أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1633

جلسة 13 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلاه واصف، حسين على حسين والحسينى الكنانى.

(312)
الطعن رقم 1030 لسنة 48 القضائية

(1 و2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
1 - عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانونى عليه. خضوعه للقانون المدنى. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه. وجوب حصول التنبيه من أحد المتعاقدين أو من صاحب الحق فيه وفقاًًًًً للاتفاق على الميعاد المحدد.
2 - التجديد الضمنى لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الاصلى عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الاصلى. انتقال ملكية العين لغير المالك. أثره. نفاذ عقد الإيجار فى حقه. علة ذلك.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاًًًًً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى انتظامها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى، ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاًًًًً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه، وجب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار باعتباره تصرفاً قانونياًًًًً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراًًًًً على أحدهما فقط دن الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك.
2 - المقرر قانوناًًًًً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجارا متميزا عن الايجار السابق إلا انه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى ويعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديداًًًًً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ........ سند الدعوى قد تجدد ضمنياً اعتباراًًًًً من....... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد واستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلالة استمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فى وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها باعتبارها خلفاًًًًً خاصاًًًًً بذات شروط العقد الأصلى الذى انصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الاتفاق فى هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناًًًًً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى ...... بإنهاء العقد وبعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 3025 سنة 76 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع تأسيساًًًًً على أنه بموجب عقد غير مكتوب يستأجر المطعون ضده منها شقة مفروشة للصيف وإذ انتهى العقد منذ أنذرته بالإخلاء ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، تمسك المطعون ضده بأنه يستأجر عين النزاع من المالك السابق بموجب عقد مؤرخ 9/ 6/ 1960 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 لسنة 94 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التى قيدت أمامها برقم 3678 سنة 1977 والتى انتهت إلى القضاء برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 34 ق الإسكندرية، بتاريخ 28/ 3/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفه مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر تأجير المسكن بغرض التصييف أو المشتى مما يخضع لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 حاله أن النص المذكور قاصر على شغل العين مفروشة بقصد الإقامة والمعيشة، والثابت من أوراق الدعوى أن الإيجار مؤقت بقصد التصييف مما يخرج عن نطاق هذا النص، كما أخطأ الحكم إذ اعمل النص المذكور على واقعة الدعوى رغم عدم شغل المطعون ضده عين النزاع مدة خمس سنوات متصلة من تاريخ تجديد العقد فى 31/ 5/ 1972 حتى تاريخ إنهائه بالتنبيه الحاصل من الطاعنة فى 19/ 4/ 1976 فضلاًًًًً عن أن هذه المادة لا تسرى إلا اعتباراًًًًً من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وهى بهذه المثابة لا تمحى العقد الذى انتهى فى 19/ 4/ 1976 فإذ أعمل الحكم المادة 46 سالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم عدم توافر شروطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فضلاًًًًً عن خطئه بقضائه فى موضوع الدعوى برفضها حالة إنها غير مقبولة لعدم قيد الإيجار بالوحدة المحلية المختصة مخالفاًًًًً بذلك لنص المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977.
وحيث إن هذا النعى - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تأجيرها تم خالياًًًًً أو مفروشاًًًًً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقة التى انتظامها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا تسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاًًًًً بالمادة 598 من القانون المدنى، إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه، أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه وجب أن يتم التنبيه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 563 من القانون المدنى، ولما كان التنبيه يتم من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار باعتباره تصرفاًًًًً قانونياًًًًً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراًًًًً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من الطرف صاحب الحق فى ذلك، وكان من المقرر قانونا وفق نص المادة 599 من القانون المدنى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراًًًًً جديداًًًًً متميزاًًًًً عن الإيجار السابق إلا أنه متصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى ويعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ 9/ 6/ 1980 سند الدعوى قد تجدد ضمنياًًًًً اعتباراً من 31/ 5/ 1972 بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد واستمراره منتفعاًًًًً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلاله استمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى - فيما عدا المدة على النحو المتقدم، وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها باعتبارها خلفاًًًًً خاصاًًًًً - بذات شروط العقد الأصلى الذى انصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الاتفاق فى هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناًًًًً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى 19/ 4/ 1976 بإنهاء العقد وبعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه وإذ انتهى الحكم صحيحاًًًًً فى نتيجته إلى رفض طلب الطاعنة بالإخلاء فإنه يكون قد أصاب ويكون النعى بتخطئته فى صدد إعماله المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه، غير منتج هذا ولما كانت المادة 42 من القانون 49 لسنة 77 تلزم المؤجر بقيد عقود الإيجار المفروش التى تبرم تطبيقاًًًًً لاحكام المادتين 39 و40 لدى الوحدة المحليه المختصة وكانت المادة 43 من ذات القانون قد رتبت على عدم القيد جزاء بعدم سماع دعاوى المؤجر، فإن هذا النعى أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - منهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى وهو يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفضها مما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته ويكون الطعن برمته غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.