أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1573

جلسة 7 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى ود. محمد بهاء الدين باشات.

(301)
الطعن رقم 1611 لسنة 50 القضائية

(1) نقض"أسباب الطعن". حكم "الطعن فى الحكم".
اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى. أثره. النعى الموجه إلى اسباب الحكم الابتدائى غير مقبول.
(2) جمعيات.
قرار الوزير المختص بحل إحدى الجمعيات وتشكيل لجنة لتصفيتها. تفويضه هذه اللجنة جميع السلطات اللازمه لمباشرة مهمتها. مؤداه. وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه.
2 - النص فى المادتين 2، 3 من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية المتضمن حل وتصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن "تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساًًًًً، مندوب عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مندوب عن وزارة البترول والثروة المعدنية"، "تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها" يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفردا وإنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6825 لسنة 1976 مدنى كلى القاهرة على الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى - تحت التصفية - والبنك المطعون ضده الثانى طالبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 10/ 1976 المتضمن بيع المكتب التجارى المبين بصحيفة الدعوى - بالجدك - والعقد المذكور والقائمة المرفقة به لقاء ثمن قدره 1000 جنيه وإلزام الجمعية المذكورة بتسليم الشقة الكائن بها المكتب والمنقولات المبينة بالقائمة المذكورة إلى الطاعنة وبإلزام البنك المطعون ضده الثانى بتحرير عقد ايجار عن الشقة المشار إليها وقالت بياناًًًًً لها إن الجمعية باعتها المكتب المشار إليه بعقد بيع مؤرخ 30/ 10/ 1976 لقاء ثمن مقبوض قدرة 1000 جنيه وتسلمت المكتب وعقد إيجار الشقة الكائن بها ووضعت اليد عليها لكن الجمعية والبنك المطعون ضده الثانى تعرضا. لها فأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 28/ 5/ 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى 4699، 4703 لسنة 95 ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 4/ 2/ 1979 حكمت بانقطاع سير الخصومة فيهما لزوال صفة الجمعية وقامت الطاعنة بتعجيلها باختصام المطعون ضدهم بتاريخ 30/ 4/ 1980 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن عقد البيع صدر فى 30/ 10/ 1976 من غير ذى صفة لأن لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى - البائعة - كان قد انتهى عملها فى 30/ 9/ 1976 - طبقاًًًًً لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1196 لسنة 1975 الصادر بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة وهو خطأ من الحكم إذ بقيت هذه اللجنة مستمرة حتى 17/ 11/ 1976 وفقاًًًًً لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1314 لسنة 1976 مما مؤداه أن البيع الصادر منها يعتبر صحيحاًًًًً ونافذاًًًًً ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييده بناء على أسباب خاصة دون أن - يحيل إليه فى أسبابه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به دون أن يحيل إلى أسباب الحكم الابتدائى فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اقام قضاءه على أن رئيس لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى - المطعون ضده الثالث - انفرد وحده بإبرام البيع موضوع الدعوى دون لجنة التصفية بكامل تشكيلها وأنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد فوض من اللجنة أو من الوزير المختص فى مباشرة التصرف وبالتالى لا ينصرف أثره للجمعية فى حين أن الثابت من هذا العقد أنه صادر من المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاًًًًً للجنة تصفية الجمعية المذكورة وهو ما يكفى لاعتبار البيع صادراًًًًً من هذه اللجنة وليس من المطعون ضده الثالث منفرداًًًًً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادتين 2، 3 من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 986 لسنة 1972 المتضمن حل وتصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن "تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة، رئيساًًًًً. مندوب عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. مندوب عن وزاره البترول والثروة المعدنية" "تخول اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها...." يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفردا وإنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب التصرفات منها بكامل هيئتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.