سبق استئثار المرحومة.... - زوجة المطعون ضده الأول - دون شقيقها - بالإقامة بالشقة مثار النزاع، بعد وفاة مستأجرتها الأصلية بما أورده - بأسبابه من أن الثابت من الإنذار الذى أعلنه المستأنفون إلى زوجة المستأنف ضده الأول بتاريخ 16/ 1/ 1975 ونبهوا عليها فيه بأداء فروق الإيجار ومقابل استهلاك المياه أنهم وجهوا إليها هذا الإنذار بوصفها الحائزة الوحيدة لشقة النزاع من ورثة المستأجر الأصلى، ومن الخطاب الموجه من المستأنف الثانى والمؤرخ 12/ 2/ 1972 إلى المرحومة .... بمطالبتها بأجرة فبراير سنة 1973 ومن الخطاب المؤرخ 1/ 5/ 1974 والموجه من محامى المستأنفين إلى المرحومة.... بمطالبتها بفروق أجرة وقيمة استهلاك مياه للشقة محل النزاع ومن إيصالات إيداع المرحومة .... لأجرة شقة النزاع - "وهى أسباب سائغة تكفى لحمل هذا الواقع الذى استخلصه الحكم. لما كان ذلك، وكان فى قيام هذه الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعنون من أقوال وحجج سواء على تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع للمطعون ضده الثانى أو على سبق مشاركته .... لشقيقته المرحومة .... سكنى هذه الشقة بعد وفاة مستأجرتها الأصلية، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.