أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1587

جلسة 11 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى، محمد طموم وزكى المصرى.

(304)
الطعن رقم 1003 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى "المصلحة".
اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماًًًًً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى هاتين الدعويين صحيح.
(2) عقد "عقود وساطة" "اتفاق تبادل تجاري".
عدم ثبوت أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بالقانون رقم 9 سنة 1976. القضاء ببطلان العقد بالنسبة لسنة 1976 يكون على غير أساس. علة ذلك. لا يغير من ذلك مخالفة العقد لأحكام اتفاق التبادل التجارى بين مصر والاتحاد السوفيتى الموقع فى 22/ 1/ 1972 من حيث مجاوزة نطاقه الزمنى طالما أنه تقرر مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بالعقد.
1 - نص المادتين 334، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماًًًًً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد.
2 - القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه "لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو اعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة"، ونظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره وعلى المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره. وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالاطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق به أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة ذلك أن اتفاق التبادل التجارى المشار إليه - والذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 وصدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتباراًًًًً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975، ولما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاًًًًً للقائمتين ( أ )، (ب) الملحقتين به، وأنه سيتم تحديد وإدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 والأعوام التالية وذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاًًًًً لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 23/ 6/ 1962 واتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ وطبقاًًًًًًًًًً للتعديلات التى أدخلت على هذا الاتفاق والواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 وذلك حتى 31 ديسمبر ويمكن مد العمل بهما وفقاًًًًً لما ورد فى المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل والمادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ اتفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداًًًًً صحيحة وملزمة لأطرافها ولكنها غير نافذة بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقود، وإذا كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة ( أ ) الملحقة بالاتفاق، وكان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 31/ 12/ 1976 الموقع بالقاهرة فى 13/ 12/ 1975 والمودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقا لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه ووردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاًًًًً فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجارى تكون قد امتدت إلى 31/ 12/ 1976 قبل انقضائها وعلى نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاًًًًً خلال هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 230 لسنة 1976 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 47119.283 جنيه والفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وبتثبيت الحجز التحفظى الموقع فى 24/ 4/ 1976 تحت يد المطعون ضدهما الثانى والثالث وقال شرحاًًًًً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 27/ 6/ 1972 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى على أن يتوسط بينها وبين الجانب السوفيتى لابرام عقد تصدير أربعمائة ألف طن موالح خلال ثلاث سنوات تبدأ من موسم 1973/ 1974 مقابل أن تؤدى له سبعمائة مليم عن كل طن فى المواعيد المحددة بالعقد، وقد نفذ التزامه بإتمام التعاقد فى 27/ 7/ 1972 وتم تنفيذه فى السنوات الثلاث المتفق عليها وتقاضى مستحقاته عن الموسمين الأولين إلا أن الشركة توقفت عن دفع مستحقاته عن الموسم الثالث، ولما كان يستحق فى ذمتها المبلغ المحجوز من أجله حسبما تبين له الشهادات الجمركية الصادرة بمقدار الكميات التى صدرتها الشركة من الموالح فقد أقام عليها دعواه بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت فى 30/ 1/ 1977 برفض الدعوى....... استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 94 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت فى 28/ 3/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن بالنسبة للشركة وعدم قبوله بالنسبة لباقى المطعون ضدهم. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث أنهما كمحجوز لديهما لم تكن للطاعن طلبات قبلهما ولم ينازعانه فى طلباته.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن نص المادتين 334، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز لينمعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماًًًًً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وفى الطعن بالنقض بصفتهما محجوزاًًًًً لديهما وباعتبارهما الخصمين المنوط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على بطلان عقد الوساطة المؤرخ 27/ 6/ 1972 بالنسبة لسنة 1976 تأسيسا على أن المادة السادسة من القانون رقم 70 لسنة 1973 تحظر الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة، وأن ذلك العقد أبرم بالمخالفة لهذا النص بالنسبة لعام 1976 لأنه أبرم فى ظل اتفاق التبادل التجارى بين مصر والاتحاد السوفيتى الذى تنتهى مدته بنهاية سنة 1975 فى حين أن المادة السادسة المشار إليها لا تنطبق على العقد موضوع الدعوى وأن مجاوزة ذلك العقد للنطاق الزمنى لاتفاق التبادل التجارى لا تؤدى إلى بطلان العقد بالنسبة للسنة السالفة الذكر خاصة وأن الاتفاق تم تجديده عنها فعلاًًًًً.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه "لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة"، ونظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن "تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وعلى المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره. وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق به أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة، ذلك أن اتفاق التبادل التجارى المشار إليه - والذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 وصدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتباراًًًًًًًًًً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة الثالثة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975، ولما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاًًًًً للقائمتين ( أ )، و (ب) الملحقتين به، وأنه سيتم تحديد وإدخال إضافات قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 والأعوام التالية وذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاًًًًً لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 23/ 6/ 1962 واتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ وطبقاًًًًً للتعديلات التى أدخلت على هذا الاتفاق والواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس 1971 وذلك حتى 31 ديسمبر ويمكن مد العمل بهما وفقا لما ورد فى المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل والمادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى ابرمت قبل نفاذ اتفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداًًًًً صحيحة وملزمة لأطرافها ولكنها غير نافذة بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذه العقود، وإذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة ( أ ) الملحقة بالاتفاق، وكان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 31/ 12/ 1976 الموقع بالقاهرة فى 13/ 12/ 1975 والمودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاًًًًً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه ووردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاًًًًً فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجارى تكون قد امتدت إلى 31/ 12/ 1976 قبل انقضائها وعلى نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاًًًًً خلال هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على بطلان ذلك العقد بالنسبة لسنة 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ويقول فى بيان ذلك أنه تمسك فى دفاعه بأن التصدير عن عام 1976 قد نفذ بالفعل طبقاًًًًً للعقد المبرم بين الطرفين وأنه يتعين على الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له حقوقه عن هذه السنة، وقد دلل على تمام التصدير بالشهادات الجمركية الرسمية المقدمة منه ومع ذلك التفت الحكم عن هذا الدفاع تأسيساًًًًً على مجرد القول بأن الشركة قررت أن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتى وأنه لم يدلل على أن ما تم تصديره سنة 1976 كان بناء على وساطة جديدة منه بعد أن انهار سنده وهو العقد الباطل.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان العقد موضوع النزاع بالنسبة لسنة 1976 أقام قضاءه برفض الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة له عما تم تصديره فعلاًًًًً من الموالح خلال تلك السنة على دعامة اخرى قوامها أن الشهادات الجمركية المقدمة منه لا تقوم حجة على أن ما تم تصديره وفقاًًًًً لها كان فى ظل وساطته، وعول الحكم فى ذلك على أن الشركة المطعون ضدها قررت أن ما تم تصديره خلال هذه السنة كان بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتى وأنه يدلل على أن التصدير كان بناء على وساطة جديده منه بعد أن انهار سنده، وإذ كان مؤدى الشهادات الجمركية المشار إليها وعقدى الوساطة والتصدير المقدمين من الطاعن ضمن أوراق هذا الطعن واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع - أن ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها عبء نفى الدلالة المستمدة من هذه الأوراق وكانت الشركة لم تقدم ما ينفى هذه الدلالة إلا مجرد القول بأن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعن وأقام قضاءه على مجرد نفى الشركة له يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاًًًًً دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن