أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1623

جلسة 12 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد/ عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبى غريب.

(310)
الطعن رقم 307 لسنة 51 القضائية

(1) بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". محاماة.
حظر تعامل المحامى مع موكله فى الحقوق التى تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق. أثره. رفع الحظر.
(2) إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
حكم الاستجواب. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى. للمحكمة العدول عنه دون بيان الاسباب.
1 - لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاًًًًً" إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله أن أصبح الحق غير متنازع فيه.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1401 لسنة 1978 مدنى كلى المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/ 4/ 1977 والمتضمن بيع الاخيرة لها مساحة فدانين أطيان زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 2400 جنيه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 15 ق بنى سويف وجلسة 7/ 12/ 1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان عقد البيع موضوع التداعى طبقاًًًًً لنص المادة 471 من القانون المدنى إذ أن المحامى زوج المطعون ضدها كان وكيلها فى الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدنى كلى المنيا المرفوعة منها على زوجها بطلب صحة التعاقد عن الأطيان محل النزاع وبعد الحكم لصالحها أوعز إليها وكيلها بالتعاقد مع زوجته غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه ولئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق والمتنازع فيها إذ كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا" إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان العقد مستنداًًًًً فى ذلك إلى انتهاء النزاع صلحاًًًًً بين الطاعنة وزوجها فى الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدنى كلى المنيا الموكل فيها زوج المطعون ضدها التى حكم فيها لصالح الطاعنة وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتعامل الموكل مع المحامى فى الحق المتنازع فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان ركن الثمن وبالرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الوارد بالعقد وطلبت احالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة رفضت هذا الدفاع - كما أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكماًًًًً باستجواب الخصوم ثم عدلت عنه دون بيان سبب العدول - مما يشوب حكمها بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يجوز قوة الأمر المقضى ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا عليه أن هو لم يورد بمدوناته تبريرا لذلك وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاًًًًً من الثابت ببنود عقد البيع موضوع التداعى توافر أركانه من رضاء ومبيع وثمن وأنه استند صحيحا فى رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم جواز إثبات ما يخالف ما هو الثابت بالكتابة إلا بالكتابة - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى لا تتعارض مع أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.