أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 989

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الاسيوطى.

(206)
الطعن رقم 735 لسنة 43 القضائية(1)

تبغ. دخان. تهريب جمركى. تعويض. غش. خلط. دعوى مدنية.
المقصود بالدخان المغشوش فى حكم القانون 74 لسنة 1933: جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. أما الدخان المخلوط فهو الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة
عدم إفصاح الشارع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 على المقصود بالغش أو الخلط. وجوب الرجوع فى ذلك إلى القانون 74 لسنة 1933 الذى أورده الشارع فى ديباجة القانون الأول وأبقى عليه دون إلغاء.
تقديم المطعون ضده بوصف عرضه دخاناً (نشوق) للبيع يحتوى على رمال. هو فى حقيقته خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون 74 لسنة 1933 وليس غشا حقيقيا أو حكما.
الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وعلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر: دخان للنشوق لا يندرج فى أى نوع منها. حيازته لا تشكل تهريبا وفق المادة المذكورة وبالتالى فلا حق لمصلحة الجمارك فى المطالبة بالتعويض.
يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - أن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. وأبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش، واجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط. ولما كان الشارع وقد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها، فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش والخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه وأبقى عليه. وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً (نشوقاً) يحتوى على مادة غريبة (رمل) فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - وليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، ولا هى فى حكم الغش بعرض دخان باسم غير صحيح، أو بإعداده من الفضلات. وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً. وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطربلسى والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشا بإعداده من الفضلات. ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فإن جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، يكون قولا غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم أول أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: عرض للبيع دخانا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 3 - 4 و33 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1964 والمادتين 1 و10 من القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 180 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 29 مايو سنة 1968 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1968 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة بلا مصاريف. وبتاريخ 16 يوليه سنة 1969 حركت مصلحة الجمارك الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزئية قبل المتهم وطلبت إلزامه بأن يؤدى إليها تعويضاً قدره 180 جنيهاً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على أن المحكمة قد أغفلت الفصل فى الدعوى المدنية التى كانت مرفوعة من مصلحة الجمارك بالتبعية للدعوى الجنائية. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 29 من أبريل سنة 1970 برفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 9 يناير سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدنى المصروفات الاستئنافية وخمسمائة قرش أجر محاماه بلا مصروفات جنائية. فطعنت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 6 مارس سنة 1972 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت فيها حضورياً بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن على المطعون ضده واستند إلى أن تقرير التحليل لم يحدد كمية الرمل التى احتوتها العينة المأخوذة من الدخان المضبوط (نشوق) وإلى أن الرمل الذى عثر عليه فيها هو - بشهادة المحلل الكيمائى - من مكونات مادة النطرون التى تدخل فى تركيب (النشوق) قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان قد نصت على أنه "يقصد بعبارة الدخان المخلوط الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت" وهو ما شهد به المحلل الكيمائى بيد أن الحكم مسخ شهادته وأخرجها عن فحواها. أما ما استطرد إليه الحكم من أنه بفرض توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضده فإن مصلحة الجمارك لم تصب بأى ضرر لأن هذا الضرر يتمثل فى تهريب الدخان من الرسوم الجمركية وفقا للقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ وهو ما لا ينطبق على واقعة الدعوى فإن هذا الاستطراد مردود بأن الادعاء بالحقوق المدنية إنما أسس على أن حيازة الدخان المغشوش يعتبر تهريباً وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون الأخير مما يستتبع على سبيل الوجوب الحكم بالتعويض ويوفر بالتالى لمصلحة الجمارك صفة المطالبة به.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع دخاناً مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 و1/ 3 - 4 و3 من القانون 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1964 والمادتين 1 و10 من القرار رقم 91 لسنة 1933 وأن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق أن فصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة سابقة والذى قضى بجلسة 29/ 5/ 1968 ببراءة المتهم، المطعون ضده، مما أسند إليه، وتوجز فيما أثبته السيد.... مفتش إنتاج شبين الكوم فى محضره المؤرخ 4/ 1/ 1969 أنه أخذ عينة من النشوق المصنوع بمعرفة المتهم وقد تبين بعد تحليلها عدم مطابقتها للقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من الرمل كمادة غريبة، والحاضر عن مصلحة الجمارك - الطاعنة - طلب إلزام المتهم بأن يؤدى للمصلحة تعويضاً قدره 180 ج شاملاً بدل المصادرة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد تبين من الاطلاع على أسباب ذلك الحكم أن المحكمة قد أغفلت الفصل فى الدعوى المدنية..." وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله أنه "من المقرر أن أركان الدعوى المدنية تتحصل فى خطأ وضرر وعلاقه سببية بينهما وأما عن الخطأ فإنه قد نسب إلى المتهم - المطعون ضده - أنه أحرز دخاناً مغشوشاً مع علمه بذلك وترى المحكمة أن الثابت من تقرير التحليل أنه لم يحدد كمية الرمل التى احتوتها العينة كما أن الثابت من أقوال السيد... الكيمائى بجلسة 24/ 4/ 1968 أمام هذه المحكمة أن النطرون المضاف للدخان لا يخلو من الشوائب مثل الرمل مما مفاده أن الرمل الذى وجد بالعينة كان نتيجة الرمل الموجود بالنطرون المضاف للدخان، بالإضافة إلى أن تقرير التحليل لم يوضح كمية الرمل الموجودة بالدخان مما تنتهى معه المحكمة أنه لا يوجد ثمة فعل عمدى وقع من المتهم وهو غش الدخان، ومن ثم فلا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى المتهم، ولا يفوت المحكمة أن تشير أنه على الفرض الجدلى بوجود خطأ من المتهم هو تعمد غش الدخان فلا يوجد هناك ثمة ضرر أصاب مصلحة الجمارك إذ أن التهمة المسندة إلى المتهم هى إحراز دخان مغشوش وليس تهريب دخان والضرر الذى يصيب مصلحة الجمارك هو يتمثل فى تهريب الدخان من الرسوم الجمركية الأمر المنطبق على القانون رقم 92 لسنة 1964 وليس غش الدخان الأمر المعاقب عليه بمواد القانون رقم 74 لسنة 1933 وهو حال هذه الدعوى.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بتنظيم صناعة وتجارة الدخان، المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 - قد نصت على أنه "تعتبر كلمة "الدخان" فى تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجاير والسيجار وأوراق الدخان بالساق أو مجردة عنه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم وبصفة عامة الدخان على أى شكل كان، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنواع الدخان. ويقصد بعبارة "الدخان المغشوش" جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. ويعتبر فى حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والمعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجائر أو ما يتخلف عن الاستعمال. ويقصد بعبارة "الدخان المخلوط" الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت" كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 - فى شأن تهريب التبغ - على أنه "يقصد بالتبغ فى تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله من السجائر والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً (ثانياً) إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها" لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً أن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، وأبان عما يعتبر فى حكم الدخان المغشوش بأنه الدخان المعروض باسم غير صحيح أو المعد من الفضلات، كما أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش، واجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط. لما كان ذلك، وكان الشارع وقد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش أو الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه وأبقى عليه. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما اوردها الحكم المطعون فيه - من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً (نشوقاً) يحتوى على مادة غريبة - رمل - فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - وليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، ولا هى فى حكم الغش بعرض الدخان باسم غير صحيح، أو بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، هو ذلك الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً أو التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى، والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس "نشوق" فإن جنوح الطاعنة - إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض، قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 - يكون قولا غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.


(1) هذا المبدأ مقرر أيضاً فى الطعن رقم 736 لسنة 43 ق بذات الجلسة والطعن رقم 259 لسنة 44 ق بجلسة 18/ 3/ 1974 (لم ينشرا).